موقع ارض الرباط

موقع ارض الرباط
موقع ارض الرباط

الاثنين، 12 مارس 2012

الفتاوى الشرعية ( الصلاة خلف المبتدعة)


الفتاوى الشرعية ( الصلاة خلف المبتدعة)
رضوان محمود نموس
الأخ صبحي برير يسأل:
السلام عليكم أرجو ألا أثقل عليكم بسؤالي , هل يجوز الصلاة خلف مبتدع صوفي عامي لكنه متعصب لبدعته و كاره لمذهب السنة خصوصا في العقائد الأشعرية فهو دائم النقاش و لا ينفك يتهم مذهب السلف بالفساد علما أنه شديد الجهل و من عامة عوام البدع الجهلاء لكنه التزم بشيوخ أضافوا لجهله جهلا و شكرا
أقول وبالله التوفيق: إن هذا الأمر طرح منذ بدأ الخلاف وظهرت البدع بين المسلمين وفيه أحاديث عدة  مثل «صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ» و«الصَّلاةُ وَاجِبَة عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ مُسْلِمٍ، بَرّا كان أَوْ فَاجِرا، وَإِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ، وَالْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، بَرا كان أَوْ فَاجِرا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ». و«صلُّوا خلفَ كلِّ إمامٍ، وصلُّوا عَلى كلِّ ميتٍ، وجاهِدوا مع كلِّ أميرٍ»  ولكن علماء الحديث.
 حكموا عليها جميعها بالضعف.
 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو رَوْقٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ بِالْبَصْرَةِ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَصَلُّوا عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ " قَالَ عَلِيٌّ: مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَنْ دُونَهُ ثِقَاتٌ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رُوِيَ فِي الصَّلاةِ عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَالصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، أَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ غَايَةَ الضَّعْفِ([1]).
وأفاض الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ط العلمية الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الطبعة الأولى 1419هـ. 1989م.ص  (2/ 92) وما بعدها في سوق كل الروايات وتضعيفهاكما ذكر ذلك ابن الملقن في البدر المنير(4/ 462) وكما بعدها ولقد ذكرت في  العلل المتناهية في الأحاديث الضعيفة والواهية والنافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة والضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 90) وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 509)
بقي شيء هام هو قواعد التشريع العامة وإنزالها على أحوال الناس.
ولتوضيح المسألة أكثر يمكننا أن نقسم الموضوع إلى أقسام.
من حيث الصلاة: فرقوا بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والعيدين وأهمية صلاة الجماعة يجب تكون نصب الأعين.
ومن حيث الإمام فرقوا بين الإمام – الوالي – الشرعي الخليفة أو من عينه الخليفة أو الأمير الشرعي أو من عينه الطاغوت أو من عينه أهل البلدة.
ومن حيث حال الإمام بين الفسق والبدعة أوكونه داعياً إلى البدعة أو كون البدعة مكفرة
ومن حيث المساجد هل لا يوجد إلى مسجد واحد أو هناك عدة مساجد.
وهناك أمور مجمع عليها وأمور فيها خلاف . فالمجمع عليه:
1-           لا يصلى خلف الكافر ومن كانت بدعته مكفرة مثل المعطلة للصفات أو نفاتها كالجهمية والقائلين يخلق القرآن والذين يشركون بالله مثل الذين يستغيثون بالقبور ويطلبون منها قضاء الحاجات وما شابه والذين يحكمون بغير ما أنزل الله أو يوالون الكفار أو اختاروا الشيوعية أو العلمانية وما شابه. أو الدعاء للحكام الكفرة بالبقاء ودوام السلطة. وكل من أتى بمكفر واضح. 
2-           يصلى خلف مستور الحال ولا ينقب عن عقائد الناس ويمتحنون في عقائدهم
3-           لا يوجد أحد معصوم فأذا ارتكب الإمام بعض المعاصي سراً ينصح سراً ولا تترك الصلاة خلفه
4-           إذا جاهر بالمعصية فيما دون الكفر وكان إماما عاماً أي الخليفة أو من ولاه الخليفة يصلى خلفه.
أحوال مختلف فيها:
1-           فرقوا بين المبتدع والداعي لبدعته والعاصي والمجاهر بالمعصية فمنهم من قال لا يصلى خلف من جاهر بالمعاصي أو دعا لبدعته. ومنهم من أباح مع الإثم إن وجد مسجداً آخر.
2-           واختلفوا في التفريق بيم الإمام الخليفة أو الذي عينه الخليفة وبين أئمة الأحياء الذين يعينون باختيار أهل الحي فمنهم من قال إذا كان مجاهراً بالبدع داعياً إليها يصلى خلفة ومنهم من قال يصلي ويعيد في الجمع والأعياد والحج فقط. إذا كان الخليفة أو إمامه. ولا يصلى خلف أئمة الأحياء أو من تعينهم الحكومات الكافرة إذا كانوا دعاة بدعة أو متلبسين بالكبائر أو مجاهرين بالمعاصي. ومنهم من أباح الصلاة خلف الجميع. إذا لم يكن مسجد غيره وندبوا لتركه إذا كان هناك مساجد أخرى وفرقوا بين أصحاب المكانة الاجتماعية فإذا كان عدم صلاتهم خلف الإمام تردعه قالوا لا يصلي خلفه وإذا كان عدم صلاته لا تؤثر فقالوا بالصلاة خلفه. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 196)
وَالْحَنَابِلَةُ لاَ يَرَوْنَ الصَّلاَةَ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ وَالْفَاسِقِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ يُصَلِّيَانِ بِمَكَانٍ وَاحِدٍ مِنَ الْبَلَدِ، فَإِنْ خَافَ مِنْهُ إِنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ خَلْفَهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي خَلْفَهُ تَقِيَّةً ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلاَةَ.
وقال الإمام ابن تيمية: وَأَمَّا " الصَّلاةُ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ " فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ وَتَفْصِيلٌ. فَإِذَا لَمْ تَجِدْ إمَامًا غَيْرَهُ كَالْجُمُعَةِ الَّتِي لا تُقَامُ إلا بِمَكَانِ وَاحِدٍ وَكَالْعِيدَيْنِ وَكَصَلَوَاتِ الْحَجِّ خَلْفَ إمَامِ الْمَوْسِمِ فَهَذِهِ تُفْعَلُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا تَدَعُ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ خَلْفَ الأَئِمَّةِ أَهْلِ الْبِدَعِ ... إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلا مَسْجِدٌ وَاحِدٌ فَصَلاتُهُ فِي الْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْفَاجِرِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا؛ لِئَلا يُفْضِي إلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا. وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ غَيْرِ الْمُبْتَدِعِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ بِلا رَيْبٍ لَكِنْ إنْ صَلَّى خَلْفَهُ فَفِي صَلاتِهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ تَصِحُّ صَلاتُهُ. وَأَمَّا مَالِكٌ وَأَحْمَد فَفِي مَذْهَبِهِمَا النِّزَاعُ وَتَفْصِيلٌ([2]).
وجاء في فتح الباري لابن رجب تفصيل مفيد أنقله للاطلاع.
قال:[وكذلك الإمام أحمد، قَالَ فِي الصلاة خلف الجهمية: إنها تعاد. والجهمي عنده من يَقُول: القرآن مخلوق؛ فإنه كافر. أو يقف ولا يَقُول مخلوق ولا غير مخلوق، ونص أَنَّهُ تعاد الصلاة خلفه - أَيْضاً -، وقال: لا يصلي خلف من قَالَ: لفظي بالقرآن مخلوق، وَهُوَ جهمي.
وقال: لا يصلي خلف القدري إذا قَالَ: لا يعلم الشيء حَتَّى يكون، فهذا كافر، فإن صلى يعيد.
وَقَالَ - أَيْضاً - فِي القدري: إذا كَانَ داعياً مخاصماً تعاد الصلاة خلفه.
وهذا محمول عَلَى من لا ينكر منهم العلم القديم.
وَقَالَ فِي الخوارج: إذا تغلبوا عَلَى بلد: صلي خلفهم.
وَقَالَ - مرة -: يصلى خلفهم الجمعة؛ صلى ابن عُمَر خلف نجدة الحروري.
وَقَالَ فِي الرافضي الَّذِي يتناول الصَّحَابَة: لا يصلى خلفه.
وَقَالَ فيمن يقدم علياً عَلَى أَبِي بَكْر وعمر: إن كَانَ جاهلاً لا علم لَهُ فصلى خلفه فأرجو أن لا يكون بِهِ بأس، وإن كَانَ يتخذه ديناً فلا تصل خلفه.
وَقَالَ فِي المرجىء - وَهُوَ: من لا يدخل الأعمال فِي الإيمان -: إن كَانَ داعياً فلا يصلى خلفه. وَقَالَ فِي الصلاة خلف أهل الأهواء: إذا كَانَ داعيةً ويخاصم فِي بدعته فلا يصلى خلفه، وإلا فلا بأس.
وهذا محمول عَلَى البدع الَّتِيْ لا يكفر صاحبها، فأما مَا يكفر صاحبه فتعاد الصلاة خلفه، كما تقدم عَنْهُ.
قَالَ حرب: قُلتُ لأحمد: فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟ فَقَالَ: إنهم لا يستوون.
وأما الصلاة خلف الفساق، فَقَالَ أحمد - فيمن يسكر -: لا يصلى خلفه، وفيمن ترك شيئاً من فرائض الإسلام أو تعامل بالربا: لا يصلي خلفه، ولا خلف من كل بيعه عينة - يعني: نسأة، ولا خلف من يكثر كذبه.
وسئل عَن الصلاة خلف من يغتاب النَّاس؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ كل من عصى الله لا يصلى خلفه، متى كَانَ يقوم النَّاس عَلَى هَذَا؟
وفرق - مرة - بَيْن المستتر والمعلن.
قَالَ أحمد بن الْقَاسِم: سئل أحمد عَن الصلاة خلف من لا يرضى؟ قَالَ: قَدْ اختلف فِيهِ؛ فإن كَانَ لا يظهر أمره فِي منكر أو فاحشة بينة أو مَا أشبه ذَلِكَ فليصل.
وفرق - مرة - بَيْن الصلاة خلف الأمراء وغيرهم.
قَالَ الميموني: سَمِعْت أحمد قَالَ: إذا كَانَ الإمام من أئمة الأحياء يسكر فلا أحب أن أصلي خلفه البتة؛ لأن لِي اختيار الأئمة، وليس هُوَ والي المُسْلِمِين؛ لأن ابن عُمَر سئل عَن الصلاة خلف الأمراء؟ فَقَالَ: إنما هِيَ حسنة، لا أبالي من شركني فيها.
ولهذا المعنى لَمْ يختلف فِي حضور الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر.
والمشهور عَنْهُ: إعادتها خلف الفاجر، فإن كَانَ يكفر ببدعته ففي حضورها مَعَهُ روايتان، ومع حضورها يعيدها ظهراً.
وحكي عَنْهُ: لا يعيد.
واختلف أصحابنا فِي حكاية المذهب فِي الإعادة خلف الفاسق:
فمنهم من قَالَ: فِي الإعادة روايتان مطلقاً.
ومنهم من قالَ: إن لم يعلم فسقه فلا إعادة، وإن علم ففي الإعادة روايتان.
ومنهم من قَالَ: إن كَانَ مستتراً لَمْ يعد، وإن كَانَ متظاهراً ففي الإعادة روايتان.
فأما من يكفر ببدعته فحكمه حكم الكفار.
ولذلك فرق إِسْحَاق بن راهوية بَيْن القدري والمرجىء، فَقَالَ فِي القدري: لا يصلى خلفه. وَقَالَ فِي المرجىء: إن كَانَ داعية لَمْ يصل خلفه.
وَقَالَ حرب: ثنا ابن أَبِي حزم القطعي: ثنا معاذ بن معاذ: ثنا أشعث، عَن الْحَسَن، فِي السكران يؤم القوم؟ قَالَ: إذا أتم الركوع والسجود فَقَدْ أجزأ عنهم.
وَقَالَ مُحَمَّد بن سيرين: يعيدون جميعاً، والإمام.
وحكى ابن المنذر، عَن مَالِك، أَنَّهُ قَالَ: لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلى خلف أئمة الجور.
وعن الشَّافِعِيّ: أَنَّهُ يجيز الصلاة خلف من أقام الصلاة، وإن كَانَ غير محمود فِي دينه.
اختار ابن المنذر هَذَا القول، مَا لَمْ تخرجه بدعته إلى الكفر.
وفي ((تهذيب المدونة)) : تجزىء الجمعة وغيرها خلف من ليس بمبتدع من الولاة، وإذا كَانَ الإمام من أهل الأهواء فلا يصلى خلفه ولا الجمعة، إلا أن يتقيه، فليصلها مَعَهُ، وليعد ظهراً. ووقف مَالِك فِي إعادة من صلى
خلف مبتدع. وَقَالَ ابن الْقَاسِم: يعيد فِي الوقت. انتهى.
وفي مصنف عَلَى مذهب سُفْيَان الثوري: تكره إمامة أهل البدع والأهواء الداعية إلى ذَلِكَ؛ سئل سُفْيَان عَن الصلاة خلف الأمراء الذين يقولون: طاعتنا لله طاعة، ومعصيتنا لله معصية؟ قَالَ: كَانَ الحجاج يَقُول ذَلِكَ، وهم يصلون خلف رافضي أو قدري فليعد الصلاة، ولا يصلى خلف من يَقُول: الإيمان قَوْلِ بلا عمل.
وحديث أَنَس الَّذِي خرجه البخاري فِي هَذَا الباب يستدل بِهِ عَلَى الصلاة خلف أئمة الجور وأعوانهم؛ وقد جعله البخاري دليلاً عَلَى إمامة المبتدع - أَيْضاً - كما يطاع فِي غير معصية، إذا كَانَ لَهُ ولاية عَلَى النَّاس، فإنه أمر بطاعتهم مطلقاً، مَعَ أَنَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبر بأنه يكون من بعده ولاة يغيرون ويبدلون، ونهى عَن قتالهم مَا أقاموا الصلاة، ولم ينه عَن الصلاة وراءهم، وإنما أمر بالصلاة فِي الوقت إذا أخر الأمراء الصلاة عَن الوقت، وأمر بالصلاة معهم نافلة، وقد سبق هَذَا الحَدِيْث فِي ((المواقيت)) .
ويستدل بِهِ عَلَى صحة الصلاة النافلة خلف الفاجر.
ومن أصحابنا من قَالَ: تصح النافلة خلفهم بغير خلاف فِي المذهب.
وقد روي عَن أحمد رِوَايَة أخرى أَنَّهُ لا يصلى التروايح خلف من يسكر.
وقد روي حَدِيْث مرفوع فِي كراهة الصلاة خلف الفاجر فِي غير الجمعة. ]([3]).
 وفي مسائل الإمام أحمد قُلْتُ لأَحْمَدَ» يُصَلَّى خَلْفَ الْمُرْجِئِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ دَاعِيًا، فَلا يُصَلَّى خَلْفَهُ "([4]).
وأما الحالة المسؤول عنها بالذات فلا تصح الصلاة خلف هذا الإمام والله أعلم.
وقال تعالى:(( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  ))[التغابن:16]



[1] - قال البيهقي الأحاديث. السنن الكبرى للبيهقي (4/ 29) برقم 6832
[2] - مجموع الفتاوى (23/ 355)
[3] - فتح الباري لابن رجب (6/ 191) وما بعدها
[4] - رواية أبي داود السجستاني (ص: 64)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

 
x

أحصل على أخر مواضيع المدونة عبر البريد الإلكتروني - الخدمة مجانية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك جديدنا:

هام : سنرسل لك رسالة بريدية فور تسجيلك. المرجوا التأكد من بريدك و الضغط على الرابط الأزرق لتفعيل إشتراكك معنا.