موقع ارض الرباط

موقع ارض الرباط
موقع ارض الرباط

الاثنين، 7 يناير 2013

لا تكونوا أجراء الطاغوت وعصابته(57)


لا تكونوا أجراء الطاغوت وعصابته(57)



رضوان محمود نموس
لقد تكلم الباحث في الحلقة السابقة حكم الشرع فيمن يشرع من دون الله ويبدل أحكام الله بعدما ثبت بالأدلة قيام المملكة السعودية بالتشريع من دون الله وإلزام الرعية بهذه القوانين الوضعية كما تفعل سائر الدول التي يحكمه حكام مرتدون. ويبين في هذه الحلقة تلا عب علماء الآل لتبرير كفر ولي أمرهم.
11- ثم أن علماء آل سعود قالوا بردة من يشرع من دون الله ويحكم بغير ما أنزل الله, ثم قالوا يناصح ولا يجوز الخروج علية ولعمر الله إنها لإحدى الكبر فإذا كان مرتداً حسب قولكم وهو كذلك. فكيف يناصح ولا يقام ضده بالجهاد حتى يعزل ويقتل أو يتوب ويعزل؟! ولقد ذكر العلماء قاطبة أن المرتد يقتل:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ {لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ}([1]).      
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: [قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ فَارْتَدَّ عَنْ الإِسْلامِ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ لا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ فَقُتِلَ] ([2]).  
عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ}([3]).
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: {َ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ } ([4]).
وقال عبد الله بن قدامة المقدسي في المغني: كتاب المرتد
  [المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر قال الله تعالى:{ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (البقرة: 217). وقال النبي صلى الله عليه وسلم  «من بدل دينه فاقتلوه»، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً.
مسألة: قال: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغاً عاقلًا دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن رجع وإلا قتل).
  في هذه المسألة فصول خمسة: أحدها: أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والأزواعي والشافعي وإسحاق، وروي عن علي والحسن وقتادة أنها تسترق لا تقتل ولأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم وأعطى علياً منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية، وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً، وقال أبو حنيفة تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تقتلوا امرأة ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ كالصبي.
  ولنا: قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري وأبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم  «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه وروى الدارقطني أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فيقتل كالرجل...
 فصل:  وتصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة والعتق والتدبير والوصية ونحو ذلك موقوف إن أسلم تبينا أن تصرفه كان صحيحاً، وإن قتل أو مات على ردته كان باطلًا وهو قول أبي حنيفة وعلى قول أبي بكر: تصرفه باطل لأن ملكه قد زال بردته وهذا أحد أقوال الشافعي، وقال في الآخر: إن تصرف قبل الحجر عليه انبنى على الأقوال الثلاثة، وإن تصرف بعد الحجر عليه لم يصح تصرفه كالسفيه.
  ولنا: إن ملكه تعلق به حق غيره مع بقاء ملكه فيه فكان تصرفه موقوفاً كتبرع المريض.
فصل: وإن تزوج لم يصح تزوجه، لأنه لا يقر على النكاح وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة، وإن زوج لم يصح تزويجه لأن ولايته على موليته قد زالت بردته، وإن زوج أمته لم يصح، لأن النكاح لا يكون موقوفاً، ولأن النكاح وإن كان في الأمة فلا بد في عقده من ولاية صحيحة بدليل أن المرأة لا يجوز أن تزوج أمتها وكذلك الفاسق والمرتد لا ولاية له فإنه أدنى حالًا من الفاسق الكافر.]

وقال منصور بن يوسف البهوتي  في كشف القناع: بـاب حكم المرتد
  (وهو) لغة الراجع يقال: ارتد فهو مرتدٌ إذا رجع. قال تعالى: {ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين}. وشرعاً (الذي يكفر بعد إسلامه) نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً أو فعلاً (ولو مميزاً) فتصح ردَّته كإسلامه، ويأتي (طوعاً) لا مكرهاً لقوله تعالى: {إلاَّ من أُكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان} (ولو) كان (هازلاً) لعموم قوله تعالى: {من يرتد منكم عن دينه} الآية، وحديث ابن عباس مرفوعاً: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الجماعة إلا مسلماً وأجمعوا على وجوب قتل المرتد
 فصـل: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء). روي عن أبي بكر وعلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «من بدَّل دينه فاقتلوه». وقوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه، ولأنّه فعل يوجب الحدّ فاستوى فيه الرجل والمرأة]
وقال الإمام إبراهيم بن محمد بن مفلح في المبدع:  باب حكم   المرتد
المرتد  لغة الراجع يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع وشرعا هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر إما نطقا أو اعتقادا أو شكا وقد يحصل بالفعل ولهذا قال وهو الذي يكفر بعد إسلامه لأنه بيان له قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة البقرة وروى ابن عباس أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما قال الترمذي هو حسن... وأجمعوا على وجوب قتل   المرتد  فمن أشرك بالله أي إذا كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه وقيل وكرها والأصح بحق فإذا أقر بالإسلام ثم أنكره أو أنكر الشهادتين أو إحداهما كفر بغير خلاف وحينئذ لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة ولا أن يصالحوا بما يقرون به على ردتهم بخلاف أهل الحرب... فرع إذا كذب على نبي من الأنبياء وقيل مستحلا أو قذفه كفر وإن استحل الكذب المحرم على غيره كفر... والمحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل عرف ذلك وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر...أو شك فيه أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كالدم لجهل عرف ذلك ليصير عالما به وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار كفر لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله ولسائر الأمة. فرع قال جماعة أو سجد لشمس أو قمر وفي الترغيب أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين قال الشيخ تقي الدين أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك أو أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل وذكر بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله كالخمر ([5]).
وقال إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان في منار السبيل:  باب حكم   المرتد
   [ وهو من كفر بعد إسلامه وأجمعوا على وجوب قتله إن لم يتب لحديث ابن عباس مرفوعا من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر وروى الدارقطني أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور بالقول كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به.. أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا وبالفعل كالسجود للصنم كشمس وقمر وشجر وحجر وقبر.. وبالاعتقاد كاعتقاده الشرك له تعالى أو الصاحبة أو الولد لقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآية أو أن الزنى والخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا لأن ذلك معاندة للإسلام وامتناع من قبول أحكامه ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة وبالشك في شيء من ذلك أي في تحريم الزنى والخمر أو في حل الخبز ونحوه ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين وإن كان يجهله مثله لحداثة عهده بالإسلام أو الإفاقة من جنون ونحوه لم يكفر وعرف حكمه ودليله فإن أصر عليه كفر لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله ولا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة رسوله].([6]).
وإذا كان الحاكم المبدل لشرع الله المشرع من دون الله كافرا مرتداً  والمرتد لا بد من قتله وليس له ولاية على أمته وزوجه وماله بإجماع العلماء فكيف يطلب علماء آل سعود إقرار ولايته على المسلمين وطاعته ومناصحته { مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ % أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ % إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ % أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ % سَلْهُم أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ } ([7]).
12- ثم قال علماء آل سعود أن الحكم بما بغير ما أنزل الله والتشريع من دون الله من مستلزمات شهادة أن { لا إله إلا الله, محمد رسول الله}. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كما في الحديث المتفق عليه { عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ} ([8]).
وقال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: { عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلاتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ}([9]).
وقال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: { عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ}([10]).
فكيف نطيع ونناصح من أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتاله. { مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ % أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ % إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ % أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ % سَلْهُم أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ }
13- ثم أن علماء آل سعود سلكوا سبيل من يحرف الكلم عن بعض مواضعه والتضليل بتغيير الأسماء والمسميات وهذا من أخطر البدع وأسوأها وهو مطية كل الغوغاء والمحرفين من أيام الذين قالوا حنطة بدلاً مما أمرهم به الله جل جلاله بقوله سبحانه وتعالى: {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِين % فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} وإلى أن تقوم الساعة فامتطى علماء آل سعود هذه المطية وسموا المرتدين أولياء الأمر وسموا المجاهدين " الخوارج, الفكر الخارجي, الفرقة الضالة, ومنهم من كفرهم واستراح, فإذا كنتم أنتم سميتم من يشرع من دون الله ويحكم بغير ما أنزل الله مرتداً وهذا صحيح فكيف يا أصحاب الغبطة تسمون من يجاهده: خارجي, ضال,...إلى آخر ما يمليه عليكم رئيس الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشرائع وإذا سميتم ذلك الذي يشرع من دون الله طاغوتاً مرتداً يجب قتله. فكيف عدتم وسميتموه ولياً للأمر؟!!! { مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ % أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ % إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ % أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ % سَلْهُم أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ }
هذا غيض من فيض ولو ذهبنا نستقصي أقوال العلماء والأئمة الذين يكفرون من يفصل الدين عن الدولة ويحكم بالقوانين الوضعية لما استطعنا إلى ذلك سبيلا بل تحت يدي الآن أقوال لأكثر من أربعمائة عالم ولكن الاختصار أولى وفي هذا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
والخلاصة في هذا الأمر: أن التشريع حق لله وحده جل جلاله, ومن أخص خصائصه سبحانه وتعالى وأن الحكم بموجب تشريع الله جل جلاله ؛ من لوازم الشهادة له جل جلاله بالوحدانية؛ أي من لوازم الكلمة التي أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل الناس جميعا؛ً أحمرهم وأبيضهم عربهم وعجمهم؛ حتى يؤمنوا بها وهي شهادة؛ (أن لا إله إلا الله).
وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر وشرع بإذن ربه جل جلاله من لوازم شهادة؛ (أن محمداً رسول الله).
والحكم بما أمر الله جل جلاله, ورسوله صلى الله عليه وسلم, من لوازم الإيمان بكتب الله جل جلاله.
فالحكم بما أنزل الله إذن هو من لوازم الإيمان بالله جل جلاله ورسله صلوات الله عليهم ومن لوازم الإيمان بكتبه التي أنزلها على رسله صلوات الله عليهم.
وبالتالي: فكل من شرع من دون الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد استغنى عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن كتب الله جل جلاله ورفضهم واستبدل بذلك هواه أو هوى غيره؛ ولا شك في أن من يفعل هذا أو جزءًا منه فهو كافر خارج من الملة, حلال الدم والمال, ومن لم يكفره فهو مثله.
فتشريع حكم  واحد غير أحكام, الله أو القبول, به أو السكوت عنه برضىً, أو التحاكم لهذا التشريع, أو المرافعة (المحاماة) وفق هذا التشريع, أو العمل في المحاكم التي تحكم بهذا التشريع, أو الدخول في هيئات أو منظمات تتحاكم إلى هذا التشريع, أو تشترط التحاكم عند النزاع إلى غير شرع الله جل جلاله, أو أنها وضعت أنظمة من غير شرع الله جل جلاله, فأي شيء من هذا هو كفر أكبر مخرج من الملة للمشرِّع, والحاكم, والمتحاكم, والمدافع (المحامي أو المستشار) أي اسم تسمى به, وللساكت عن رضىً ومن باب أولى للداعي والمروِّج لهذا الكفر الأكبر أو المدافع عن طواغيته نعوذ بالله العظيم من ذلك.



[1] - النسائي برقم: 4057
[2] - ُأبو داود برقم: 4355
[3] -  النسائي برقم: 4059
[4] -  الموطأ 1444
[5] - المبدع ج: 9 ص: 169 وما بعدها
[6] - منار السبيل ج: 2 ص: 356
[7] - سورة القلم: 36-40.
[8] - رواه البخاري برقم: 25 ورواه مسلم برقم 22
[9] - رواه البخاري برقم: 393
[10] - رواه مسلم برقم 21

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

 
x

أحصل على أخر مواضيع المدونة عبر البريد الإلكتروني - الخدمة مجانية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك جديدنا:

هام : سنرسل لك رسالة بريدية فور تسجيلك. المرجوا التأكد من بريدك و الضغط على الرابط الأزرق لتفعيل إشتراكك معنا.