لا
تكونوا أجراء الطاغوت وعصابته (33)
رضوان
محمود نموس
لقد تكلم
الباحث في الحلقة السابقة عن آل سعود والتشريع من دون الله ويستمر في هذه الحلقة
في نفس السياق
موسوعة
التشريعات العربية السعودية
[مادة 13:
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ-
الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أ وغير مباشرة
ب-
الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس
إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري
مادة 14- لا
يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أحرى
المادة 102-
يحال الموظف إلى مجلس التأديب لمحاكمته من الناحية المسلكية مهما كانت نتيجة الحكم
الصادر ضده من القضاء الشرعي
المادة 103-
مجالس التأديب وهيئات التحقيق يجب أن تسير في إجراءاتها وطريقة محاكماتها وما يتبع
ذلك من أعمال على مقتضى أحكام هذا الشرع
المادة 87-
لا تسري أحكام هذا الفصل على الوزراء ومن في مرتبتهم ممن لهم نظام خاص بمحاكمتهم ]
ويلاحظ هنا:
1-
تحريم ما أحل الله.
2-
تجاوز الأحكام الشرعية إلى الأنظمة الوضعية.
3-
كل طبقة لها حكمها وتشريعها. فالقانون الذي يحاكم إليه
الموظف غير القانون الذي يحاكم إليه الوزير أما آل سعود فهم فوق كل القوانين.
النظام
التجاري
[المادة 6-
أ- بيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهراً فشهراً بالإجمال
في نظام
التجارة الفصل 11 فيما يختص في نظام (السوكارتا) التأمين
المادة 327-
الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي أولاً السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن
أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز
ثانياً:
معدات السفينة وآلاتها
ثالثاً: جهاز
السفينة....الخ]
والتأمين
حرام في شرع الله.
إنشاء محكمة
تجارية
[الفصل
الثاني في صلاحية المحكمة التجارية
المادة 443-
القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجري بالفعل بتها عن
طريقها وضمن اختصاصها هي:
أ-
كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية...
ب-
القضايا المنبعثة من الصرافة سواء كانت بين البنوك
وفيما بينهم وبين سائر الأصناف المذكورة
ج- المشاكل
التي تحدث بين أرباب السفن
د- القضايا
الناشئة عن اختلاف التعهدات المقاولات
هـ- القضايا
التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية
نظام تملك
غير السعوديين للعقار
ثانياً: لا
يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر
على عقار داخل المملكة العربية السعودية.
خامساً: يحظر
على كاتب العدل في المملكة العربية السعودية أو أي جهة أخرى مختصة بتوثيق العقود
أو توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.]
وهنا تحريم
ما أحل الله فالله جل جلاله أحل البيع والشراء ونقل الملكية بالبيع والهدية والهبة
وغيره مما هو موجود تفصيله في كتب الفقه, ولكن الحكومة السعودية حرمت كل ذلك على
غير السعودي الذي يمنح الجنسية أو تسحب منه بإرادة آل سعود.
نظام الإقامة
[المادة 12-
ليس للأجنبي الذي يحمل استمارة الدخول حق مزاولة أي عمل بأجر أو بغيره بأي شكل من
الأشكال إلى أن يحصل على تصريح بالإقامة
المادة 23-
على كل من يأوي أجنبياً في بيت أو فندق أو خيمة أو ما شاكل ذلك من أنواع المأوى أن
يبلغ الجهة المختصة بمراقبة الأجانب أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن عن اسم ذلك الأجنبي خلال مدة لا تزيد عن أربع
وعشرين ساعة من وقت إيوائه كما أن عليه أن يبلغ نفس الجهات عند مغادرة الأجنبي
لمأواه في ظرف لا يزيد عن ست ساعات بأية حالة
المادة 26-
جميع رعايا حكومة جلالة الملك وجميع الشركات والبيوت التجارية والتجار وبيوت
الأعمال والمقاولون ومن شاكلها ممنوعون من استخدام الأجنبي أياً كان ما لم يحمل
تصريحاً أو تأشيرة تصريح بالعمل.
المادة 33-
لوزارة الداخلية أن تسحب من أي أجنبي حق الإقامة ورخصتها وأن تكلفه بمغادرة البلاد
متى شاءت بدون إبداء الأسباب.]
وهنا تحريم
للعمل وهو تحريم ما أحل الله. بل تحريم لأعمال البر من مساعدة المحتاج للمساعدة
دون أجر.
مجموعة
الأنظمة في الضرائب
[مرسوم ملكي
رقم 17-282/3321 تاريخ 21/1/1370هـ (2/11/1950)
بعون الله
تعالى نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية.
بناءً على ما
عرضه علينا وزير ماليتنا من الحاجة لزيادة واردات الدولة لنتمكن من القيام بأعباء
الإصلاحات العامة والعمل لرفاهية البلاد ورفع مستوى المعيشة فقد وافقنا على إحداث
ضريبة الدخل بموجب النظام الآتي نصه وصدقنا عليه وأصدرنا أمرنا لتنفيذه
المادة
الأولى: الخاضعون للضريبة
يفرض هذا
النظام ضريبة على دخل الأفراد الشخصي وعلى الدخل أو الربح الذي تدره استثمارات
رؤوس الأموال
ويقصد بكلمة
دخل أينما وردت في هذا النظام كل دخل شخصي مكتسب أو ناتج عن استثمار رؤوس الأموال
في داخل المملكة العربية السعودية وفيما يخصها من حقوق في المنطقتين المحايدتين
بينها وبين كل من العراق والكويت
المادة
الثانية: الدخل الشخصي
يعنى بالدخل
الشخصي في هذا النظام المكافئات عن الخدمات الشخصية على جميع أنواعها وأوصافها
التي يتقاضى عنها الشخص أجراً من الشخص أو الشركة التي تستخدمه أو ممن ينوب عنها
ويطبق هذا النظام أيضا على رواتب مستخدمي الحكومة العربية السعودية.
يعتبر دخلاً
شخصياً كل ما يدفع نقداً وكذلك المبالغ المقدرة تقديراً معقولاً لثمن متاع أو
أشياء أخرى تعطى عوضاً عن إي أجر ما أو المبالغ التي تحسم من أي أجر أو راتب
لتسديد ديون أربابها
المادة الرابعة:
نسبة الضريبة المفروضة على الدخل الشخصي
تكون نسبة
الضريبة المفروضة على الدخل الشخصي خمسة في المائة من ذلك الدخل الخاضع للضريبة
كما هو محدد في هذا النظام وتستوفى بالطرق التي تعين في التعليمات التي يصدرها
وزير المالية
المادة
الخامسة: على كل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً خاضعين لضريبة الدخل الشخصي أن يقتطع
قيمة الضريبة من أجور ورواتب هؤلاء الأشخاص ويجب عليه دفع القيمة المقتطعة للمراجع
التي تعينها وزارة المالية في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي
اقتطع عنه ذلك المبلغ.....
وفي حال تأخر
كل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً عن دفع الضرائب المستحقة عليهم خلال خمسة أيام من
تاريخ موعد الدفع القانوني يغرم بدفع مبلغ إضافي قدره 10% من القيمة الأساسية
المستحقة وإذا تجاوز مدة التأخير الخمسة عشر يوماً تصبح الغرامة 25%.]
وهذا من أعظم
التضليل فالملك بعون الله يصادم الله في أمره ويعصي الله ولقد قرر العلماء أنه من
سمى الله على معصية يكون مستهتراً بالدين مرتداً عن دين الإسلام.
العلم الوطني
[العلم:
المادة
السادسة عشر: يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون...الخ
المادة
السابعة عشر: تؤدى التحية العسكرية للعلم الوطني وللعلم الملكي من قبل العسكريين
في حالة مرور العلم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض أو أثناء
عميلة رفعه أ وإنزاله من على السواري
المادة
الثامنة عشر: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام تقرر الأسبقية في
ترتيب الأعلام وفق القواعد الآتية
2- بالنسبة
للدول الأجنبية غير دول الجامعة العربية أو دول الجامعة العربية مع الدول الأجنبية
تقرب الأسبقية حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في هيئة الأمم المتحدة
المادة
العشرون: كل من أسقط أو أعدم أو أهان لأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم
الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة
كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً أو
في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة
وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتيتن العقوبتين
القسم
الثاني: الأصول المتعلقة برفع العلم
المادة
السادسة: تراعى قواعد القانون والعرف
الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالممثليات
السياسية والقنصلية للدول الأجنبية في المملكة وكذلك الأمم المتحدة والهيئات
الدولية الإقليمية أو رفعه على السيارات الخاصة بموظفيها.
المادة
الأربعة عشر: لا يجوز أن يلمس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك سطحي
الأرض والماء]
وهذه وثنية
وتقديس للأوثان كتقديس هبل
المحكمة
العسكرية
المادة 20:
ما يحال إلى ديوان المحاكمات من جرائم عسكرية وسياسية كل وحدود اختصاصه ونظامه
الخاص والعكس بالعكس
المادة 22:
اختصاص ديوان المحاكمات العسكري هو
أ-محاكمة
جميع المتهمين بارتكاب الجنح والجنايات العسكرية وتطبيق الجزاءات الإرهابية
والتأديبية فيما يثبت ارتكابه منها وفاقا ًلأحكام هذا النظام
ب-النظر في
المخالفات العسكرية التي هي دون ذلك وما يترتب على ما لا يتوافق مع الجزاءات
الإدارية التي طبقت فيها من قبل الهيئات العسكرية المختصة المشكلة لذلك وفاقاً
للأحكام المنصوص عليها في نظام الجيش الداخلي
23: الجنايات
العسكرية الكبرى يجازى مرتكبوها بالجزاءات الإرهابية ويجازى مرتكبوا ما دون ذلك من
الجنايات الجنح العسكرية بالجزاءات التأديبية وفي كل الحالتين يشمل الجزاء المتسبب
والوسيط والشريك بعد محاكمتهم في ديوان المحاكمات العسكرية وفقاً للأحكام المنصوص
من هذا النظام
الفصل
الرابع: الجنايات العسكرية
24- الجنايات
العسكرية الكبرى التي تستوجب تطبيق العقوبات الإرهابية هي:
أ-
الخيانة العظمى ومن ضمنها سوء القصد بصاحب الولاية والمؤامرات
الإجرامية ضد سلامة المملكة, التعاون مع العدو أو مساومته في جميع ما يخل بمصالح
الولاية وكيان المملكة ومصالحها السياسية والعسكرية.
ب-
الخيانة الوطنية وتشمل المؤامرات الإفسادية ضد الحكومة
والبلد والدعاية والنشرات والأراجيف الكاذبة المخلة بمصلحة الولاية والأمة لحساب
العدو والالتحاق بجيش العدو قصد التحريض على القتال والنكوث بالعهد والميثاق
وإفشاء الأسرار العسكرية والقوات الحربية والتقليل من أهميتها. والفرار من الزحف
والإرجاف في الصفوف قصد إلقاء الذعر وإيقاع الهزيمة
25- يجازى كل
من ثبت بالمحاكمة ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته أو تسببه لارتكاب جناية من
الجنايات العسكرية المار ذكرها في المواد السابقة بالجزاءات الإرهابية الآتية:
القتل والصلب
وقطع اليد والرجل من خلاف, النفي المؤبد إلى خارج المملكة أو داخلها
25-
يطبق ديوان المحاكمات الجزاءات الإرهابية المار ذكرها
كل ودرجة الجرم الذي تظهره المحاكمة الأصولية ولصاحب الولاية وحده( القائد الأعلى)
حق تنقيصها أو توقيفها أو استبدال حكم بحكم فيها.]
26-
وهنا محاكم عسكرية غير المحاكم الشرعية. والقرار
النهائي لفرعونهم.
النظام
الأساسي لجمعية الهلال الأحمر
[الباب الأول
المادة
الأولى: أنشئت في المملكة العربية السعودية جمعية باسم جمعية الهلال الأحمر بموجب
المرسوم الملكي رقم (1) في 16/1/83 هـ لها شخصيتها الاعتبارية لمدة غير محدودة
ومركزها الرئيسي مدينة الرياض ويشمل نشاطها جميع أنحاء المملكة ونظامها قائم
على أساس اتفاقيات جنيف والمبادئ التي أقرتها مؤتمرات الهلال والصليب الأحمر
الدولي
المادة
السابعة: لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية أو التدخل في الأمور
السياسية أو الدينية]
وهنا إقرار
بالتزام قوانين الكفر, ومنع الدعوة إلى الله.
0 التعليقات:
إرسال تعليق