لا
تكونوا أجراء الطاغوت وعصابته(50)
رضوان محمود نموس
لقد تكلم الباحث في الحلقة السابقة حكم الشرع فيمن
يشرع من دون الله ويبدل أحكام الله بعدما ثبت بالأدلة قيام المملكة السعودية
بالتشريع من دون الله وإلزام الرعية بهذه القوانين الوضعية كما تفعل سائر الدول التي
يحكمه حكام مرتدون. ويتابع في هذه الحلقة في نفس السياق.
63- قال الدكتور محمد صلاح الصاوي في حوار بينه وبين
مدافع عن العلمانيين يرى أن الخلاف معهم في دائرة الفروع: [ وأما تهميشك لهذا
الخلاف وتصويره على أنه مجرد رأي بدا للقوم في طبيعة الدولة التي يريدون والقانون
الذي يطبقون فهو ذهول عن حقيقة الصراع الدائر بين الفريقين، إن الدولة التي يريدون
هي الدولة اللادينية التي تكفر بحاكمية الشريعة وتفصل الدين عن الحياة وتتحاكم في
كل شؤونها العامة إلى كتاب غير القرآن وإلى متبوع غير رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وإن القانون الذي يطبقون هو القانون الوضعي الصادر عن الأهواء البشرية التي
تدعي الحق في التشريع المطلق بغير سلطان من الله والذي يدعي هؤلاء أنه أقوم بمصالح
البشر من شريعة الله.
أما توصيفك
لهذا الخلاف على أنه خلاف فرعي يمكن أن يستوعب داخل الإطار العام للإسلام فذلك لعمر
الحق جهل بالإسلام أو غياب عن الوقع أو مزيج من كلتا السوأتين !! فقد أجمعت الأمة
على أن أصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للشرع وإن لم يحصل في قلبه التصديق
والانقياد فهو كافر بلا نزاع ] ([1]).
64- قال الدكتور عبد الله فهد النفيسي: بعد أن سرد
الآيات والأحاديث وأقوال العلماء وركز على فتاوى ابن تيمية وناقش الأقوال والآراء:
[ فحكام اليوم وأنظمة هذا العالم المترامي المسمى
مجازا بالإسلامي لم يصلوا إلى الحكم بالطريق الشرعي (البيعة) بل فرضوا أنفسهم على
المسلمين بقوة الحديد والمال ودعم القوى الكافرة المتربصة بالإسلام ودعاته
الحقيقيين ومن هنا ينقطع الطريق أمام دعاة الضلالة الذين يحاولون ترقيع الجاهلية
بأحكام الإسلام وإلباس هذه الأنظمة الكافرة ثوب الإمامة العادلة، لقد استحلت هذه
الأنظمة ما حرم الله في كل قرار تصدره وفي كل خطوة تخطوها فهي كما نلاحظ لا تقوم
على بيعة وقد عطلت حق الأمة في الشورى ومراقبة الحاكم وتسديده وترشيده وعزله وأخذت
تتوسع في إباحة المحظورات الشرعية بل تيسر السبل والوسائل كي تنشر هذه المحظورات
وتسود الواقع. والاستحلال كفر بإجماع الأمة لا يخالف في ذلك أحد. فهل هناك براهين
على الكفر الصريح أكثر من ذلك ] ([2]).
65- قال المستشار سالم البهنساوي: [ كفر الحكم بغير
القرآن. وسرد آيات سورة المائدة ثم قال (وقد نقل ابن القيم عدة أقوال في هذه
المسألة فقال (منهم من تأولها على أهل الكتاب وهو بعيد وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا
يصار إليه).
ولنا هنا وقفة:
أ. فالقاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص
السبب.
ولو افترضنا جدلا أن سبب النزول هو مخالفة اليهود
للتوراة والنصارى للإنجيل وحكمهم بغيرهما فإن عموم الحكم يشمل كل من حكم بغير ما
أنزل الله فالحكم ليس خاصا بالتوراة والإنجيل وحدهما والمسألة لا تحتاج إلى دلائل
أخرى فهل نزلت التوراة والإنجيل من عند الله فكان حكم نقضهما هو الكفر ونزل القرآن
من عند غير الله ومن ثم فنقضه ليس بكفر !!؟
إن القضية لم تكن حكما في مسألة خاصة باليهود أو
النصارى بل هي قضية وحدة التشريع السماوي وضرورة التزام حكم الله على مر العصور.
ب. وإذا صدقنا الزعم بأن هذه الآيات خاصة باليهود
والنصارى وأن القرآن لم يشمله هذا الحكم فإن الله الذي حكم بكفر ما خالف حكم
التوراة والإنجيل قال عن القرآن والسنة النبوية { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما }.
ج. والله هو الذي يأمرنا بعدم التفرقة بين الرسالات
والرسل إذ يقول {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من
رسله } كما قال تعالى:{ قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون
حديثا } والآيات حكمها يشمل التشريعات وآخرها القرآن.
فالله لم يجعل حكمه قاصرا على
عصر أو كتاب فقال تعالى: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }.... -
ثم قال:- وأما الكفر الأكبر فهو خمسة أنواع: كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء وكفر
إعراض وكفر شك وكفر نفاق، فهذه الأسباب تجعل الحاكم بغير حكم الله مرتدا]([3]).
ثم قال: [ فحكم من حكم بغير ما أنزل الله هو الظاهر في
الآية 44 من سورة المائدة, ولا يغير من ذلك أن يصف الله هذا العمل مرة ثانية
بالظلم وثالثة بالفسق لأنه باستقراء ألفاظ الكفر والفسق والظلم في القرآن الكريم
نجدها ترد أحيانا بمعنى الكفر، إذ الظلم والفسق مراد به أمر واحد وهو الخروج عن
أمر الله أي الكفر كما هو ظاهر الآية] ([4]).
66- أيوب الصادق: قال في كتابه نظرات في عقائد
الجاهلية المعاصرة:
[ لقد تقرر في محكمات الشريعة وبدهياتها الأولى أن
الله سبحانه له الخلق والأمر كما قال تعالى { ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب
العالمين } والأمر في لغة الشارع يرد بمعنيين:
الأول:الأمر الكوني، وهو الذي يدبر به شؤون المخلوقات
وبه يقول كن فيكون.
الثاني: الأمر الشرعي، وهو الذي يفصل به الحلال
والحرام والنهي وسائر التكاليف، ولا يخفى أن المتأمل في تاريخ الجاهلية قبل البعثة
المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لا يجد أنه قد سجل لنا مقولات أحد من
البشر ادعى أنه يملك الأمر الكوني وأنه خالق مع الله في مملكته ولكن سجل لنا
مقولات بعض الطواغيت والجبابرة والأحبار والرهبان الذين نازعوا الله سبحانه في
الأمر الشرعي وادعوا لأنفسهم الحق في الأمر والنهي والتشريع المطلق فأحلوا ما حرم
الله وحرموا ما أحل الله.
فجاء أهل هذه الجاهلية المعاصرة من حكام ومن على
شاكلتهم وجعلوا لأنفسهم حق التشريع وحق الاقتراح وحق الإصدار وحق الاعتراض
والتصديق وحق التحليل والتحريم ونقلوا هذا الحق لمجالس النواب وللأمة وللشعب
وللبرلمانات وللدساتير وهم بذلك قد نازعوا الله سبحانه وتعالى في أخص خصائص
ألوهيته ولا شك أن إفراد الله بالأمر كإفراده بالخلق وأن إفراده بالأمر الشرعي
كإفراده بالأمر الكوني ولا فرق وأن الخروج عن أحدهما إشراك بالله عز وجل ومنازعة
له في أخص خصائص الألوهية، قال تعالى { إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه
ذلك الدين القيم } وهكذا وبكل وقاحة فجة يعلن هؤلاء الحكام الكفرة الفجرة كما مر
معنا الإقرار الصريح بحق التشريع لغير الله حتى تصبح نصوص الشريعة الإسلامية لا
تكتسب صفة القانون عندهم إلا بصدورها عمن يملك حق التشريع عندهم، أما صدورها عن
الله جل وعلا فلا يعطيها صفة القانون لأنه سبحانه وتعالى عندهم ليس مصدر السلطات
وليس من حقه التشريع !! سبحان الله... أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في
الزبر. ]([5]).
67- قال محمد بن سعيد سالم القحطاني: [ إن تنحية شريعة
الله عن مجرى الحياة واستيراد قوانين البشر القاصرة ردة جديدة برزت في القرن
الأخير من حياة المسلمين.... ومن أعظم المحادة لله ورسوله التولى عن حكم الله
وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما هذه الذلة التي يعيشها المسلمون اليوم في
الأرض إلا نتيجة لترك شرع الله.
-وبعد سرد
أقوال العلماء قال-: وإن الذي جعلنا نسهب في ذكر شؤون الحاكمية وتفصيل أحوالها هو
خطورتها وعظمها، فإن موالاة الحاكم بغير ما أنزل الله وإقرار تشريعه للناس من عند
نفسه وتحليله وتحريمه مالم يأذن به الله مناقضة للشهادة بأن الله هو الإله الذي
تألهه القلوب بالحب والتعظيم والطاعة والانقياد ومناقضة للشهادة بأن محمداً رسول
الله فهو المطاع فيما أمر ونهى عنه وزجر، ولو فهم الناس هذا لما بقي لطاعته في
الأرض حق الوجود والتشريع وإقرار الكفر وتنحية شرع الله المحكم ]([6]).
68- قال محماس بن عبد الله الجلعود: [ وقد يسأل سائل
ما هو صفة ومواصفات الدولة الإسلامية الحقة التي يجب علينا موالاتها ونصرتها ويحرم
علينا بغضها وعصيانها والخروج عليها، فنقول: إن الجواب على ذلك هو ما وضحه الله
تعالى بقوله: { الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور }
وقد شرح العلماء صفات هذه الدولة التي تجب موالاتها
وتحرم معاداتها، بأنها هي التي تتوفر فيها هذه الصفات التالية:
1.
أن يكون الحكم الحقيقي فيها من حيث التشريع والتكوين
لله وحده.
2.
أن لا يكون فيها أي قانون خاص أو عام يخالف الكتاب
والسنة وأن لا يصدر أي أمر إداري يخالف التشريع الإلهي.
3.
أن لا ترتكز الدولة في قيامها على أساس إقليمي أو
عرقي، وإنما تقوم على أساس شمولية الإسلام وعالميته للناس عامة.
4.
أن تأمر الدولة بالمعروف فتنشر الصفات الحسنة وتنهى عن
المنكر فتستأصل الصفات السيئة وتعمل على إحياء شعائر الإسلام وإعلائها بواسطة
التعليم الإسلامي الحق وبواسطة وسائل الاتصال بالناس في الوسائل المتعددة مع
محاربة الإلحاد والمبادئ الضالة وكشف عوراتها.
5.
أن تعمل الدولة على وحدة المسلمين في العالم أجمع قولا
وفعلا وأن تكون معهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
والحمى.
6.
أن تكفل الدولة الحاجات اللازمة لأفراد الأمة فيها من
مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم، وخاصة من كان غير أهل لاكتساب الرزق، أو لم يعد
قادرا عليه، أو عجز عنه عجزا مؤقتا لسبب من الأسباب النازلة كالبطالة أو المرض، أو
عجزا كليا كالعمى أو الشلل أو نحو ذلك، من غير أن يفرق بين الناس من أجل مراكزهم
الاجتماعية أو سلالاتهم العرقية.
7.
أن يتمتع أهل البلاد في حدود الأحكام الإسلامية بجميع
الحقوق التي منحتها إياهم الشريعة الإسلامية من حماية النفس والمال والعرض وحرية
العبادة والحرية الشخصية وحرية إبداء الرأي وحرية التنقل وحرية الاجتماع وحرية
اكتساب الرزق بالطرق المباحة، والمساواة في فرص العلم والترقي والاستفادة من
المؤسسات الاجتماعية بلا تمييز.
8.
أن لا يسلب أحد من سكان الدولة حقا من هذه الحقوق إلا
إذا كان له مسوغ شرعي في الشريعة الإسلامية، ولا يعاقب أحد على ذنب أو جريمة إلا
بعد ما يسمح له بالدفاع عن نفسه، وتحكم عليه محكمة شرعية عادلة بعد استنادها على
النص والدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو قياس
معتبر شرعا عند علماء الأصول وفقهاء الأمة.
9.
أن يكون رئيس الدولة مسلما ذكرا عدلا، يعتمد الجمهور
أو ممثلوهم على تدينه وكفاءته وسداد رأيه.
10. أن يكون رئيس
الدولة هو المسؤول الحقيقي عن تسيير شؤون الدولة غير أنه يجوز له أن يفوض جانبا من
صلاحياته إلى فرد أو جماعة يوثق بدينها وأمانتها.
11. أن لا يستبد
رئيس الدولة بالأمر، إنما يسير الحكومة على منهاج الشورى، في مشاورة أهل العلم
الذين هم أهل الحل والعقد في الأمة.
12. أن لا يعطل
رئيس الدولة أحكام الشرع كليا أو جزئيا ويستبد بالحكم من دون أهل الشورى.
13. أن يكون
للجماعة حق انتخاب رئيس الدولة وحق عزله عن منصبه بأغلبية أهل العلم الشرعي من أهل
الحل والعقد في الأمة كما قرر الإسلام ذلك.
14. أن يكون رئيس
الدولة مساويا لجمهور المسلمين في الحقوق والواجبات وأن لا يكون محصنا من أن تجري
عليه الأحكام الشرعية.
15. أن يكون
لأعضاء الحكومة وعمالها وعامة من يسكنها نظام واحد، ولا ينفذه فيهم إلا المحاكم
الشرعية في البلاد.
16. أن تكون
الهيئة القضائية في الدولة منفصلة عن الهيئة التنفيذية ومستقلة عنها في إصدار
الأحكام، حتى لا تتأثر في القيام بواجباتها بما للهيئة الإدارية من السلطة.
17. أن لا يقبل
في الدولة تفسير شيء من الأحكام بما يخالف الكتاب والسنة.
18. أن لا يسمح
بالنشر أو الدعوة إلى الأفكار والنظريات التي تناقض المبادئ الأساسية للدعوة
الإسلامية، والتي تهدد الأمة الإسلامية بالفساد والاضطراب.
هذه جملة وأهم الشروط التي اشترطها واحد وثلاثون عالما
من علماء الأمة الإسلامية على صحة (قيام الدولة الإسلامية) وجواز تسميتها بهذا
الاسم إذا توفرت فيها جميع تلك الشروط. وذلك في أثناء انعقاد مؤتمر بهذا الخصوص في
كراتشي في الفترة من 12 – إلى 15 من شهر ربيع الآخر سنة (1370 هـ) الموافق (21 –
إلى 24 – من يناير سنة 1951 م).
ونحن نقول أن دولة بهذه الصفات يجب موالاتها ونصرتها
وحبها وعدم بغضها أما الدولة التي تخالف تلك الأسس وتعتدي على هذه المقومات
الأساسية للدولة الإسلامية، فهي دولة خارجة عن الإسلام أو تتخذ من الإسلام ستارا،
لتخدع به السذج والبسطاء لتحقيق مآربها التي تتناقض مع الإسلام، وتتعارض معه،
فليعرف كل مسلم شروط الدولة الإسلامية، ليتبين له في ظل أي دولة يعيش وكيف يجب أن
يتعامل مع من يعيش معهم.
ودار الإسلام أو الدولة الإسلامية ليس هي التي يعيش
فيها أكثرية مسلمة أو وطئتها أقدام المجاهدين المسلمين بل قد تصبح دار الإسلام دار
كفر، ودار الكفر دار إسلام، والضابط لتلك الأحوال هو ما عرف به العلماء دار
الإسلام ودار الكفر حيث يقولون: إن دار الإسلام هي التي يحكمها المسلمون وتجري
فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارا.
وأما دار الكفر فهي التي يحكمها الكفار، وتجري فيها
أحكام الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار، ولو كان جمهور أهلها من المسلمين... وكذلك
ينطبق الحكم على كثير من الدول التي تدعي الإسلام وهي أبعد ما تكون عنه، وإن كان
معظم سكانها مسلمين نظرا لأنها لا تجري فيه جميع أحكام الإسلام ولأن النفوذ
والسلطة فيها لغير المسلمين فنجد أن كثيرا منها قد وضعت قوانين تحمي الزنا والربا
والخمر والميسر ولا تعاقب من يترك الواجبات من صلاة وصيام وزكاة وحج، ومع ذلك
تتستر ببعض مظاهر الإسلام، وهي في حقيقة الأمر والواقع دار كفر وردة عن الإسلام...
وحكم الكفر هذا لا يقتصر على شخص الحاكم فقط بل يتعداه إلى كل المؤيدين له على ذلك
والمناصرين له والراضين به، فحكمهم كحكمه كما ذكر الله عن جنود فرعون وهامان، قال
تعالى { إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين } فأشرك الله قوم فرعون معه في
الخطيئة والإثم، لسكوتهم ورضاهم ونصرهم وتأييدهم له.
أما الحكام الكفرة وهم غالبا المرتدون عن الإسلام فلا
تجوز مودتهم ولا تشرع طاعتهم، والواجب محاربتهم وعدم متابعتهم وهؤلاء هم المقصودون
في النهي عن الطاعة لهم،... لقد وجد الطغاة جمهورا من علماء النفاق ووعاظ المسكنة
الذين زينوا للطغاة انحرافهم وبرروا لهم أخطاءهم وقاموا بمؤنة إقناع الناس نيابة عن
سادتهم حتى وصل الأمر إلى ما هو مشاهد من ولاء للحكام الكافرين في معظم البلاد
الإسلامية وهؤلاء الذين يتزيون بزي العلماء وهم كمثل الحمار يحمل أسفارا قد جروا
على البلاد الإسلامية مفاسد كثيرة لا تعد ولا تحصى وفيهم يقول ابن المبارك (رحمه
الله):
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ] ([7]).
http://www.ardalrebat.info/article/2659-----50.html
0 التعليقات:
إرسال تعليق