برهان غليون والكذب على الله ورسوله والمسلمين في مسألة الدولة والدين
رضوان محمود نموس
كغيره من العلمانيين اللادينيين الاستئصاليين يريد برهان غليون نفي الدين عن المجتمع والسياسة والدولة فيحاول أن يستورد ويتلقى من الشياطين وحياً بذلك كما قال تعالى: ((يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا)) [الأنعام:112]
ويريد برهان غليون القفز في الهواء لتجاوز الحقائق والقرآن والسنة والإجماع والوصول إلى تخريب الدين وتشويهه لحساب الكفر العالمي.
ولم يكن غليون أول السالكين في هذا السبيل فهذا طريق دشنه المستشرق مارجليوث واقتفى أثره الماسوني علي عبد الرازق وسار العلمانيون اللادينيون على أثارهم كما وصفهم الله تعالى فقال: ((فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ)) [الصافات:70]
فقال في كتابه نقد السياسة الدولة والدين(1)
وستكون كافة الإحالات على هذا الكتاب: قال: [لم يفكر الإسلام إذن بالدولة ولا كانت قضية إقامة الدولة من مشاغله وإلا لما كان ديناً] (ص: 58)
وقال [وفي هذا المنظور الرباني لم يكن للدولة مكان ولا مقام ولا نصاب بل كانت رمزاً للحكم اللاديني] (ص: 60)
وقال [ولذلك لم يتحدث القرآن أبداً عن دولة أو ملك مسلم أو إسلامي] (ص:61)
وقال [لم تكن الخلافة سلطة على أمة, أي دولة ولكنها كانت امتداداً لحالة روحية تمتزج فيها دون تمييز وتتماهى العقيدة والجماعة, ولم تكن دولة للمسلمين, أي إطاراً لتنظيم مصالحهم الدنيوية, ولكنها كانت ثورة المؤمنين أصحاب الرسالة,] (ص: 63)
وقال [لم يكن هدف الإسلام إذن بناء الدولة, ولكنه كان حاملاً بما هو هداية وبشارة, مثل كل العقائد الكبرى, لا محالة لمقومات اجتماع مدني] (ص: 87)
وقال [ولكن هذا الاجتماع المدني ليس العقيدة الدينية, ولا ينبغي أن يخلط بها, بالرغم من أنه من نتائجها التاريخية والاجتماعية. ومن باب أولى الدولة الكيان أو المؤسسة, فهي دولة المجتمع الإسلامي التاريخي المعبرة عن مشاكله وأزماته] (ص: 88)
وقال [لقد أدى التجويف السياسي, وبالتالي الأخلاقي, للدولة, أي عدم الإيمان بالحاجة إلى عقلنتها وأنسنتها وترشيدها, إلى ترك مسألة تداول السلطة تقريباً دون حل] (ص: 99)
ومختصر أقوال برهان غليون :
-لم يفكر الإسلام بالدولة.
- لو فكر بالدولة وعمل على إنشائها لم يكن ديناً.
-لم يتحدث الإسلام بالسياسة.
-تجاهل القرآن للدولة.
- لم يَعِدْ الإسلام بالدولة.
-وجود الدولة ينفي الحاجة للبعث والحساب.
-لم تكن غاية اجتماع هذا الشعب رعاية المصالح الدنيوية.
- لم يكن للدولة مكان بل كانت رمزاً للحكم اللاديني.
- النبوة تحذر من مخاطر الدولة
وكل بند من هذه البنود يحتاج إلى كتاب مستقل للرد عليه وبيان كذبه وجهله وحماقته وكفره والرد المختصر هو : جمل صغيرة منها:
ما رواه البخاري عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» صحيح البخاري (4/ 177برقم 3484)
ومنها: ما رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ» صحيح البخاري (8/ 100 برقم 6477)
والاختصار الشديد لأقوال برهان هو:
1-الدين ليس له شأن في الدولة ولم يدع إليها ولم يهتم بها ولو فعل لم يكن ديناً
وسنوجز الرد على هذه النقطة:
وهي أن الدين والنبوة لا تريد الحكم ولا ترضاه ولوفعل الدين هذا لم يكن ديناً والحكم أمر دنيوي موكول إلى العقل وليس للشريعة دخل فيه.
فنقول: إن الخلافة ثبتت بالقرآن والسنة والإجماع والقواعد الأصولية واستنباط العلماء.
- أما من القرآن:
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا}
وقال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا * فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}(2)
وقال الله تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا)(3)
- ووجه الاستدلال: أن الأمر بالحكم بالعدل, ووفق الكتاب الذي أنزل الله تعالى, ووفق سنة الرسولr التي سنها, والتي يثبت حكمها هنا بقوله تعالى ] لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ] لا يكون إلا بعد وجود إمام. فعلم وجوب نصب الخليفة ليحكم بالعدل وفق كتاب الله وسنة رسوله r, وكذلك الأمر بطاعة أولي الأمر لا يكون إلا بعد وجودهم. فعُلم وجوب نصب خليفة يلي أمر المسلمين.
وقال الله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ)(4)
وقال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِير)(5)
- ووجه الاستدلال: أن الأمر بقتال أنواع الكفار والمنافقين, سواء كان كفرهم أصلياً أو طارئاً كأشكال الردة لا بد له من إمام. كما قال المؤمنون من بني إسرائيل وأخبرنا الله بذلك فقال سبحانه: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (إلى قوله تعالى: (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ)(6)
فوجب نصب الخليفة للقتال في سبيل الله, وردع الكفار ليكون الدين كله لله.
وقال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ )(7)
- ووجه الاستدلال: أن الذين لا ينتهون عن الربا الذي أباحه العلمانيون كبرهان وغيره من المرتدين يجب قتالهم, لأن الحرب من الله هي عقابه -أجارنا الله من ذلك- أما الحرب من الرسول صلى الله عليه وسلم: فبناءً على أن كل ما خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته ما لم يقم دليل اختصاصه به صلى الله عليه وسلم إذن فالحرب على مستبيحي الربا لصيانة أحكام الإسلام لا بد لها من إمام؛ لذا وجب نصب الخليفة.
وقال الله تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)
وقال تعالى:{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ }
وقال تعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ *أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ * يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين)(8)
وقال تعالى:)أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِين)(9)
وقال تعالى: (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ولا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ)(10)
وقال تعالى: (وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ)(11)
وقال تعالى:(وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاتَّخَذُوكَ خَلِيلا * وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلا * إِذًا لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا)(12)
- ووجه الاستدلال: أن الله أمرنا بالحكم بما أنزل الله, وحَكَمَ بالكفر على الذين لا يحكمون بما أنزل الله, ويحكمون وفق الأهواء وآراء الرجال, ووصف ذلك بالجاهلية, وتوعَّد الذين يركنون إلى الكفار بالنار ولو كان هذا الركون شيئاً قليلاً, ولو كان حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكي يتأتَّى منع الركون للكافرين, وللحكم بما أنزل الله لابد من خليفة فوجب تنصيبه.
وقال تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)(13)
- ووجه الاستدلال: أن الطواغيت المتبوعة والمطاعة بغير طاعة الله فتحلل وتحرم من غير كتاب الله تنازع الله في الألوهية, ولا بد من الأخذ على أيديهم ومنعهم وقتالهم إذا أصروا, ولا يكون ذلك إلا بخليفة فوجب تنصيبه.
وقال تعالى: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب)(14)
فالله تعالى جعل نبيَّه داود عليه السلام خليفة في الأرض, وأمره أن يحكم بين الناس بالحق, وأسس دولة بالحق وأمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فقال الله تعالى: (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِين) إلى قوله تعالى:(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّه ُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِين)(15)
- ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر نبياً من أنبيائه بأن يكون خليفة في الأرض ويؤسس دولة ويحكم بين الناس بالحق, ثم أمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به. وما خاطب الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو خطاب للمؤمنين إذا لم تثبت الخصوصية. فالمؤمنون مخاطبون من الله بالحكم بإقامة خليفة في الأرض, والحكم بين الناس بالحق.
وقال تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(16)
- ووجه الاستدلال: أن الاستخلاف في الأرض, والتمكين للدين لا يكون إلا بخليفة فوجب تنصيبه. ووعد الله المؤمنين بالاستخلاف إذا تنزهوا عن الشرك فلم يُحَكِّموا إلا الله, لا في قليل ولا في كثير.
ثم أنكر الله تعالى على الذين لا يتدبرون القرآن, ويطيعون الكفار, وينشرون آراءهم, ويحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: (أفلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا * إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ)(17)
وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مَِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)(18)
وأما من السنة:
فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:{ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنْبِيَاءُ, كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ, وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي, وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأوَّلِ فَالأوَّلِ, أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ, فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا استرعاهم}(19)
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :{ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا}(20)
- ووجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا نبي بعده, ولكن خلافة, فأوصى المؤمنين بالوفاء بالبيعة للخليفة, وأن لا يسمحوا بتعدد الخلافة. فلو حاول أحد أخذ الخلافة مع وجود الخليفة فحكمه أن يقتل, حتى لا يكون في كل رقعة زنديق وأوباش يتبعونه, ثم تتفرق الأمة شذَر مذَر. ولا يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الخليفة وقتل مناوئه إلا إذا كان وجوده واجباً وحقاً.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: {مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ, وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي, وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عصاني}(21)
وعَنْه رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ, وَمَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي, وَمَنْ عَصَى الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي}(22)
- ووجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر طاعة الأمير من طاعة الله سبحانه وتعالى, ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الخلافة والإمارة مأمور بهما شرعاً.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: {مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة}(23)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ... وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ}(24)
- ووجه الاستدلال: أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية, وأن من لم يفِ للأمير المبايَع له عذاب أليم, وهذا يعني أن البيعة للخليفة واجبة شرعاً إلى الحد الذي يصل به غير المبايِع إلى الميتة الجاهلية. فوجوب البيعة يقتضي وجوب وجود المُبَايَع وهو الخليفة.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {..ولا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاةٍ إِلا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ}(25)
- ووجه الاستدلال: أنه إذا كان لا يحل لثلاثة في فلاة شرعاُ أن يبقوا دون أمير فمن باب أولى الأمة كلها.
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الإسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ}(26)
- ووجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر الحكم عروة من عرى الإسلام, والذي يكون عروة من عرى الإسلام يجب التمسك به, والحفاظ عليه, ولا يكون ذلك إلا بخليفة, كما أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن سيكون أناس يرتدون عن الدين, وينقضون عرى الإسلام, وأول الردة ستكون بنقض عروة الحكم.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: {...وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ}(27)
- ووجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بوجود الأئمة, وأن هؤلاء الأئمة إذا حادوا عن حكم الله يكون بأسهم بينهم.
وقال مسلم في باب الإمارة: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإمارة. باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. وروى بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {الناس تبع لقريش في هذا الشأن, مسلمهم لمسلمهم, وكافرهم لكافرهم}. وعن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان}, وعن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً -ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي- فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: كلهم من قريش}(28)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: {قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان}(29)
وعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْد ٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {الْخِلافَةُ فِي قُرَيْشٍ}(30)
وعن وَهْبٍ الْجَزَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِك ٍ:أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُهُ كُلَّ أَحَدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيهِ فَقَالَ: {الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا, وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ مَا إِنِ اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا, وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا, وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}(31)
- ووجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الأمة تعيين الخليفة فقط؛ بل أرشدها إلى من يجب عليها أن تختار منهم الخليفة.
وعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ, قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ, فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا {أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ}(32)
قال الحافظ في الفتح: وزاد في رواية الوليد بن عبادة عن أبيه" وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم" ووقع في رواية حبان أبي النضر المذكورة" إلا أن يكون معصية لله بواحا" وعند أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة "ما لم يأمروك بإثم بواحا" وفي رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبراني والحاكم من روايته عن أبيه عن عبادة "سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون, فلا طاعة لمن عصى الله" وعند أبي بكر بن أبي شيبة من طريق أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه "سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة" ... ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب, وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه(33)
وقال النووي في شرحه على مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) ... والمراد بالكفر هنا المعاصي, ومعنى عندكم من الله فيه برهان: أي: تعلمونه من دين الله تعالى. ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم, ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام, فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم, وقولوا بالحق حيث ما كنتم... قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر, وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل, قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها, قال: وكذلك عند جمهورهم, ..قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية, وسقطت طاعته, ووجب على المسلمين القيام عليه, وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك, فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر, ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه, فإن تحققوا العجز لم يجب القيام, وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها, ويفر بدينه, قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء(34)
- ووجه الاستدلال أن الأمر بطاعة الإمام ووجوب خلعه إن كفر, أو فسق وكان هناك استطاعة لا بد له قبل ذلك من وجود هذا الإمام فعلم وجوب نصب الخليفة.
وعن الْحَارِثَ الأشْعَرِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا فَقَالَ عِيسَى إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ فَقَالَ يَحْيَى أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ... قَالَ النَّبِيُّ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ}(35)
- ووجه الاستدلال أن السمع والطاعة لابد أن تكون لخليفة أو أمير فوجب نصبه, وأن الجهاد لا بد أن يكون مع أمير, والجماعة بإمرة أمير أو خليفة فوجب نصبه.
وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}(36)
قال في الفتح: (فمن رغب عن سنتي فليس مني) المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض, والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره, والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني(37)
- ووجه الاستدلال: أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الراشدين تنصيب الإمام أو الخليفة, ومن يرغب عن هذا فليس من الرسول صلى الله عليه وسلم , والذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مني فقد خاب وخسر وضلَّ ضلالاً بعيداً.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ}(38)
- ووجه الاستدلال أن حواريي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا بسنته, ونصبوا الخليفة, وبادروا إلى ذلك قبل دفنه صلى الله عليه وسلم والذي يريد أن يستن بسنته وسنة الراشدين فواجب عليه نصب الخليفة كما فعلوا, والذي لا يريد ذلك فهو من الخلوف الذين تجب مجاهدتهم.
وعن حُذَيْفَةُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : {تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ}(39)
- ووجه الاستدلال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود الخلافة على وجه المدح, وبشر أمته بأن الحكومات المرتدة ستزول, وتأتي الخلافة الراشدة مرة أخرى عندما يشاء الله, وتقوم العصبة المؤمنة بإخلاص العبودية لله فلا تخشى إلا الله, ولا تصغي إلا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ,وتلقي بأقوال علماء الطواغيت -لا بأدلتهم- حيث يجب أن تلقى, وتعتبر أن الطواغيت ودولهم وجيوشهم وأجهزة أمنهم وأجهزة إعلامهم ومن يقدم الفتاوى لهم ومن يدور في فلكهم كلهم جميعاً كتلة واحدة لها حكم واحد. فإذا اتخذت العصبة المؤمنة هذا الموقف بجد وقوة فستقترب إن شاء الله خطوة كبيرة من نصر الله الذي وعد.
- ومن الإجماع:
1- قال الإمام الجويني: [الإمامة رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الجنف والحيف والانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها... بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة واتفاق مذاهب العلماء قاطبة أما أصحاب رسول الله رأوا البدار إلى نصب الإمام حقا وتركوا بسبب التشاغل به تجهيز رسول الله ودفنه مخافة أن تتغشاهم هاجمة محنة ولا يرتاب من معه مسكة أن الذب عن الحوزة والنضال دون حفظ البيعة محتوم شرعا ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع ولا يزعهم وازع ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع مع تفنن الآراء وتفرق الأهواء لتبتر النظام وهلك الأنام وتوثب الطغام والعوام وتحزبت الآراء المتناقضة وتفرقت الإرادات المتعارضة وملك الأرذلون سراة الناس وفضت المجامع واتسع الخرق على الراقع ونشبت الخصومات واستحوذ على أهل الدين ذوو العرامات وتبددت الجماعات ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول البيان وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن فإذا تقرر وجوب نصب الإمام فالذي صار إليه جماهير الأئمة أن وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول غير متلقى من قضايا العقول](40)
2-يقول الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية" [بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية، فلم يكن العقل موجباً لها، وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم.
ثم يقول: ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين، قال الله عز وجل: [ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ](41) ففرض طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمّرون علينا. وروى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق}(42)
فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد، فإذا قام بها من هو أهلها سقط ففرضها على الكفاية(42).
3-قال أبو يعلى الفراء: [نصب الإمامة واجب] ثم قال: [وطـريق وجوبها السمع لا العقل لما ذكرناه في غير هذا الموضع، وأن العقل لا يعلم به فرض شيء ولا إباحته, ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وهي فرض على الكفاية](43)
4-وقال القلقشندي في صبح الأعشى: [أما بعد فإن عقد الإمامة لمن يقوم بها من الأمة واجب بالإجماع مستند لأقوى دليل تنقطع دون نقضه الأطماع وتنبو عن سماع ما يخالفه الأسماع](44)
5-وقال عبد الله بن الأزرق في بدائع السلك: [قلت وفي مراتب الإجماع لابن حزم اتفقوا على أن الإمامة فرض وأنه لابد من إمام](45)
7-قال ابن تيمية في بعض رسائله التي أطلق عليها الناس اسم "السياسة الشرعية(46)] يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين, بل لا قيام للدين إلا بها](47)ثم يقول بعد سرد الآيات والأحاديث:
[فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً](48)
8-ويقول ابن خلدون في المقدمة: [ثم إن نصب الإمام واجب، قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين], ثم يقول: [وإذا تقرر أن هذا المنصب واجب بإجماع، فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل، فيتعين عليهم نصبه، ويجب على الخلق جميعاً طاعته لقوله تعالى: [أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ](49)
9-ويقول الآمدي: [مذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إقامة الإمام واتّباعه فرض على المسلمين](50)
10-ويقول البغدادي: [إن الإمامة فرض واجب على الأمة لأجل إقامة الدين](51)
11- ويقول ابن حزم: [اتفق جميع أهل السنة على وجوب الإمامة, وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله, ويسوسهم بأحكام الشريعة](52)
12-وقال الإيجي(53) [ونصب الإمام عندنا واجب علينا سمعاً -أي ديناً](54)
13-وقد أثبت الشوكاني وجوبها شرعاً عند أهل السنة وساق الأحاديث(55)
14-ويقول النووي: [وبيان انعقاد طرق الإمامة, وهي فرض كفاية إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين, وينصر السنة, وينصف المظلوم من الظالم, ويستوفي الحقوق(56)
ومن يرفض إجماع المسلمين يناله وصف الله تعالى بقوله: ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)(57)
ومن القواعد الأصولية:
دليل آخر نسوقه للذين لا يوقنون, لأن الموقنين يكفيهم الآية الواحدة أو حديث الآحاد إذا ثبتت صحته ولو كان غريباً؛ بل يكفيهم قول الصاحب إن لم يكن هناك غيره, أما غير الموقنين فلقد وصفهم الله تعالى بقوله: (وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ )(58) وقال تعالى: (وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ)(59) كما نسوقه إعذاراً إلى الله تعالى كما جاء في كتاب الله الكريم: (وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُون)(60)
والدليل هو القاعدة الأصولية: (ما لا يتم الواجب إلا به واجب)
وقد نص كثير من العلماء على هذه القاعدة في كتبهم وعملوا بها في استنباط الأحكام. ومن ذلك قول القرطبي رحمه الله: [أصل من أصول الفقه وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مثله](61)
ولو ذهبتُ أذكر كل من قال بهذه القاعدة لطال الأمر ولذكرت المئات.
ووجه الاستدلال بالقاعدة الأصولية: هو أنه لا يتم إقامة الواجبات الشرعية من جهاد وحفظ للبيضة وإقامة الحدود وجمع الزكاوات ورعاية الأمة ونصب القضاء وإنصاف المظلومين ونحو ذلك إلا بتنصيب إمام، فوجب تنصيبه.
يقول صاحب المواقف: [إننا نعلم علماً يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات, إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعاداً, وذلك المقصود لا يتم إلا بإمام... يرجعون إليه فيما يعن لهم..ففي نصب الإمام دفع مضرة لا يتصور أعظم منها, بل نقول نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين](62)
وبرهان غليون في أقواله إما كاذب أو جاهل واحتمال الجهل ضعيف لآن من هذه الأدلة ما يعرفه غير المتعلمين بل العوام من الأمة تعرف أن قضية الحكم والدولة قضية من صلب دين الإسلام فهو إذن كاذب وكذبه على الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وعلى جماعة المسلمين بل على الإنس والجن وأذكره إن كان يتذكر أو يخشى عملا بقوله تعالى ((وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)) [الأعراف:164]
أذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر
(مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)
[1] نقد السياسة الدولة والدين طبع المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى 1991
[2] - سورة النساء: 58 - 65.
[3] - سورة النساء: 105.
[4] - سورة البقرة: 193
[5] - سورة الأنفال: 39.
[6] - سورة البقرة: 246 - 251.
[7] - سورة البقرة: 279.
[8] - سورة المائدة: 44- 49- 51.
[9] - سورة الأنعام: 114
[10] - سورة الأعراف: 3.
[11] - سورة الرعد: 37.
[12] - سورة الإسراء: 73 - 75.
[13] - سورة التوبة: 31.
[14] - سورة ص:26.
[15] - سورة الأنعام: 84 - 90.
[16] - سورة النور: 55.
[17] - سورة محمد: 24- 28.
[18] - سورة المائدة: 33.
[19] - متفق عليه: رواه البخاري برقم (3455), ومسلم برقم (1842)
[20] - رواه مسلم: برقم (1853)
[21] - رواه مسلم برقم (1835)
[22] - رواه أحمد برقم (8788)
[23] - رواه مسلم برقم (1851)
[24] - رواه أحمد برقم (4086)
[25] - رواه أحمد برقم (6609)
[26] - رواه أحمد برقم (21656)
[27] - رواه ابن ماجة برقم (4019)
[28] - رواه مسلم بأرقام (1818- 1820- 1821)
[29] - رواه البخاري برقم (7140)
[30] - رواه أحمد برقم (17201)
[31] - رواه أحمد (11898)
[32] - متفق عليه: رواه البخاري برقم (7056), ومسلم برقم (1709)
[33] - فتح الباري (13 / 8)
[34]- شرح النووي على صحيح مسلم (12 / 229)
[35]- رواه الترمذي برقم (2863)
[36]- متفق عليه: رواه البخاري برقم (5063), ومسلم برقم (1401)
[37]- فتح الباري (9 / 105)
[38]- رواه مسلم برقم (50)
[39]- رواه أحمد برقم (1793)
[40]- غياث الأمم في التياث الظلم للجويني, ص / 14 وما بعدها.
[41] - سورة النساء: 59.
[42] - الأحكام السلطانية للماوردي الشافعي ص / 5 - 6.
[43] - الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء الحنبلي، ص / 19.
[44] - صبح الأعشى (2 / 5)
[45] - بدائع السلك في طبائع الملك (1/70)
[46] - الحقيقة أن الإمام ان تيمية لم يصنف في السياسة الشرعية مصنفاًً مستقلاًً، وإنما هذه رسالة من ضمن مجموع الفتاوى في المجلد الثامن والعشرين -كتاب الجهاد- أخذت وطبعت منفصلة, وسميت السياسة الشرعية.
[47] - السياسة الشرعية – الطبعة المحققة، ص / 217.
[48] - السياسة الشرعية – الطبعة المحققة، ، ص / 219.
[49] - مقدمة ابن خلدون (1 / 203 – 204)
[50] - غاية المرام، ص / 264.
[51] - الفرق بين الفرق،للبغدادي ص / 210.
[52] - الفصل لابن حزم (4 / 87)
[53] - عضد الدين الإيجي: (ت: 756هـ) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار أبو الفضل عضد الدين الإيجي، من أهل "إيج" بفارس، من تصانيفه: المواقف في علم الكلام، العقائد العضدية، شرح مختصر ابن الحاجب، أشرف التواريخ. مات مسجونا في كرمان.
[54] - شرح المواقف (6 / 345)
[55] - نيل الأوطار (8 / 256)
[56]- مغني المحتاج (4 / 129)
[57]- سورة النساء:115.
[58]- سورة الروم: 58.
[59]- سورة البقرة: 145.
[60]- سورة الأعراف: 164.
[61]- تفسير القرطبي (6 / 85). وانظر أقوال العلماء في: تفسير ابن كثير (1/15), والمبدع لابن مفلح (1/188), وشرح العمدة لابن تيمية (3 /615), والكافي لابن قدامة المقدسي (1/225), كشف القناع للبهوتي (1/165), والمجموع للنووي (2/ 167)، ومنار السبيل لابن ضويان (1/ 118) وغيرهم كثير.
[62]- المواقف للإيجي وشرحه (8/ 345-346)
0 التعليقات:
إرسال تعليق