في رحاب العلماء (19)
القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار
رضوان محمود نموس
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى لما أراد بأهل الأرض خيراً أرسل إليهم محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمره أن يبلغ هذا الدين لأمته، فقام صلوات الله وسلامه عليه بهذا الأمر أتم قيام فما ترك خيراً وصلاحاً إلا دل الأمة عليه وأمرهم به وبين لهم أسباب الوصول إليه، وما ترك شراً إلا وحذر الأمة منه ونهاهم عنه وبين لهم الطرق الموصلة إليه ليجتنبوه، فما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين لأمته كل ما تحتاج إليه ويصلحها في دنياها وأخراها. قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} ([2]). وقال عليه الصلاة والسلام: " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك " ([3]). وقال أبو ذر رضي الله عنه: " ما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علماً " ([4]).
وإن مما حذر منه عليه الصلاة والسلام ونهى عنه في آخر حياته وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب واستعانة المسلمين بالكفار في القتال وفي غيره، والمستقرئ لكتاب الله العزيز يجد فيه النصوص الكثيرة في تحريم الركون إلى الكفار وموالاتهم والاستعانة بهم، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة متضافرة تنهى نهياً مؤكداً عن إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب، وعن الاستعانة بالكفار والركون إليهم وموالاتهم كذلك، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والمسانيد والسنن وغيرها كما ستقف عليه إن شاء الله في أثناء هذا البحث، ولما رأيت بعض الحكومات - التي تدعي الإسلام - في الجزيرة العربية قد تجاهلت مدلول هذه النصوص فسهلت الطريق لدخول اليهود والنصارى إلى الجزيرة ومكنتهم من الإقامة فيها وتكديس ترسانات أسلحتهم المتنوعة فيها لإرهاب المسلمين وتهديد استقرار الشعوب العربية المسلمة ومهاجمتهم بالأسلحة الفتاكة واستمرار الهجمات والضربات العسكرية عليهم من وقت لآخر... رأيت لزاماً عليَّ أن أبين هذه الحقيقة وفق ما يفهم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فكتبت هذا البحث المختصر وضمنته بعضاً من النصوص الواردة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة في هذا الشأن كما ذكرت فيه جملة من أقوال علماء الأمة الذين أدوا الأمانة ووفوا بالعهود التي أخذها الله عليهم فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً.
ولقد عزمت على كتابة هذا البحث إبراءً للذمة وأداءً للأمانة واتقاءً للوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون} ([5]).
والله أسأل أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.
أولاً استعانة المسلمين بالدولة الكافرة على دولة كافرة:
اتفق جمهور فقهاء الأمة وعلمائها على تحريم هذا النوع تحريماً عاماً لا يستثنى منه شيء واستدل أصحاب هذا المذهب بأمور منها:
أولاً: الكتاب العزيز: حيث شدد سبحانه وتعالى في النهي عن موالاة الكفار والركون إليهم واتخاذهم أولياء وأصدقاء في كثير من آيات الكتاب العزيز فمن ذلك قوله: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون} ([6])، وقال سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين} ([7]). وقال سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً} ([8]). وقال سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} ([9])، فهذه الآيات وأمثالها كثيرة في الكتاب العزيز، كلها تحذر من الركون إلى الكافرين وموالاتهم واتخاذهم أصدقاء، والاستعانة بالكفار لا تتم إلا بموالاتهم والركون إليهم.
ثانياً: من السنة المطهرة: ومنها ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَل بدر فلما كان بحرَّة الوَبَره أدركه رجل قد كان يذكر منه جُرأة ونَجْدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن استعين بمشرك قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق " ([10]).
ومنها: ما أخرجه الطحاوي ([11])والحاكم ([12]) عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء ([13])، فقال من هؤلاء؟ فقالوا: هذا عبد الله ابن أبي بن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود أهل قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام قال: وقد أسلموا؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين " ([14]).
ومنها: ما رواه الإمام أحمد والحاكم عن خبيب بن أساف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً ولا نشهده معهم، فقال: أأسلمتما قلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين " ([15]).
هذه النصوص كما ترى غاية في الصحة والصراحة على تحريم الاستعانة بالمشركين في الحرب والقتال، فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستعين بكافر أو يجيز الاستعانة بهم وهو يعلم هذه النصوص الصحيحة الصريحة. وكما ثبت بالكتاب والسنة منع الاستعانة بالكفار كما ترى فكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى منع الاستعانة بالكفار ومن ذلك ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إنكاره على أبي موسى حينما استعمل كاتباً نصرانياً ذكر ذلك البيهقي عن أبي موسى: " أنه استكتب نصرانياً فانتهره عمر وقرأ: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء... الآية} ([16]). فقال أبو موسى والله ما توليته وإنما كان يكتب فقال: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب؟ فقال: لا تدنهم إذ أقصاهم الله ولا تأمنهم إذ خونهم الله ولا تعزهم بعد أن أذلهم الله " ([17]).
وقد ذكر صاحب المذمَّة ([18]) عن عمر رضي الله عنه غير هذا الخبر فقال: وكتب إليه بعض عماله (أي عمر) ليستشيره في استعمال الكفار فقال: " إن المال قد كثر وليس يحصيه إلا هم فاكتب إلي بما ترى فكتب إليه: لا تدخلوهم في دينكم ([19]) ولا تسلموهم ما منعهم الله منه ولا تؤمنوهم على أموالكم وتعلّموا فإنما هي الرجال "، وكتب رضي الله عنه إلى عماله أما بعد: " فإنه من كان قِبَله كاتب من المشركين فلا يعاشره ولا يوادده ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده ".
وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: " أما بعد: يا أمير المؤمنين فإن في عملي كاتباً نصرانياً لا يتم أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك فكتب إليه: عافانا الله وإياك قرأت كتابك في أمر النصراني: " أما بعد: فإن النصراني قد مات والسلام " ([20])، وكان لعمر عبد نصراني فقال له: أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم فأبى فأعتقه وقال: اذهب حيث شئت " وكتب رضي الله عنه إلى أبي هريرة رضي الله عنه: أما بعد: فللناس نفره على سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركني وإياك أقم الحدود ولو ساعة من النهار فإذا حضرك أمران أحدهما: أمر لله والآخر للدنيا فآثر الله على نصيبك من الدنيا فإن الدنيا تفقد والأخرى تبقى عد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم وافتح بابك وباشرهم وأبعد أهل الشرك وأنكر أفعالهم ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك وساعد على مصالح المسلمين لنفسك فإنما أنت رجل منهم غير أن الله سبحانه جعلك حاملاً لأثقالهم.
كما ذكر أيضاً ([21]) عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى جميع عماله في الآفاق: " أما بعد فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسٌ} ([22])، جعلهم نجساً حزب الشيطان وجعلهم الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً واعلموا أنه لم يهلك هالك قبلكم إلا بمنعه الحق وبسط يد الظلم وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيما مضى أنهم إذا قدموا بلداً أتاهم أهل الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير ولا خير ولا تدبير فيما يغضب الله ورسوله وقد كان لهم في ذلك مدة وقد قضاها الله، فلا أعلم أن أحداً من العمال أبقى في عمله رجلاً متصرفاً على غير دين الإسلام إلا نكّلت به فإن محو عمالكم كمحو دينهم وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار " اهـ.
فإن قيل هذه النصوص التي أوردتموها كلها في رفضه عليه الصلاة والسلام الاستعانة بالأفراد أما عدم الاستعانة بالدولة الكافرة فلم يرد فيه نص يمنعه فالجواب أن يقال:
أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم: " لن أستعين بمشرك " مشرك هنا نكرة جاءت في سياق النفي واتفق علماء الأصول على أن النكرة في سياق النفي صيغة من صيغ العموم فيكون قوله " لن استعين بمشرك " يعم كل مشرك فرداً كان أو دولة.
ثانياً: الضرر المتوقع والخطر المحتمل من الاستعانة بالفرد الكافر أخف من الضرر المترتب على الاستعانة بالدولة لأن الفرد يكون تحت سيطرة المسلمين ومراقبتهم له أما الدولة فإن قوتها وقدرتها على إيقاع الضرر بالمسلمين أكثر من قدرة الفرد المتوقع حصولها ضد المسلمين فعلى هذا يكون تحريم الاستعانة بالدولة الكافرة أولى من تحريم الاستعانة بالفرد الكافر وبهذا يتبين أن الاستعانة بالكفار لا تجوز مطلقاً أفراداً كانوا أو دولاً.
[ هذا البحث هو فصل من الرسالة الموسومة القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار]
[1] - هو الشيخ العلامة أبو عبد الله حمود بن عبد الله بن عقلاء بن محمد بن علي بن عقلاء الشعيبي الخالدي من آل جناح من بني خالد، ولد سنة 1346هـ ونشأ في بلدة الشقة من أعمال بريدة، وعندما بلغ السابعة من عمره كف بصره بسبب مرض الجدري، وعلى الرغم من ذلك واصل دراسته في الكتَّاب، وكان لوالده جهدٌ كبير في تنشئته وتعليمه، وقد حفظ القرآن وعمره خمسة عشر عاماً في الكتَّاب أيضاً على يد الشيخ عبد الله بن مبارك العمري، ثم رحل إلى الرياض لطلب العلم وذلك في سنة 1367هـ بإشارة من والده، فبدأ بتلقي العلوم على فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، أخذ عنه مبادىء العلوم، ثم انتقل إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ سنة 1368هـ، فلازمه وأكثر من الأخذ عنه في شتى فنون العلم، وقد تتلمذ على عدة مشايخ غير هؤلاء منهم فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان وفضيلة الشيخ سعود بن رشود وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد ابن حميد وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن رشيد وغيرهم.
تخرج من كلية الشريعة وعين في نفس السنة مدرساً في المعهد العلمي بالرياض، وفي عام 1378هـ عين مدرساً في كلية الشريعة، وتولى فيها على مدى أربعين سنة تدريس الحديث والفقه وأصول الفقه، والتوحيد والنحو والتفسير، ثم ترقى خلالها حتى وصل إلى درجة أستاذ ولشيخنا بحوث ومؤلفات عدة، منها: الإمامة العظمى، والبراهين المتظاهرة في حتمية الإيمان بالله والدار الآخرة، وشرح جزء من بلوغ المرام، وشارك في تأليف كتاب تسهيل الوصول إلى علم الأصول المقرر في الجامعة الإسلامية، وهذا البحث المبارك " القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار " وله فتاوى ومذكرات كثيرة متفرقة متداولة، تتضمن الوقوف ضد التيارات المنحرفة والمبتدعة، منها في التصوير والتحذير من الحفلات الغنائية، والأعياد المبتدعة وغيرها، ومنها تزكيات للعلماء والمصلحين، فجزاه الله خيراً من مجاهد صادق، وقد تخرج على يده ثلة غفيرة من العلماء والأساتذة منهم معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ المجاهد علي بن خضير الخضير، وفضيلة الشيخ قاضي تمييز عبد الرحمن بن صالح الجبر، وفضيلة الشيخ قاضي تمييز عبد الرحمن بن سليمان الجارالله، وفضيلة الشيخ قاضي تمييز عبد الرحمن بن عبد العزيز الكِليِّة، وفضيلة الشيخ قاضي تمييز عبد الرحمن بن غيث، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رئيس محاكم منطقة القصيم، وفضيلة الشيخ سليمان ابن مهنا رئيس محاكم الرياض، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فضيلة الشيخ محمد بن مهوس، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الغنيمان، وفضيلة الشيخ حمد بن فريان وكيل وزارة العدل، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن داود وكيل وزارة الداخلية، وممن أشرف على رسائلهم العلمية سواء في الدكتوراه أو الماجستير: الدكتور محمد عبد الله السكاكر، والدكتور عبد الله بن صالح المشيقح، والدكتور عبد الله بن سليمان الجاسر، والدكتور صالح بن عبد الرحمن المحيميد، والدكتور محمد بن لاحم، والدكتور عبد العزيز بن صالح الجوعي، والدكتور ناصر السعوي، والدكتور خليفة الخليفة، والدكتور إبراهيم ابن محمد الدوسري وغيرهم كثير، فجزاه الله خير الجزاء ونفع الله بعلمه وختم له بخير.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
([11]) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامه الأزدي الحَجْري الطحاوي ولد في طحا قرية في صعيد مصر سنة 239هـ، سمع من النسائي وأبي بكر بن أبي داود وأبو زرعة الدمشقي وغيرهم، وعنه الحافظ الطبراني وابن عدي والحافظ أبو سعيد بن يونس المصري وغيرهم له اختلاف العلماء ومعاني الآثار والعقيدة الطحاوية وغيرها، توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة 321هـ. سير أعلام النبلاء 15/27، الأعلام 1/206، مقدمة تحقيق شرح الطحاوية للتركي ص55.
([12]) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه الطهماني النيسابوري الحافظ الإمام المعروف بابن البيِّع، ولد بنيسابور سنة 321هـ، سمع من محمد بن علي المذكِّر ومحمد بن الأصم وجمع غفير يقاربون الألفي شيخ، وعنه أبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقي وأبو صالح المؤذن وغيرهم، له كتاب تاريخ نيسابور والمستدرك على الصحيحين وعلوم الحديث وغيرها، توفي رحمه الله بنيسابور سنة 405هـ... ميزان الاعتدال 3/608، طبقات الشافعية 4/155، الأعلام 6/227.
([17]) الأثر رواه الإمام أحمد في المسند، انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/210، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجزية، باب لا يدخلون مسجداً بغير إذن 9/204، وأورده ابن كثير في تفسير 2/70 عن ابن أبي حاتم بسنده... انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة 1/43، وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 1/164.
0 التعليقات:
إرسال تعليق