الأجوبة الشرعية على الأسئلة الشامية (6)
رضوان محمود نموس
وردنا السؤال التالي: ما هو حكم من يقول عما يجري في سوريا بلسانه أو بلسان حاله أنه على الحياد ليس مع الدولة وليس مع المجاهدين علماً بأن هؤلاء أنفسهم يمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات :
الأولى: تتمنى زوال الحكومة ولكن لا تريد أن تتحمل تبعات الجهاد.
الثانية: لا يهمها الأمر إن ذهبت الحكومة أو لم تذهب.
الثالثة: تفضل بقاء الحكومة لمصالحها الشخصية ولكن لا تريد التورط بالانحياز إلى الحكومة.
أفيدونا مأجورين وبارك الله بكم.
الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد قبل الإجابة على الأسئلة لا بد من توصيف الوضع في سوريا:
ومختصره هناك طائفة نصيرية مرتدة يعاونها علمانيون مرتدون وأصحاب مصالح شكلوا مع بعضهم طائفة ممتنعة كما أنها ممتنعة عن تطبيق الشرع وتشرع من دون الله وتحكم بغير ما أنزل الله وتوالي أعداء الله وتقتل أولياء الله وتشن حرب إبادة على المسلمين.
وفي هذه الحال فالجهاد واجب وجوباً عينياً على جميع المسلمين في القطر فإن حصل بهم الكفاية وهزيمة هذه الطائفة الكافرة المرتدة فبها ونعمت وإن لم يحصل الكفاية فالجهاد واجب على الأقرب فالأقرب ولو استغرق الأمة كلها من الشام إلى مراكش غرباً وإلى أندونيسيا وما جاورها شرقاً وهكذا جنوباً وشمالاً .
قال في شرح مسلم: [وهو وجوب أن تخرج المرأة للقتال في حالة جهاد الدفع، فيجوز لكل من لا يجوز له القتال أو يجب عليه أن يخرج للقتال، وجهاد الدفع أن يأتي العدو إلى بيتك أو بلدك أو قريتك فيداهمك فيها، فيجب على كل من قدر على القتال أن يخرج حتى الأطفال والصبيان والنساء؛ لأن الجهاد حينئذ فرض عين على كل مكلف]([1]).
وقال في الحاشية[ وهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب، لا يجوز الانصراف فيه بحال، قال الشيخ: جهاد الدفع للكفار متعين على كل أحد وقال: إذا هجم العدو، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة، واجب إجماعا]([2]).
وقال في الشرح الكبير[إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم]([3])
وقال في شرح الزاد:[على أن الجهاد فرض عين فيما إذا حضر بلده عدو، أنه لا تحفظ الأديان والأعراض إلا بذلك فيتعين عليهم الجهاد. لأنهم إن لم يقوموا به على هذه الصفة فإن الأموال والأنفس والأعراض التي هي الضرورات لكلها تكون معرضة لأيدي العدو]([4]).
و[إذا نَزل الكفار ببلدٍ، تعيَّن على أهله قتالهم ودَفْعُهم]([5]).
وقال في اللباب: [إلاَّ أن يدخل المشركون ديار المسلمين؛ فيتعيّن الجهاد حينئذٍ على الكلِّ]([6]).
وقال الرازي: [إِلا أَنْ يَدْخُلَ الْمُشْرِكُونَ دِيَارَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْجِهَادُ حِينَئِذٍ عَلَى الْكُلِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ]([7]).
وقال ابن الحاج: [ أَنْ يَتَعَيَّنَ الْجِهَادُ فَلا سُؤَالَ إذْ ذَاكَ؛ لأَّنهُ لا يَنْتَظِرُ فِيهِ إذْنَ الإمَامِ، وَلا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ، وَلا إذْنَ الْوَالِدِ، وَلا إذْنَ الْوَالِدَةِ، ولا إذْنَ السَّيِّدِ إذْ أَنَّ النَّفِيرَ وَاجِبٌ مُتَعَيَّنٌ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَتْ لَهُ قُدْرَةٌ بِوَجْهٍ مَا]([8]).
و[إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم، والنفير إليهم،]([9]).
قال الشنقيطي:[ فأما الحالات التي يصير الجهاد فيها فرض عين: أولها: أن يشهد الوقعة، ويكون حاضراً فيها، وهذا يعبر عنه العلماء رحمهم الله بجمل مختلفة:
فإنه لا يجوز له أن يتولى، وهذا من التولي يوم الزحف، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال:16]، فحرم الله عز وجل على مَن لقي العدو أن ينكص على عقبيه، فإذا نكص على عقبيه فقد خسر الدنيا والآخرة، إلا فيما استثناه الله عز وجل.
قال العلماء: إن هذه الآية الكريمة نصٌّ في وجوب الجهاد ووجوب القتال على من قابل العدو ولقيه، فما عليه إلا أن يصبر، وأن يتوكل على الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ} [الأنفال:45]، فأمر الله بأمرين: الأمر الأول: يتعلق بالقلوب: وهو ما عناه سبحانه بقوله: (فَاثْبُتُوا).... فإذا تقابل الزحفان، فإنه يتعين الجهاد بإجماع العلماء، وفي هذه الحالة إذا فر الإنسان أو عَدَل عن الجهاد، أو انخذل -والعياذ بالله- إلا فيما استثنى الله عز وجل -المتحرف للقتال، أو المتحيز إلى فئة- فإنه يبوء بغضب من الله، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اجتنبوا السبع الموبقات -أي: المهلكات، نسأل الله السلامة والعافية! فإنها تهلك صاحبها- وذكر منها: والتولي يوم الزحف)، فالتولي يوم الزحف فيه غضب الله وسخطه، قال العلماء: لأنه يدل على الخوف من أعداء الله، وخذلان دين الله؛ ...
وإذا دهم العدو بلاد المسلمين قوله: [أو حصر بلده عدوٌّ] وهذه هي الحالة التي يسميها بعض العلماء: (حالة الهجوم) أن يهجم العدو على بلد أو على قرية أو على مدينة، فكل من في هذه المدينة يجب عليه أن يقاتل، وأن يدافع عن نفسه، فيقاتل الرجال وتقاتل النساء، ولا بأس عليهن في ذلك -إذا كن يحسنَّ القتال والنكاية بالعدو- أن يقاتلن، ويحمين حوزة الإسلام ويحفظن ثغره.
وهذه الحالة هي حالة دهم العدو على البلد.
ففي الحالة الأولى والثانية، وفي الحالة الثالثة التي سيذكرها المصنف، لا يستأذن الإنسان والديه، ولا المدين من دائنه، ولا العبد من سيده، ولا المرأة من زوجها، بل يدفع كلٌّ على قدر وسعه، وطاقته، وتكون هذه الحالة حالة ابتلاء، وهي من الأحوال المستثناة كما ذكرنا، ويكون الجهاد والقتال فرض عين كالصلاة، فكما أن الصلاة تجب على المسلم بعينه، فيجب عليه أن يقاتل كيفما استطاع وهذا كله من حكمة الشرع، فإن الأحوال تختلف، ولكل حالة حكمها.
فلو قلنا في هذه الحالة: يستأذن والديه، لانعدمت ثغورٌ، وهلكت أنفسٌ، وفنيت الأرواحُ والأجسادُ، وكان ذلك أعظم ما يكون بلاءً على المسلمين، ولذلك يسقط الاستئذان في هذه الحالة، ... فقال العلماء: إذا حاصر العدوُّ بلداً -سواءً حاصر، أو هجم على البلد وقاتل- ففي هذه الأحوال كلها يتعين على مَن في تلك البلدة أن يقاتل، وأن يدفع على قدر استطاعته، وعلى قدر وسعه: و {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا} [البقرة:286].
فإذا قال العلماء: (يتعين ويجب) فإنه يسقط -كما ذكرنا- استئذان الوالدين، واستئذان المدين من دائنه.
والأصل في هذه الحالة، -إذا هجم العدو على البلد، أو حاصر مدينة- أنها في حكم تقابل الصفين، والتقاء الزحفين، فكما نصت الآيات على أن تقابُلَ الزحفين والتقاء الصفين يتعين فيه الجهاد على مَن شهد، كذلك إذا حاصر العدو بلداً، فإن الحصار مقابلةٌ من العدو للمسلمين، وهي بلا إشكال في حكم التقاء الصفين، وتقابل الزحفين]([10]).
وجاء في الموسوعة [اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ إِذْنَ لأَِحَدٍ مُطْلَقًا فِي النَّفِيرِ الْعَامِّ، حَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْجِهَادُ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ وَلاَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الإِْذْنُ، كَالْحَجِّ الْوَاجِبِ، وَبَقِيَّةِ الْفَرَائِضِ]([11]).
فالحال إذن في سوريا أن الجهاد متعين وفرض على كل أحد فليس لأحد أن يقول أنا حيادي وليس لي علاقة فهو في هذه الحالة متخاذل فار من الزحف مرتكب للكبيرة إذا كان لم يوالي الدولة في شيء أما إذا والاها بأي شيء من أشكال الموالاة كالعمل عندها في خدماتها أو دفع الضرائب لها فهو منها وحكمه حكمها.
قال ابن مفلح في المبدع:[ إن يتعين عليه الجهاد فإنه يصير فرض عين وتركه معصية لكن يستحب للمدين أن لا يتعرض لمظان القتل من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة لأن فيه تغريرا بفوات الحق قاله في الشرح فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة لأن الجهاد عبادة متعينة فلم يعتبر إذن أحد كفروض الأعيان ]([12]).
وقال عمر بن حسين الخرقي في مختصره:[ وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لأبويه وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها ... قال وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر ]([13]).
وقال في الكافي:[ومتى تعين الجهاد فلا إذن لأبويه لأنه صار فرض عين فلم يعتبر إذنهما فيه كالحج الواجب وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركه لان تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله ]([14]).
وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: [ فإن عقد - أي الإمام- الهدنة مطلقا لم يصح لان إطلاقها يقتضى التأبيد وذلك لا يجوز]([15]).
وقال الشربيني في الإقناع:[ والحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن]([16]).
وقال ابن عابدين:[ وإياك أن تتوهم أنَّ فرضيته – أي الجهاد - تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلاً، بل يفرض على الأَقْرب فالأَقْرب من العدو إلى أن تقع الكفاية، فلو لم تقع إلاَّ بكل الناس فرض عيناً كصلاة وصوم،]([17]).
وقال الإمام ابن تيمية:[وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا]([18]).
وقال:[ فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم]([19]).
وقال ابن عبد البر:[ الجهاد ينقسم أيضا قسمين أحدهما فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا وشبابا وشيوخا ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه ]([20]).
وقال أيضاً:[ ومتى لم يكن بإزاء العدو من يدفعه عن المسلمين فقد تعين فرض الجهاد على كل أحد]([21]).
وقال الكاساني في البدائع:[ وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدو فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يمدوهم بالسلاح والكراع والمال لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد] ([22]).
وقال ابن تيمية: [وَإِذَا دَخَلَ الْعَدُوُّ بِلادَ الإسْلامِ فَلا رَيْبَ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهُ عَلَى الأْقرَبِ فَالأقْرَبِ إذْ بِلادُ الإسْلامِ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَلْدَةِ الْوَاحِدَةِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ النَّفِيرُ إلَيْهِ بِلا إذْنِ وَالِدٍ وَلا غَرِيمٍ، وَنُصُوصُ أَحْمَدَ صَرِيحَةٌ بِهَذَا وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا فِي الْمُخْتَصَرَاتِ. ]([23])
والذي لا يشارك في الجهاد وهذه الحالة يكون فاراً من الزحف له حكم الفرارين المتخاذلين الخونة:
[عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " «الْكَبَائِرُ: الإشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ]([24])
عن أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لا تَفِرَّنَّ مِنَ الزَّحْفِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ»]([25]).
[عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: بَهْتُ مُؤْمِنٍ، وَفِرَارٌ مِنَ الزَّحْفِ ]([26]).
وحال هؤلاء أسوأ من حال يهود الذين كانوا مع موسى عندما قال لهم موسى عليه السلام كما أخبرنا تعالى:. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (25) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (26)
وقال ابن كثير في تفسيره:[ لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم قدر مدة أربعين سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه]([27]).
والذي يقف على الحياد بزعمه الآن هو كاليهود الناكلين بل هو أسوأ بمرات ومرات لأن موسى عليه السلام كان مهاجماً وهؤلاء أرضهم وأعراضهم وإخوانهم يستباحون ويقولون نحن على الحياد
وأما الطائفة الثالثة فهي منهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»([28]).
ونخلص إلى القول وبالله التوفيق [لا يوجد شيء اسمه حيادي فهو إما من الطائفة الممتنعة المرتدة الكافرة أو متولي عن الزحف مرتكب لكبيرة خائن متخاذل عن قضايا أمته لا يهتم بأمر المسلمين شيطان أخرس ساكت عن الحق جبان لا يدافع عن الإسلام.]
[1] - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال (94/ 11، بترقيم الشاملة آليا)
[2] - حاشية الروض المربع (4/ 257)
[3] - الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 368)
[4] - شرح زاد المستقنع للحمد (12/ 7، بترقيم الشاملة آليا)
[5] - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (7/ 12)
[6] - اللباب في علوم الكتاب (3/ 525)
[7] - تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (6/ 384)
[9] - شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 428)
[17]- الدر المختار 4/217
[24] - لوامع الأنوار البهية (1/ 367)
[25] - الجهاد لابن أبي عاصم (2/ 653 برقم277)
[26] - الجهاد لابن أبي عاصم (2/ 654) برقم 278
[28] - صحيح البخاري (8/ 39) برقم 6168
0 التعليقات:
إرسال تعليق