موقع ارض الرباط

موقع ارض الرباط
موقع ارض الرباط

الأربعاء، 26 سبتمبر 2012

أرواد ومجتهدون أم فسقة وضالون؟! (67) من ضلالات محمد عبده



أرواد ومجتهدون أم فسقة وضالون؟! (67)
من ضلالات محمد عبده
رضوان محمود نموس
نتكلم في هذه الحلقة عن محاولة محمد عمارة تحديد الأسوة والقدوة والرواد للصحوة الإسلامية بل والأمة ويقدم هؤلاء على أنهم هم الرواد في الوقت الذي يحاول إهالة النسيان والجحود على جهود العلماء والرواد الحقيقيين ويصر على تشويه حقائق الإسلام بالباطل, والرائد الرابع من الناحية التاريخية وهو الثاني والأهم من ناحية التأثير هو محمد عبده. عمارة هذا الذي وصفه القرضاوي:[بأنه أحد مجددي هذا القرن وأحد الذين هيأهم الله لنصرة الدين الإسلامي من خلال إجادته استخدام منهج التجديد والوسطية.] حسب ما نشر موقع الجزيرة وغيره من المواقع المصدر:  (الجزيرة نت) 3/11/2010
المبحث الثالث عشر محمد عبده ورأيه في البابية والبهائية:
يرى محمد عبده أن البابية والبهائية أهل علم وعقل. حيث ينقل عمارة حواراً بين محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا:
الشيخ رشيد:  ما رأيكم في البابية؟
الأستاذ الإمام: إن هذه الطائفة هي الطائفة الوحيدة التي تجتهد في تحصيل العلوم والفنون بين المسلمين وفيها العلماء والعقلاء.
الشيخ رشيد: وماذا تعرفون عن ميرزا فضل الله الإيراني([1]).
الأستاذ الإمام: سمعت به منذ عهد قريب وأنه مؤرخ وفاضل ولم أره.
الشيخ رشيد: وماذا عن عباس أفندي([2]) أسمع أنه بارع في العلم والسياسة وأنه عاقل يرضي كل مجالس.
الأستاذ الإمام: نعم إن عباس أفندي فوق هذا أنه رجل كبير هو الرجل الذي يصح إطلاق هذا اللقب(كبير) عليه.
الشيخ رشيد: إن أتباع الباب والبهاء قد فتنوا لما رأوا من القوة العقلية الخارقة للعادة مع أن هذا أمر طبيعي فإنه قد عهد في الطبيعة أن أفراداً من الناس تكون قوتهم العقلية خارقة للعادة.
الأستاذ الإمام: أنا أعتقد أن صاحب القوة العقلية الخارقة للعادة إذا عدا إلى شيء خيري ونجح فيه فلا بد أن يكون مؤيداً من الله تعالى وأن هذه القوة العقلية لا يوجدها الله عبثاً.
الشيخ رشيد: هل تعتقد هذا عن وجدان فقط أم دليل عقلي؟
الأستاذ الإمام: بل هو معقول والتاريخ من أوله إلى آخره شاهد له ودال عليه فإن الأنبياء ودعاة المذاهب الصحيحة كانوا كلهم من هذا القبيل.
وكان الشيخ رشيد قد أعطى الأستاذ الإمام رسالة بخط ميرزا فضل الله فيها بيان مذهبهم فقرأها الإمام واستحسنها(والكلام لمحمد عمارة)
فقال له الإمام: ماذا تنكر من رسالة ميرزا فضل الله؟
الشيخ رشيد: أولاً مسألة تعدد الزوجات والتسري وأن شريعة البهاء تبيح الجمع بين امرأتين فقط.
الأستاذ الإمام: إن هناك مفاسد كثيرة للتعدد والتسري.
الشيخ رشيد: إن البهائية يقولون بصحة جميع الأديان والكتب الدينية.
الأستاذ الإمام: إن التقريب بين الأديان مما جاء به الدين الإسلامي([3]).
و كنا قد تكلمنا قليلاً عن البابية والبهائية في ترجمة المتأفغن. ومع أن رشيد رضا يعرف أن البهائية دين مخترع -لأنه يقول لمحمد عبده إن شريعة البهاء تبيح الجمع بين امرأتين فقط- مع هذا يدافع عن شيخه في الضلال.
 ولإتمام الفائدة نذكر هنا حادثة حصلت في مصر حول هذه الطائفة
حكم البهائية للمستشار علي علي منصور:

قال المستشار:
[بسم الله الرحمن الرحيم
هذه صورة حكم كتبته وأصدرته في يونيه سنة 1952م، وقت أن كنت رئيساً لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر، عرفت بحكم البهائية، وهي فرقة من الفرق المبتدعة التي خرجت عن الإسلام، ويعتبر معتنقها مرتداً عن الإسلام، واجب قتله.
(الـوقـائـع) :
  أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقع عليها من سابا حبشي المحامي -أودعها هي والمذكرة الشارحة وحافظة مستندات في 19 من يناير سنة 1950- طلب فيها تعديل راتبه... وقدم تأييداً لدعواه صورة شمسية لعقد زواج مؤرخ في 21/3/1947م وقال إن الوثيقة الأصلية قدمت إلى مصلحة السكة الحديدية، وهذا العقد عبارة عن وثيقة عقد زواج صدر عن المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بالقطر المصري موثق بتاريخ 20 مارس سنة 1947م الموافق يوم الاستجلال من شهر العلا سنة 103 بهائية– بمدينة الإسماعيلية بحظيرة القدس حيث جرى الزواج بين مصطفي كامل عبد الله البالغ من العمر 34 سنة و الآنسة بهيجة خليل عياد البالغة من العمر 17 سنة على صداق قدره  تسعة عشر مثقالا من الذهب الإبريز، وتم العقد طبقاً لأحكام الشريعة البهائية وموقع عليه من الزوج ومن والده ووالدته ومن الزوجة ومن رئيس المحفل الروحاني وسكرتيره ومختوم بخاتم المحفل، وأعلى الوثيقة عبارات مطبوعة منها عنوان (بهاء يا إلهي) ثم تحتها عبارة "قوله تبارك وتعالى في كتابه الأقدس":(تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بين عبادي هذا من أمري عليكم اتخذوه لأنفسكم معينا). ندب حضرة صاحب العزة علي علي منصور المستشار لوضع التقرير في الدعوى ولم تكن الحكومة قد قدمت دفاعا في الموعد القانوني فكلفها حضرة المستشار المقرر إيداع مذكرة بدفاعها ومستنداتها وملف الخدمة مع تبادل الرد والتعقيب، وانقضى الموعد لتقديم دفاع الحكومة دون دفاع منها فكلفها ذلك بقرار آخر للمرة الثالثة.
أودعت الحكومة مذكرة بدفاعها في 11 من يونيه سنة 1950 قائلة إن المدعي حين تقدم بعقد زواجه على المذهب البهائي ألفته مصلحة السكة الحديدية عقداً غريباً لم يسبق له مثيل فطلبت الفتيا في شأنه من مستشار الدولة الذي أرسل العقد بدوره إلى مفتي الديار المصرية مستوضحا عن شرعية ذلك الزواج، وما يترتب عليه من آثار، فأفتى فضيلة المفتي: " بأنه إذا كان المدعي قد اعتنق مذهب البهائيين بعد أن كان مسلما اعتبر مرتدا عن الإسلام ويجر عليه أحكام المرتدين، وكان زواجه بمحفل البهائيين بمن تزوج بها زواجا باطلا شرعا سواء أكان من زوجة بهائية أو غير بهائية، ولا خفاء في أن عقائد البهائيين وتعاليمهم عقائد غير إسلامية يخرج بها معتنقها من ربقة الإسلام، وقد سبق الإفتاء بكفر البهائيين ومعاملتهم معاملة المرتدين، وأضاف الدفاع عن الحكومة أن من عقائد البهائيين الفاسدة  " أن محمداً صلى الله عليه وسلم   ليس آخر الأنبياء والرسل، وأن الناس لن يبعثوا بصورهم الدنيوية بل بأرواحهم أو بصور أخرى، إلى غير ذلك مما يتنافي مع عقائد الإسلام الأساسية وانتهى إلى أن الزواج باطل لا يترتب عليه أي حق - فلا حق له إذاً في المطالبة بالعلاوة الاجتماعية للزواج ولا بإعانة الغلاء بسبب ولادة الطفل لأن الباطل لا ينتج إلا باطلا، وشفعت الحكومة دفاعها بحافظة مستندات بها صورة من فتيا مفتي الديار المصرية، وكذا ملف خدمة المدعي.
عقب المدعي على دفاع الحكومة بمذكرة أودعها في أول يوليه سنة 1950م قال فيها: إن مقطع النزاع في معرفة زواج البهائيين من الناحيتين الشرعية والوضعية، وقدم للإجابة على هذا السؤال بموجز عن عقائد البهائيين الأساسية والروح التي تصدر عنه مستنداً إلى مجموعة من كتبهم و نشراتهم قدمها بحافظة، أشار إلى انتشار هذا المذهب وسماه دينا في أكثر من مائة قطر، وإلى أن هيئة الأمم المتحدة اعترفت بالبهائيين كمنظمة عالمية غير حكومية، وإلى أن البهائية بدأت في مصر منذ مائة عام. وأصبح عدد معتنقيها يزيد عن الألف أسرة، واستطرد الدفاع عن المدعي إلى القول بأنه لا يتعرض لفتيا المفتي بكفر البهائيين ولا بأن من كان مسلما و أصبح بهائياً يعتبر مرتداً، إذ إن ذلك من أخص خصائص رجل الدين ولكنه لا يوافق على ما رتبته الفتيا على ذلك من بطلان زواج البهائي ببهائية لأنه على فرض أن من كان مسلماً وأصبح بهائياً يعتبر مرتداً، فحكم المرتد في الشريعة الإسلامية أن يقتل وحكم المرتدة أن تحبس، أما زواج المرتد والمرتدة فلم يتعرض لبحثه فقيه من فقهاء الإسلام وإنما يمكن قياسه بزواج الذميين - والذميون عند الحنفية هم المجوس والكتابيون، إذ المرتد لا يخرج عن أن يكون وثنياً أو كتابياً. ومن المعلوم أن ركن الزواج في الإسلام الإيجاب والقبول، وشرط صحته حضور الشاهدين وأن تكون المرأة محلاً للعقد بأن تكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة. وانتهى المدعي إلى القول بأن كل نكاح كان صحيحاً عند المسلمين لاستيفائه شروط الصحة فهو صحيح عند الذميين، وارتكن في ذلك إلى رأي الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية قسم الزواج  وأيد رأيه بما تحدث به الفقهاء عن أحكام التوريث في مثل الذميين، مشيراَ إلى المرجع السابق ثم انتقل الدفاع عن المدعي إلى التشريع الوضعي فقال: إن المادة(12) من الدستور تقول(حرية الاعتقاد المطلقة).
طلبت الحكومة مهلة للرد على دفاع  المدعي الأخير، على أن يكون الأجل واسعاً حتى يتيسر الرجوع إلى دار الإفتاء الشرعي، فأعطيت المهلة، ولما لم تقدم شيئاً قرر حضرة المستشار المقرر تحديد جلسة 22/5/1951 لمناقشة الطرفين وفي جلسة المناقشة نبه الطرفين إلى حكم الشريعة الإسلامية في زواج المرتد بمناسبة ما أثاره المدعي من أن فقهاء الإسلام لم يتحدثوا عن زواج المرتد وأشار إلى كثير من الأدلة على جميع المذاهب وأشار إلى أماكن النقل في(السرخسي) و(البدائع) للكاساني و(الهداية) لبرهان الدين و(الدر المختار) للحصكفي و(البحر الرائق) والمغني لابن قدامة الحنبلي)...  وخلاصة البحث أن أئمة الإسلام وفقهاءه على إجماع في بطلان زواج المرتد وإن اختلف بعضهم في التصرفات الأخرى غير النكاح، فقال البعض القليل بأنها موقوفة،فإن أسلم فحكم بصحتها وإلا فلا، وحاصل الحكم ومبناه عند أولئك الفقهاء(أن من بين تصرفات المرتد ما هو باطل بالاتفاق في الحال كالنكاح فلا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية،لأن النكاح يعتمد لملة ولا ملة للمرتد فإنه يترك ما كان عليه -أي الإسلام- ولا يقره أحد على ما انتقل إليه من الكفر، ومبنى الحكم من ثلاثة أوجه:
 أحدها: أن المرتد مستحق القتل، وإنما يمهل أياماً ليتأمل فيما عرض له وقام في ذهنه من شبهة فلا يصح منه عقد النكاح، لأنه لا حياة له حكماً، واشتغاله بعقد النكاح يشغله عما أمهل من أجله وهو التأمل و التدبر.  
وثانيها: أن النكاح مشروع لمعنى البقاء -بقاء النسل- وهو لم يشرع لعينه وإنما شرع لمصالحه، والمرتد مستحق للقتل، فكل ما كان سبباً للبقاء فهو غير مشروع في حقه.
 وثالثها: أن الردة لو اعترضت على النكاح لرفعته، فإذا قارنته تمنعه من الوجود من باب أولى كالرضاع، لأن المنع أسهل من الرفع.
 فوعد محامو الطرفين ببحث هذه المسألة, وقدم الدفاع عن الحكومة في جلسة المناقشة صورة أخرى مؤرخة في 3 سبتمبر سنة 1949 وقت أن كان شيخ الأزهر الحالي رئيساً للفتوى-الشيخ عبد المجيد سليم- جاء فيها:(إن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين، إذ إن مذهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التي لا يكون المرء مسلماً إلا بالإيمان بها جميعاً. بل هو مذهب مخالف لسائر الملل السماوية, ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة، وزواج المسلمة باطل، بل إن من اعتنق مذهبهم بعد ما كان مسلماً يعتبر مرتداً من دين الإسلام فلا يجوز زواجه مطلقاً, ولو ببهائية مثله).
وأثناء المناقشة طلب حضرة المستشار المقرر إلى الطرفين استيفاء البحث في النقطة الآتية: وهي أن الدستور في المادة 149 ينص على(أن الإسلام دين الدولة الرسمي)، كما ينص في المادة 12 منه على(أن حرية الاعتقاد مطلقة)،فكيف يمكن إعمال النصين معاً، وما مجال تطبيق كل منهما وأثر ذلك في الدعوى الحالية؟ - لم تقدم الحكومة شيئاً وعقب المدعي بمذكرة أودعها في 12 من يونيه سنة 1951 قال فيها:  ليس للحكومة أن تتمسك بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في هذا الزواج، إذ المعلوم أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في الوقت الحاضر، والحكم الواجب التطبيق هو حكم الدستور، الذي يقضي بحرية الاعتقاد وبإطلاقها،... وبعد وضع التقرير في الدعوى عين لنظرها جلسة 26 من نوفمبر سنة 1951 وفيها تلا حضرة المستشار المقرر التقرير وسمعت ملاحظات محامي الطرفين... فقال محامي المدعي: إن دفاعه يقوم على أسس ثلاث كما هو واضح في مذكرته الأخيرة أولها: أن حكم الشريعة الإسلامية بقتل المرتد وحبس المرتدة غير مطبق، والقول ببطلان زواج المرتد فرع عن الحكم الأصلي والفرع يتبع الأصل فلا محل لتطبيق حكم زواج المرتد على المدعي، هذا إن كان وصف الردة ينطبق على المدعي. وثانيها: أن الواقع غير ذلك إذ إنه لم يكن مسلماً وارتد عن الإسلام إلى البهائية بل إنه بهائي أصلاً وولد لأب بهائي، وكذلك زوجته ولدت لأب بهائي ودليلنا على ذلك بالشهادتين الصادرتين من محفل البهائيين و المقدمتين بالجلسة السابقة، وثالثها: أن أحكام القانون الوضعي الحالي (الدستور) وارتباطات مصر الدولية تمنع من تطبيق أحكام الردة كلياً وجزئياً فقد نصت المادة 18 من حقوق الإنسان التي أصدرتها هيئة الأم المتحدة، ومصر عضو فيها، على أن لكل إنسان حرية الضمير والتعبير والدين، وما دامت مصر قد انضمت لهيئة الأمم المتحدة فهي مرتبطة بنظمها وملزمة بها،
المـحـكمـة :
بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات محاميي الطرفين، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وأوراقها، وبعد المداولة: ومن حيث إنه يبين من مساق الواقعات على نحو ما سلف أنه لا خلاف بين الطرفين على أن المدعي بهائي النحلة، وأنه تزوج وفقاً لأحكام الشريعة البهائية في 20 من مارس 1947وأنه كان من ثمرة هذه الزيجة ولده نبيل حيث ولد في أول يناير سنة 1948... لا خلاف على ذلك كله وإنما الخلاف ينحصر بين طرفي النزاع في معرفة قيمة هذا الزواج البهائي من الناحية القانونية والشرعية إذ في ذلك القول الفصل فيما إذا كان المدعي مستحقاً لهذه لعلاوة أم لا.
ومن حيث إن الحكومة تذهب إلى أن هذا الزواج باطل لا ينتج إلا باطلا مستندة إلى ما أفتى به مفتي الديار المصرية في 13/4/50,... ولا خلاف في أن عقائد البهائيين وتعاليمهم غير إسلامية يخرج بها معتنقها من ربقة الإسلام وقد سبق الإفتاء بكفر البهائيين -ومعاملتهم معاملة المرتدين- كما استندت أيضاً إلى فتيا أخرى صادرة في 3 من سبتمبر سنة 1949 وقت أن كان شيخ الأزهر الحالي فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم رئيساً للجنة الفتوى جاء بها:(إن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين إذ  إن مذهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التي لا يكون المرء مسلماً إلا بالإيمان بها جميعا بل هو مذهب مخالف لسائر الملل السماوية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة، وزواج المسلمة باطل، بل إن من اعتنق مذهبهم من بعد ما كان مسلما صار مرتدا عن دين الإسلام ولا يجوز زواجه مطلقاً ولو ببهائية مثله.)
ومن حيث إن هذا الذي ورد في الفتيا من تعاليم البهائية تناقض أصول الدين الإسلامي وعقائده وتخرج معتنقها من حظيرة الإسلام، ومن أن البهائية مذهب مخالف لسائر الملل السماوية أمر قد استظهرته المحكمة من أقوال الدفاع عن المدعي ومن المستندات التي قدمها هو بنفسه،...]-وبعد أن سرد القاضي النماذج الكثيرة التي تؤدي إلى تكفير البهائيين من كتبهم ومما قدموه أنفسهم للمحكمة-
وبعد سرد أقوال الأئمة في حكم المرتد وحيثيات الحكم قال المستشار:
[ ومن حيث أنه لكل ما سلف تكون دعوى المدعي بجميع أسسها من جميع نواحيها ساقطة منهارة, لا سند لها من قانون أو واقع حقيقة بالرفض.
لهذا حكمت المحكمة برفض الدعوى, وإلزام المدعي بمصروفها.
                                                 المستشار علي علي منصور
                                                        رئيس الدائرة
الأعضاء:- المستشار عبد العزيز البيلاوي      - المستشار حسن أبو علم]([4]).
علاقة البهائية باليهود
أوردت الموسوعة الفلسطينية عن علاقة اليهود بالبهائية عدة نقاط منها:
[ دفع  البهاء إلى أن يعلن نفسه رباً للجنود , أو مسيحاً جاء لهداية العالم, مستدلين على ذلك بما ورد في التوراة من آيات* تشيد بمجد يهوذا وما يحتويه سفر دانيال وأسفار العهد القديم من الرؤى التي تبشر في رأيهم بظهور بهاء الله وابنه عباس.
دعوة الباب العلنية إلى التجمع اليهودي الصهيوني في أرض فلسطين " هذا يوم فيه فاز الكليم بأنوار القديم وشرب زلال الوصال من هذا القدح الذي به سجّرت البحور, قل تالله الحق إن الطور يطوف حول مطلع الظهور والروح ينادي في الملكوت : هلموا وتعالوا يا أبناء الغرور, هذا يوم فيه أسرع كرم الله شوقاً للقائه وصاح صهيرن قد أتى الوعد, وظهر ما هو المكتوب في ألواح الله المتعالي العزيز المحبوب"([5]).
وجاء عباس أفندي ابن البهاء مكملاً دعوة أبيه للتجمع اليهودي الصهيوني فقال:
" وفي زمان ذلك الغصن الممتاز وفي تلك الدورة سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدسة, وتكون أمة اليهود التي تفرقت في الشرق والغرب والجنوب والشمال مجتمعة" وقال: " فانظروا الآن تأتي طوائف اليهود إلى الأرض المقدسة, ويمتلكون الأراضي والقرى ويسكنون فيها, ويزدادون تدريجياً إلى أن تصير فلسطين جميعاً وطناً لهم "([6]).
3- تزلف عباس أفندي ابن البهاء لليهود ومجاهرته بصداقتهم.]([7]).             
وبعد...فهذه هي البهائية التي يرى فيها محمد عبده العلم والعقل والفضل, ويصف طواغيتها بأنهم عقلاء كبار بارعون, ويقر كتبهم بما فيها من الأقوال الكفرية.



[1]- هو ميرزا أبو الفضال الجوزقاني, أقام بكاو ودعا فيها إلى البهائية.
[2]- هو نجل البهاء ومنظم الدعوة البهائية، أقام علاقات بالأستاذ الإمام عندما كان ببيروت وكان من حضور مجالسه ودروسه وظل يراسله بعد عودته إلى مصر(الهوامش من وضع محمد عمارة).
[3]- الأعمال الكاملة,(3 / 557 - 562).
[4]- مختصراً من البهائية في نظر الشريعة والقانون– المستشار علي علي منصور– طبع المكتب الإسلامي.
* -  أورد أصحاب الموسوعة لفظ آيات إشارة لما في التوراة ونحن لا نقرهم على هذا الإطلاق فغالب التوراة محرفة كما شهد الله جل جلاله[ بذلك . ولفظ الآيات للدلالة على آي القرآن واستخدام اللفظ لغير آي القرآن نوع من التضليل وتشبيه الحق بالباطل.
[5]- كتاب الأقدس ص118
[6]- مفاوضات عبد البهاء ص 59.
[7]- نقلاً عن الموسوعة الفلسطينية 1/433




0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

 
x

أحصل على أخر مواضيع المدونة عبر البريد الإلكتروني - الخدمة مجانية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك جديدنا:

هام : سنرسل لك رسالة بريدية فور تسجيلك. المرجوا التأكد من بريدك و الضغط على الرابط الأزرق لتفعيل إشتراكك معنا.