موقع ارض الرباط

موقع ارض الرباط
موقع ارض الرباط

الأربعاء، 23 مايو 2012

الأجوبة الشرعية على الأسئلة الشامية 25


الأجوبة الشرعية على الأسئلة الشامية 25
رضوان محمود نموس
وردتنا الأسئلة الآتية:  بالنسبة لكل الطوائف الموجودة في سوريا من أهل كتاب وغيرهم من أهل النحل كالنصيرية والدروز وغيرهم, هل يقاتل من لم يقاتلنا, وفي حال تم التمكين لنا بإذن الله  هل يعاملون بالدعوة فان أبوا فبالجزية وإلا القتال, وهذا يا شيخ مهم جدا في أن توضحه جزاك الله خير إذ أن الواقع يفرض الكثير من الأمور, فأريد أن ينطوي الواقع تحت شرع الله كي نوفق في عملنا ويكون كما يرضاه الله (خاصة أننا تناقشت أنا وبعض الشباب فقال احدهم إنهم يُرد حكمهم كلهم لحكم الردة ولكن لم اقتنع بذلك حقيقة يا شيخ لعدم ذكرهم دليل وقد نسبوا هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقرأته وكلامه واضح رحمه الله.

وآخر يسأل يا شيخنا في الحقيقة لدينا الكثير من الطوائف الكافرة تعيش في بلاد المسلمين لنقل في بلدنا الحبيب سوريا .... فإلى أي قسم ترجع هذه الطوائف: هل أهل حرب أم هدنة أم ذمة أم مستأمنين مثل النصارى والدروز والمرشدية وجزاك الله خيرا.

أقول وبالله التوفيق:
أولاً: الكفار في بلادنا سوريا في الواقع المعاصر أنواع:
-                  أهل الكتاب من النصارى وبقايا اليهود وهم الآن ليسوا أهل ذمة ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون يحل لنا دمهم ومالهم.
فالذمي هو من يدفع الجزية ويلتزم بالانضواء تحت الأحكام الإسلامية إلا ما هو من خصائص دينه المبدل كأكل الخنزير وشرب الخمور بشروطها.
وهم لا يدفعون جزية ويصرحون بمعاداتهم لتطبيق الشريعة ويظاهرون أعداء الإسلام.
والمستأمن هو الكافر الحربي الذي يدخل بلاد المسلمين بعقد أمان معتبر بشروطه وهذا أيضاً لا يتحقق فيهم.
والمعاهد هو الكافر الحربي الذي بيننا وبينه عهد إلى مدة بشروطه المعتبرة شرعاً وهم ليسو كذلك.
فهم حربيون ناقضون للذمة تحل لنا دماؤهم وأموالهم.
أما الفرق الكافرة الأخرى فهم بين مرتد وزنديق فالنصيرية والإسماعيلية والدروز والقاديانية والرافضة وغلاة الصوفية من الفرق الدينية زنادقة لأنهم يعتبرون أنفسهم من المسلمين ويسرون عقائد ويعلنون أخرى بتأويلات باطلة وكلٍ من السري والمعلن هو كفر بالإسلام.
أما البهائية واليزيدية والشيوعية والبعثية والعلمانية وما شابهها من أحزاب فهم أهل ردة لأنهم تركوا الإسلام صراحة إلى هذه الأحزاب ومن يعتبر نفسه منهم أنه مسلما مع ما يعتقد فهو أيضاً زنديق.
·      قال: التفتازاني في "مقاصد الطالبين في أصول الدين: "الكافر إن أظهر الإيمان خص باسم "المنافق"، وإن كفر بعد الإسلام "فبالمرتد"، وإن قال بتعدد الآلهة "فبالمشرك"، وإن تدين ببعض الأديان "فبالكتابي" وإن أسند الحوادث إلى الزمان واعتقد قدمه "فبالدهري"، وإن نفى الصانع فبالمعطل، وإن أبطن عقائد هي كفر بالاتفاق "فبالزنذيق".
وقال في شرحه: قد ظهر أن: "الكافر" اسم لمن لا إيمان له: فإن أظهر الإيمان خص باسم المنافق، وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد، لرجوعه عن الإسلام، وإن قال بإلهين أو أكثر. خص باسم المشرك، لإثباته الشريك في الألوهية، وإن كان متديناً ببعض الأديان والكتب المنسوخة، خص باسم الكتابي، كاليهودي والنصراني، وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه، خص باسم الدهري، وإن كان لا يثبت الباري تعالى خص باسم المعطل، وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق، خص باسم الزنديق، اهـ.
ثانياً: رأي أهل السنة والجماعة بالزنادقة:

أصل كلمة الزندقة:
قال الزبيدي في تاج العروس: [الزنديق: فارسي معرّب, قال شيخنا: والفرق بينه وبين المنافق مشكل جدا, ... وأتى بعدة أقوال... ثم قال: والصواب أن الزنديق نسبة إلى الزند, وهو كتاب ماني المجوسي, الذي كان في زمن بهرام, بن هرمز, بن سابور، والزند بلغتهم: التفسير, يعني هذا تفسير لكتاب زرادشت، وقد أبيح فيه اللواط].
الزندقة في الإسلام:
وشيء آخر اعتبر زندقة, وهو شطحات الصوفية, مثل قول الحلاج:
أنا من أهوى ومن أهوى أنا ** نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتني أبصرته ** وإذا أبصرته أبصرتنا
وقول ابن عربي:
الرب حق والعبد حق ** فليت شعري من المكلف
إن قلت عبدا فذاك ميت ** أو قلت رب أنى يكلف([1])
ومثل قول ابن الفارض:
ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها ** وذاتي بذاتي إذ تجلّت تجلّت
وحولي بالمعنى طوافي حقيقة ** وسعيي لوجهي من صفائي لمروتي

ولا فلك إلا ومن نور باطني ** به ملك يهدي الهدى بمشيئتي([2])
واعتبر من الزنادقة مَن لَمَزَ أو غَمَزَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم  أو أزواجه الطاهرات سيما عائشة رضي الله عنهن.
قال محمد بن أنور شاه الكشميري في كتابه إكفار الملحدين: [الزنديق يموّه كفره ويروّج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى إبطان الكفر, فلا ينافي إظهار الدعوة إلى الضلال وكونه معروفاً بالإضلال]([3]).
ويمكننا أن نحدد الزنادقة على الشكل التالي: [بأنه كل من يأوّل النصوص الشرعية تأويلاً لا تحتمله قواعد الدين، ولا لغة العرب, أو يستهزئ بالدين، أو الرسل، أو الصحابة، أو العلماء، لأنهم علماء دين، أو يعمل على نشر الفاحشة، والرذيلة بين المسلمين، بأي وسيلة كانت، أو يعتنق المذاهب الباطنية،كالقرامطة، والإسماعيلية والنصيرية، والدروز وأمثالهم. أو المذاهب الضالة كالقاديانية، والبهائية، والأحباش، واليزيدية، والحزب الجمهوري في السودان، والأنصار في أمريكا، والأحزاب العلمانية المرتدة المعاصرة مثل: الأحزاب الشيوعية، وحزب البعث، ودعاة القومية والاشتراكية، والجمعيات السرية مثل الماسونية، وأبناء العهد، والروتاري، والليونز، والإنتراكت، والأوتراكت، وحركات تحرير المرأة العالمية، وشهود يهوه، ومذهب الحداثة في الأدب. فمن ينتسب لمثل هذه الجمعيات والأحزاب والفرق فهو زنديق، له حكم الزنادقة -لأن كل من ذكرنا يبتغي أو يؤدي إلى هدم الإسلام، وتشويهه، والقضاء عليه- ولو أعلن المنتسبون لهذه الجمعيات، والأحزاب أنهم مسلمون، وصاموا وصلوا، وزكّوا وحجّوا. فهناك زندقة علم كلام، وزندقة فلسفة ومنطق، وقد قيل من تمنطق فقد تزندق، وهناك زندقة تحريف كلام الله بتأويلات باطلة، وهناك زندقة سياسية، وزندقة أدبية، وزندقة اجتماعية، وزندقة دينية، وكل ذلك له حكم الزندقة].
آراء العلماء في حكم الزنادقة:
رأي الإمام مالك:
صرّح يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: {من غيَّر دينه فاضربوا عنقه}. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم  فيما نرى -والله أعلم- من غيَّر دينه فاضربوا عنقه, أنه من خرج من الإسلام إلى غيره, مثل الزنادقة وأشباههم، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا، ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وإن كانوا يسترون الكفر، ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء، ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل([4]).
وقال مالك:[ إن معناه من خرج من الإسلام إلى غيره على وجه لا يستتاب فيه كالزنادقة]([5]).
قال سحنون:[ من انتقل إلى غير دين الإسلام لا يخلو أن يسرّ كفره أو يظهره, فإن أسرّه فهو زنديق. قال ابن القاسم في العتبية: من أسرّ من الكفر ديناً خلاف ما بعث الله به محمداً من مجوسية، أو فنائية، أو غيرها من صنوف الكفر، أو عبادة شمس، أو قراءة نجوم، ثم اطّلع عليه فليقتل، ولا تقبل توبته. وروى سحنون، وابن المواز عن مالك وأصحابه بقتل الزنديق، ولا يستتاب]([6]).
قال ابن الماجشون: [ومن تزندق من أهل الذمّة يقتل لأنه دين لا يقرّ عليه أحد ولا يؤخذ عليه جزية]([7]).
رأي الإمام أبي حنيفة:
ونقل سحنون عن أبي حنيفة في الزنديق أنه قال: [إن تاب لم تقبل توبته، وهذا أحد قولي أبي حنيفة، وله قول آخر بقبول توبته]([8]).
رأي الإمام الشافعي:
ونقل سحنون عن الشافعي: [أن الزنديق لا تقبل توبته، واستشهد بالآية: {فَلمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ}]([9]).
رأي الإمام أحمد:
‌أ.                  قال الخلال في جامعه:  أخبرنا جابر بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - قال: الزنديق لا يستتاب.
‌ب.               وحدثنا حنبل, قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الزنادقة: حكمهم القتل.
‌ج.                حدثنا حنبل قال أبو عبد الله:الزنادقة حكمهم القتل ليست لهم توبة،لا أرى لهم إلا السيف.
‌د.                 حدث أبو طالب قال: قيل لأبي عبد الله:... فالزنادقة ؟ قال: أهل المدينة يقولون بضرب عنقه، ولا يستتاب.
هـ.  عن عبد الله بن أحمد قال  حدثني أبي وساق السند إلى علي رضي الله عنه قال: أتي عليٌّ بأناس من الزنادقة، فسألهم فجحدوا، وقامت عليهم البينة العدول. قال: فقتلهم ولم يستتبهم([10])-ولقد أطلق على هؤلاء اسم الزنادقة بعد علي رضي الله عنه -.
أقوال العلماء في بعض أنواع الزندقة:
وحكى ابن المنذر عن الشافعي: [لا يستتاب القدري، وأكثر أقوال السلف تكفيرهم وممن قال به الليث وابن عيينة وابن لهيعة، وروي عنهم ذلك فيمن قال بخلق القرآن وقال ابن المبارك والأودي ووكيع وحفص بن غياث وأبو إسحاق الفزاري وهيثم وعلي بن عاصم في آخرين وهو قول أكثر المحدثين والفقهاء]([11]).
وقال القاضي عياض: [فذلك كله كفر، بإجماع المسلمين كقول الإلهيين من الفلاسفة، والمنجمين، والطبائعيين، وكذلك من ادّعى مجالسة الله، والعروج إليه ومكالمته، أو حلوله في أحد الأشخاص، كقول بعض المتصوفة, أو قال بتناسخ الأرواح.... وكالمعطلة، والقرامطة، والإسماعيلية، والعنبرية من الرافضة، وإن كان بعض هؤلاء قد أشركوا في كفر آخر, ومن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، أو ادّعى في ذلك المصلحة فهو كافر، بإجماع المسلمين،كالمتفلسفين، وبعض الباطنية، والروافض، وغلاة المتصوفة، وأصحاب الإباحة]([12]).
وقال أيضاً: [وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة، وتكفير جميع الصحابة,  وأشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفّر الصحابة. وكذلك نكفّر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر, وإن كان صاحبه مصرّحاً بالإسلام، مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم، وللشمس، والقمر، والصليب، والنار، والسعي إلى الكنائس، والبِيَع، والتزيي بزيهم، من شدّ الزنانير، وفحص الرؤوس، فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر، وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرّح فاعلها بالإسلام.
وكذلك أجمع المسلمون على من استحلّ القتل، أو شُرْبَ الخمر، أو الزنا، مما حرّم الله بعد علمه بتحريمه, وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع، وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر, وعلى تكفير الباطنية، أو من أنكر حرفاً من القرآن، أو قال ليس فيه حجة، ولا معجزة، وكذلك من اعترف بالجنة، والنار، والحشر؛ ولكنه قال: إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره, وإنها لذات روحية ومعانٍ باطنة, وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة، في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء.]([13]).
قال: [وفيمن شتم الأنبياء، أو أحداً منهم أو تنقّصه قتل، ولم يستتب، ومن سبّهم من أهل الذمّة قتل... ومن شتم ملكاً من الملائكة فعليه القتل]([14]).
 قال:[واعلم أن من استخفّ بالقرآن، أو المصحف أو بشيء منه، أو سبّهما، أو جحده، أو حرفاً منه، أو كذب به، أو بشيء مما صرح به فيه من حكم، أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته، على علم منه بذلك، أو شكّ في شيء من ذلك، فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. ولهذا رأى مالك قتل من سبّ عائشة رضي الله عنها بالفرية، لأنه خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل] ([15]).
وقال أبو محمد([16]): [وأمّا من لعن المصحف فإنه يقتل]([17]).
وقد استدل الإمام ابن تيمية أن مطلق الأذى لله تعالى، أو الرسول صلى الله عليه وسلم  موجب للقتل فقال: [إن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: [من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله] فجعل علة الندب إلى قتله أنه آذى الله ورسوله, وآذى الله ورسوله اسم مطلق، ليس مقيداً بنوع، ولا بقدر, فيجب أن يكون أذى الله ورسوله، علة الانتداب إلى قتل من فعل ذلك, من ذمي وغيره, وقليل السب وكثيره, ومنظومه ومنثوره أذى بلا ريب, فيتعلق به الحكم, وهو أمر الله ورسوله بقتله]([18]).
وقال ابن تيمية:[ فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إنّا لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا, وحلف لإن عاد ليضربن عنقه, فعُلِم بذلك إجماع الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن يُظهروا الاعتراض علينا في ديننا, وأن ذلك منهم مبيح لدمائهم]([19]).
ثم قال ابن تيمية فيمن يؤذي الله ورسوله: [إنه يتعين قتله, ولا يجوز استرقاقه, ولا المنّ عليه, ولا فداؤه, أما إن كان مسلماً فبالإجماع, لأنه نوع من المرتد, أو من الزنديق, والمرتد يتعين قتله, وكذلك الزنديق, وسواء كان رجلاً, أو امرأة]([20]).
وقال ابن تيمية: [ويدلّ على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة ما أخرجاه في الصحيحين, وساق أحاديث ثم قال: إن قتل المنافق جائز من غير استتابة, وإن أظهر إنكار ذلك القول, وتبرأ منه, وأظهر الإسلام]([21]).
وقال ابن تيمية: [التعريض بسب الله, وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ردة, وهو موجب للقتل كالتصريح]([22]).
ونقل ابن تيمية قال: [قال القاضي أبو يعلى من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف, وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد.... فمن قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها.... وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأذى له]([23]).
وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سبّ الصحابة، وكُفر الرافضة. قال محمد بن يوسف الفريابي وسئل عمن شتم أبا بكر قال: كافر، قيل: فيصلى عليه ؟ قال لا. وسأله كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله. قال: لا تمسوه بأيديكم, ادفعوه بالخشب, حتى تواروه في حفرته.
وقال أحمد بن يونس: لو أن يهودياً ذبح شاة. وذبح رافضي, لأكلت ذبيحة اليهودي, ولم آكل ذبيحة الرافضي, لأنه مرتد عن الإسلام.
وكذلك قال أبو بكر بن هاني -وكذلك قال عبد الله بن إدريس-...وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: فأما الرافضي فإنه يسب فقد كفر]([24]).
وقال مالك رحمه الله: [إنما هؤلاء أقوام؛ أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم  فلم يمكنهم ذلك, فقدحوا في أصحابه, حتى يقال: رجل سوء, لو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين]([25]).
قال ابن عابدين: [قال في التتارخانية: من لم يقرّ ببعض الأنبياء, أو عاب نبياً بشيء, أو لم يرض بسنة من سنن المرسلين, صلى الله تعالى عليهم وسلم فقد كفر]([26]).
وقال: [إن أصحاب الشروح والفتاوى ذكروا أن المختار في الزنديق والساحر أنهما يقتلان, ولا تقبل توبتهما]([27]).
قال: [وقال في البحر ما نصه وفي الجوهرة: من سبّ الشيخين أو طعن فيهما كفر ويجب قتله, ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام هل تقبل توبته أم لا ؟ قال الصدر الشهيد لا تقبل توبته, وإسلامه, ونقتله، وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي, وأبو نصر الدبوسي,.. وهو المختار للفتوى]([28]).
ثم قال:[والزنديق لا توبة له عند سائر الأئمة]([29]).
وقال أيضاً: [والزنديق لا تقبل توبته عندنا, لأنه متهم فيها, وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام أبو السعود]([30]).
ولقد أفتى ابن عابدين في رسائله بقتل المكّاسين, والساحر, والزنديق, ولو تاب ([31]).
ثم قال ابن عابدين: [وقال في البزارية.... ومن أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر, في الصحيح, ومنكر خلافة عمر رضي الله عنه كافر في الأصح. ثم قال: وفي الخلاصة: الرافضي إذا كان يسبّ الشيخين ويلعنهما فهو كافر]([32]).
هذا خلاصة ما وقفت عليه من أراء العلماء والله أعلم.
 وكتبه رضوان محمود نموس يوم الثلاثاء 2/رجب /1433 هـ



[1] - الفتوحات المكية, ص/ 35.
[2] - ديوان ابن الفارض.
[3] - إكفار الملحدين, ص/ 13.
[4] - المنتقى شرح الموطأ للباجي  5 / 182.
[5] -المصدر السابق   5 / 281.
[6] - المصدر السابق 5 / 282.
[7] - المصدر السابق 5 / 282.
[8] - المصدر السابق 5 / 282.
[9] - المصدر السابق 5 / 282.
[10] - باب أحكام الزنادقة من كتاب أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض, من كتاب الجامع للخلال  3 / 524.
[11] - الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض-طبعة محققة 2/588, 590.
[12] - المصدر السابق 2 / 606, 607.
[13] - المصدر السابق: 2 / 608, 622.
[14] - المصدر السابق  2 / 644.
[15] - المصدر السابق 2 / 646, 647.
-[16] أبو محمد بن أبي زيد: عبد الله القيرواني المالكي الذي انتهت إليه رياسة المذهب المالكي، سمي مالك الأصغر، توفي سنة تسع وثمانين وثلاثمائة.
[17] - المصدر السابق: 2 / 650.
[18] - الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص /85, طبعة عالم الكتب.
[19] - المصدر السابق: ص/ 202.
[20] - المصدر السابق: ص/ 253.
[21] - المصدر السابق: ص/  353, 354.
[22] - المصدر السابق: ص/  525.
[23] -المصدر السابق:  ص/   565, 567.
[24] - المصدر السابق: ص/  569, 570.
[25] - المصدر السابق: ص/ 580.
[26] - رسائل ابن عابدين: 1 / 325.
[27] - المصدر السابق: 1 / 327.
[28] - المصدر السابق:  1 / 328.
[29] - المصدر السابق:  1 / 330.
[30] - المصدر السابق:  1 / 333.
[31] - المصدر السابق:  1 / 335.
[32] - المصدر السابق:  1 / 359.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

 
x

أحصل على أخر مواضيع المدونة عبر البريد الإلكتروني - الخدمة مجانية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك جديدنا:

هام : سنرسل لك رسالة بريدية فور تسجيلك. المرجوا التأكد من بريدك و الضغط على الرابط الأزرق لتفعيل إشتراكك معنا.