المستأمنين وأحكامهم(1)
رضوان محمود نموس
درج علماء الطواغيت على تسمية الكفرة الحربيين من محور الشر المتمثل في التحالف الصهيوني البروتستنتي بزعامة أمريكا بالمستأمنين وهنا نلقي بعض الضوء على المستأمنين وأحكامهم.
المستأمن لغة :
قال في لسان العرب
اسْتأْمَنَ إِليه: دخل في أَمانِه، وقد أَمَّنَه و آمَنَه. وقرأَ أَبو جعفر المدنيّ: لستَ مُؤَمَّناً أَي لا نُؤَمِّنك. و المأْمَنُ: موضعُ الأَمْنِ. والأَمِنُ: المستجيرُ ليَأْمَنَ على نفسه،
وقال في مختار الصحاح. استأمَنَ إليه دخل في أمانه.
وقال في المصباح المنير : استأمنه طلب منه الأمان واستأمن إليه دخل في أمانه .
المستأمن شرعاً:
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: [فصل أقسام أهل العهد من الكفار: الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد وأهل العهد ثلاثة أصناف1 أهل ذمة 2 وأهل هدنة 3 وأهل أمان وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابا فقالوا باب الهدنة باب الأمان باب عقد الذمة]([1]).
وقال: [ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم سواء كان الصلح على مال أو غير مال لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة وأما المستأمن: فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام 1-رسل 2-وتجار 3-ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم. 4-وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها وحكم هؤلاء ألا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يعرض له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان]([2]).
وقال قاسم بن عبد الله القونوي في أنيس الفقهاء:[ المستأمن من الاستيمان وهو طلب الأمان من العدو حربيا كان أو مسلما]([3]).
وقال المرغناني في الهداية شرح البداية: [ أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما أن الذمي التزمها مدة عمره]([4]).
وقال شمس الدين البعلي [ «والمستأمن» المستأمن: من دخل دار الإسلام بأمان طلبه] ([5])
(فالمستأمن هو فرد طلب الأمان وتمكينه من دخول دار الإسلام لغرض من الأغراض الأربعة التي ذكرها الإمام ابن القيم وهي رسل, تجار , مستجيرون, زيارة أو قضاء حاجات. شريطة التزام أحكامنا غير المتعلقة بملته مدة بقائه في دارنا)
أحكام المستأمنين
ذكر الفقهاء أحكاماً كثيرة للمستأمنين تتعلق بأنكحتهم ومواريثهم وجناياتهم وأموالهم وأمنهم وغير ذلك. سنتعرض إلى ما يتعلق منها في بحثنا.
قال منصور البهوتي في كشاف القناع :[وإن أتجر حربي إلينا ولو صغيرا أو أنثى أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا لأن عمر أخذ من أهل الحرب العشر واشتهر ولم ينكر وعمل به الخلفاء بعده وكذا حكم المستأمن إذا اتجر إلى بلد الإسلام]([6]).
وقال ابن مفلح في المبدع:[وقال ابن حامد يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا وإن اتجر حربي إلينا أخذ منه العشر لأن عمر أخذ من أهل الحرب العشر واشتهر ولم ينكر وعمل به الخلفاء بعده وقيل نصفه وكذا حكم المستأمن إذا اتجر إلى بلد الإسلام]([7]).
وقال ابن مفلح في الفروع:[ يمنع الذمي من معدن بدارنا .. وقال في التلخيص حفر ذلك كإحيائه الموات وظاهر المسألة أن الحربي المستأمن كذلك]([8]).
وقال الشافعي في الأم:[ وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله مسلم عمداً فلا قود عليه]([9]).
وقال الشربيني:[ ولا يصح شراء الحربي سلاحا كسيف ورمح أو وغيره من عدة الحرب كدرع وترس والله أعلم لأنه يستعين بذلك على قتالنا بخلاف الذمي في دارنا فإنه في قبضتنا وبخلاف الحربي ولو مما يتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب فإن غلب عن الظن أنه يعمله سلاحا كان كبيع العنب لعاصر الخمر وسيأتي في المناهي]([10]).
قال المرغناني في بداية المبتدي فصل: [وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يُمَكَّنْ أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية وإذا أقامها بعد مقالة الإمام يصير ذميا ثم لا يترك أن يرجع إلى دار الحرب]([11]).
وقال: [ولأبي يوسف رحمه الله أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما أن الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصا بخلاف حد الشرب لأنه يعتقد إباحته ولهما أنه ما دخل للقرار بل لحاجة كالتجارة ونحوها فلم يصر من أهل دارنا ولهذا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب ولا يقتل المسلم ولا الذمي به]([12]).
وقال: [فصل قال وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية والأصل أن الحربي لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية لأنه يصير عينا لهم وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين ويمكن من الإقامة اليسيرة لأن في منعها قطع الميرة والجلب وسد باب التجارة ففصلنا بينهما]([13]).
قال السرخسي:[لأن العبد ذمي وشهادة المستأمن لا تكون حجة على الذمي باعتبار أن الذمي من أهل دارنا]([14]) .
وقال: [ولا يقبل كتاب ملكهم في ذلك؛ لأن ملكهم كافر لا أمان له ولو شهد لم تقبل شهادته فكيف يقبل كتابه وإن شهد على كتابه وختمه قوم من المسلمين فكذلك الجواب؛ لأنه في حق المسلمين كواحد من العوام أو دونه وكتابه وختمه لا يكون حجة وإذا أراد الحربي المستأمن أن يرجع إلى دار الحرب لم يترك أن يخرج معه كراعاً وسلاحاً،]([15]) .
وقال :[ وإذا أوصى المسلم إلى ذمي، أو إلى حربي مستأمن، أو غير مستأمن، فهو باطل؛ لأن في الوصية إثبات الولاية للوصي على سبيل الخلافة عنه،]([16]).
وقال:[ (قال) (وإذا قطعوا الطريق على قوم من أهل الحرب مستأمنين في دار الإسلام لم يلزمهم الحد) لما بينا أن السبب المبيح في مال المستأمن قائم وهو كون مالكه حربياً وإن تأخر ذلك إلى رجوعه إلى دار الحرب ولكنهم يضمنون المال ودية القتلى لبقاء الشبهة في دم المستأمنُ]([17]).
وقال: [روى أبو يوسف عن أبي حنيفة ـ رحمهما الله تعالى ـ الفرق بين الذمي والحربي المستأمن، فقال قد نهينا عن البر مع من يقاتلنا في ديننا،]([18]).
(قال) (ولا يقطع السارق من مال الحربي المستأمن]([19]).
وقال:[ وإن قتل المسلم في دارنا حربياً مستأمناً عمداً أو خطأ أو قطع يده فلا قود عليه لبقاء شبهة الإباحة في دم المستأمن فإنه حربي حكماً فلا يمكن المساواة بينه وبين من هو من أهل دارنا] ([20]).
وقال:[ وإذا قتل المسلم المستأمن في دار الحرب إنساناً منهم أو استهلك ماله لم يلزمه غرم]([21]).
وقال:[ وفي قول أبي يوسف الآخر والشافعي ـ رحمهما الله تعالى ـ يقام الحد عليه كما يقام على الذمي، لأنه ما دام في دارنا فهو ملتزم أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالذمي، ألا ترى أنه يقام عليه القصاص، وحد القذف، ويمنع من الربا ويجبر على بيع العبد المسلم، والمصحف إذا اشتراه كما يجبر عليه الذمي وهذا لأن هذه الحدود تقام صيانة لدار الإسلام، فلو قلنا لا تقام على المستأمن يرجع ذلك إلى الاستخفاف بالمسلمين، وما أعطيناه الأمان ليستخف بالمسلمين] ([22]).
وقال الشافعي:[ وإذا دَخَلَ المستأمنُ بلادَ الإسلامِ فَقَتَلَهُ مسلمٌ عَمْداً، فلا قَودَ عليه، وعليه الكفارةُ في مالِهِ، وديتُهُ، فإن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا، فثلثُ ديةِ المسلمِ، وإن كان مجوسيّاً أو وثنيّاً، فهو كالمجوسيِّ فثمانمائة درهمٍ في مالِهِ حالَّة، فإن قتله خطأً، فديتُهُ على عاقلتِهِ، وعليه الكفارةُ في مالِهِ. ]([23]).
ويمكننا أن نختصر الأحكام التي مر ذكرها بالتالي:
1) أن يلتزموا أحكام الإسلام.
2) يمنعوا من استخراج المعادن.
3) يمنعوا من شراء السلاح وما يؤول إلى سلاح.
4) يؤخذ منهم العشر على تجاراتهم.
5) لا يقام على مسلم حد إذا قتلهم.
6) لا يجوز إقامتهم أكثر من سنة إلا أن يصبحوا ذميين يؤدون الجزية.
7) لا تقبل شهادتهم على مسلم أو ذمي.
8) لا يجوز أن يوصى لهم.
9) لا يبرون بأي شكل من أشكال البر.
2 التعليقات:
جزاك الله خيرا
ياشيخنا في الحقيقة لدينا الكثير من الطوائف الكافرة تعيش في بلاد المسلمين لنقل في بلدنا الحبيب سوريا .... فإلى إي قسم ترجع هذه الطوائف : هل أهل حرب ام هدنة أم ذمة ام مستامنين مثل النصارى والدروز والمرشدية
السلام عليكم ورحمة الله الكتابة عن المستأمنين في أربع حلقات وحبذا لو أجلنا الأسئلة إلى النهاية فلعل بعض الأشئلة تتضمن الحلقات القادمة الإجابة عليها وأقول بادي الرأي الطوائف في بلادنا أنواع
الدروز والنصيرية والمرشدية والإسملعيلية وبعض الطرق الصوفية زنادقة
واليزيدية والعلمانيين والشيوعيين والبهائيين والقاديانية مرتدين
والنصارى وبقايا يهود ناقضين للعهد حربيين
إرسال تعليق