لا تكونوا أجراء
الطاغوت وعصابته (42)
رضوان محمود نموس
لقد تكلم الباحث في الحلقة السابقة حكم الشرع فيمن
يشرع من دون الله ويبدل أحكام الله بعدما ثبت بالأدلة قيام المملكة السعودية
بالتشريع من دون الله وإلزام الرعية بهذه القوانين الوضعية كما تفعل سائر الدول التي
يحكمه حكام مرتدون. ويتابع في هذه الحلقة في نفس السياق.
- قال الإمام إسحاق
بن راهويه: [ قال وقد أجمع العلـماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله، أو دفع
شيئًاً أنزله الله، أو قتل نبـيًا من أنبـياء الله، وهو مع ذلك مقر بما
أنزل الله أنه كافر ] ([1]).
6- قال إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد
الله الجويني: [ فالمتبع في حق المتعبدين بالشريعة ومستندها القرآن ثم الإيضاح من
رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيان. ثم الإجماع المنعقد من حملة الشريعة أهل
الثقة والإيمان. والإمام في التزام الأحكام وتطوق الإسلام كواحد من مكلفي الأنام
وإنما هو ذريعة في حمل الناس على الشريعة غير أن الزمان إذا اشتمل على صالحين
لمنصب الإمامة فالاختيار يقطع الشجار ويتضمن التعيين والانحصار، ولا حكم مع
قيام الإمام إلا للمليك العلام ] ([2]).
7- قال الإمام
ابن حزم: [ فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم شيئاً
كان حلالاً إلى حين موته عليه السلام أو يحل شيئاً كان حراماً إلى حين موته عليه
السلام أو يوجب حداً لم يكن واجباً إلى حين موته عليه السلام أو يشرع شريعة لم تكن
في حياته عليه السلام فهو كافر مشرك حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق ] ([3]).
وقال أيضاً: [ قال علي وأما من ظن أن أحداً بعد موت
رسول الله صلى الله عليه وسلم... يحدث شريعة لم تكن في حياته عليه السلام فقد كفر
وأشرك وحل دمه وماله ولحق بعبدة الأوثان لتكذيبه قول الله تعالى: { اليوم أكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً } وقال تعالى: { ومن يبتغ
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين } فمن ادعى أن شيئاً
مما كان في عصره عليه السلام على حكم ما ثم بدل بعد موته فقد ابتغى غير الإسلام
ديناً، لأن تلك العبادات والأحكام والمحرمات
والمباحات والواجبات التي كانت على عهده عليه السلام هي الإسلام الذي رضيه الله
تعالى لنا وليس الإسلام شيئاً غيرها فمن ترك شيئاً منها فقد ترك الإسلام ومن أحدث
شيئاً غيرها فقد أحدث غير الإسلام]([4]).
وقال ابن حزم أيضاً: [ إحداث الأحكام لا يخلو من أحد
أربعة أوجه إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو
بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة شيء منها أو
إحداث فرض جديد وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة وإما تحريم
محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك وأي هذه الوجوه كان، فالقائل به كافر مشرك
لاحق باليهود والنصارى والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئاً من هذا دون استتابة
ولا قبول توبة إن تاب واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين لأنه مبدل لدينه وقد قال عليه
السلام (من بدل دينه فاقتلوه) ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه
المهالك] ([5]).
8- قال الإمام ابن الجوزي: [ قوله تعالى فلا وربك لا
يؤمنون أي لا يكونون مؤمنين حتى يحكموك وقيل لا ردا لزعمهم أنهم مؤمنون والمعنى
فلا أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك ثم استأنف فقال وربك لا
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما اختلفوا فيه وفي الحرج قولان أحدهما أنه
الشك قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي في آخرين والثاني الضيق قاله أبو عبيدة
والزجاج وفي قوله ويسلموا تسليما قولان أحدهما يسلموا لما أمرتهم به فلا يعارضونك
هذا قول ابن عباس والزجاج والجمهور والثاني يسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك ]([6]).
9- قال ابن تيمية: [ والإنسان
متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه
كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء]([7]).
وقال أيضا:ً [ كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من
الناس ولا يفرقون بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة التي بعث
الله به رسوله فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر
] ([8]).
وقال: [ فلفظ الشرع قد صار له في عرف الناس ثلاث معان
الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل فأما الشرع المنزل فهو ما ثبت عن الرسول
من الكتاب والسنة وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه وأفضل أولياء الله
أكملهم اتباعا له ومن لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه فإنه
يستتاب فإن تاب وإلا قتل]([9]).
وقال: [ كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع
الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا
شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر
الصديق والصحابة رضي الله عنه مانعي الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة
مناظرة عمر لأبى بكر رضى الله عنهما فاتفق الصحابة رضي الله عنه على القتال على
حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة
أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله تحقرون صلاتكم مع
صلاتهم وصيامكم مع صيامهم فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه
ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى كان
الدين لغير الله فالقتال واجب.
فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو
الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن
نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير
ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد
لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه
خلافا بين العلماء ] ([10]).
10- قال الإمام ابن قيم الجوزية: [ فكل حال خرج صاحبه
عن حكم الكتاب وما جاء به الرسول فهو شيطاني كائنا ما كان ] ([11]).
وقال: [ ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله
ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله ومتى
كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة ولا
يهديه الله قال الله تعالى { قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين } فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله
ورسوله أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله
ورسوله أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه أو
معاملة أحدهم على معاملة الله فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن
قاله بلسانه فهو كذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه وكذلك من قدم حكم أحد على حكم
الله ورسوله فذلك المقدم عنده أحب إليه من الله ورسوله ] ([12]).
وقال بعد كلام سبق في ذكر ما عليه كثير من الناس من
الكفر والخروج عن الإسلام: [وهذا كثير غالب لا سيما في الأعصار والأمصار التي تغلب
فيها الجاهلية والكفر والنفاق فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر
والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقال
إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم
في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام بل
اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من
خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من
الملائكة والنبيين أو غيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل معاداة اليهود
والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك ثم تجد
كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين ] ([13]).
11- قال الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون }:[ ينكر تعالى على من
خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من
الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما
يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم
الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره
وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم
سواه في قليل ولا كثير ] ([14]).
12- قال الإمام الشاطبي: [ فكل من اعتمد على تقليد قول
غير محقق أو رجح بغير معنى معتبر خلع الربقة واستند إلى غير الشرع عافانا الله من
ذلك بفضله ] ([15]).
وقال: [ إن تحليل الشيء إذا كان مشهوراً فحرَّمه بغير
تأويل أو التحريم مشهوراً فحلَّله بغير تأويل كان كفراً وعناداً ومثل هذا لا تتخذه
الأمة رأساً قط إلا أن تكون الأمة قد كفرت ] ([16]).
13- قال الإمام
ابن قدامة المقدسي: [... أو استحلال محرم مشهور أجمع عليه كالخمر والخنزير والميتة
والدم والزنى ونحوه فإن كان ذلك لجهل منه لحداثة عهده بالإسلام أو لإفاقة من جنون
ونحوه لم يكفر وعرف حكمه ودليله فإن أصر عليه كفر لأن أدلة هذه الأمور الظاهرة
ظاهرة في كتاب الله وسنة رسوله فلا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة
رسوله]([17]).
14- قال السبكي عن شرع الديوان: [ ومن قبائحهم أنهم
إذا اعتمدوا شيئاً مما جرت به عوائدهم القبيحة يقولون هذا شرع الديوان والديوان لا
شرع له بل الشرع لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام ينتهي إلى كفر
] ([18]).
15- قال الإمام ابن عبد البَر: [ إن الله لا يظلم
مثقال ذرة ولا يكلف نفسا إلا وسعها وهو الرحمن الرحيم فمن رد على الله تعالى خبره
في الوجهين أو في أحدهما كان عنادا وكفرا ] ([19]).
16- قال المرداوي: [ نقل محمد بن منصور الطوسي من زعم
أن في الصحابة خيراً من أبي بكر رضي الله عنه فولاه النبي صلى الله عليه وسلم فقد
افترى عليه وكفر فإنه زعم بأن الله يقر المنكر بين أنبيائه في الناس فيكون ذلك سبب
ضلالتهم... وذكر ابن حامد في أصوله كفر الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة...
وقال من رد موجبات القرآن كفر ومن رد ما تعلق بالأخبار والآحاد الثابتة فوجهان وأن
غالب أصحابنا على كفره فيما يتعلق بالصفات وذكر ابن حامد في مكان آخر إن جحد أخبار
الآحاد كفر كالمتواتر عندنا يوجب العلم والعمل ] ([20]).
18- قال الجصاص: [ وكذلك حكم من يأخذ أموال الناس من
المتسلطين الظلمة وآخذي الضرائب واجب على كل المسلمين قتالهم وقتلهم إذا كانوا ممتنعين وهؤلاء أعظم جرما من آكلي الربا لانتهاكهم
حرمة النهي وحرمة المسلمين جميعا وآكل الربا إنما انتهك حرمة الله تعالى في أخذ
الربا ولم ينتهك لمن يعطيه ذلك حرمة لأنه أعطاه بطيبة نفسه وآخذوا الضرائب في معنى
قطاع الطريق المنتهكين لحرمة نهي الله تعالى وحرمة المسلمين إذ كانوا يأخذونه جبرا
وقهرا لا على تأويل ولا شبهة فجائز لمن علم من المسلمين إصرار هؤلاء على ما هم
عليه من أخذ أموال الناس على وجه الضريبة أن يقتلهم كيف أمكنه قتلهم وكذلك أتباعهم
وأعوانهم الذين بهم يقومون على أخذ الأموال...ثم قال: فمن رد الأمر - أي تحريم
الربا- قوتل على الردة ومن قبل الأمر وفعله محرما له قوتل على تركه إن كان ممتنعا
ولا يكون مرتدا ] ([21]).
19- قال علاء
الدين أبو بكر الكاساني: [ العبد لا يملك إنشاء الحكم من نفسه، قال الله تعالى:
{وَلاَ يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ أَحَدَاً}وقال تبارك وتعالى: {إنِ الحُكْمَ إلاَّ
لِلَّه} ولكنه يظهر حكم الله عز وجل المشروع في الحادثة]([22]).
20- قال أبو حيان الأندلسي في تفسير آية الربا: [ {فَإِن
لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } ظاهره: فإن لم
تتركوا ما بقي من الربا، وسمي الترك فعلاً، وإذا أمروا بترك ما بقي من الربا من
ذلك فالأمر بترك إنشاء الربا على طريق الأولى والأحرى...: فيه دليل على أن من كفر
بشريعة واحدة من شرائع الإسلام خرج من الملة كما لو كفر بجميعها ]([23]).
21- قال ابن
أبي العز الحنفي
في شرح
الطحاوية: [ فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة
المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل
كافرا مرتدا والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة
بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء وكان يرى هذه
الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث
غيره ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب بل يقال
لا نكفرهم بكل ذنب ] ([24]).
وقال بحق الذي لا يحكم بما أنزل
الله: [فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به
مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر]([25]).
[1]
- إغاثة اللهفان (1/82).
[2]- غياث الأممم في التياث الظلم (الغياثي)، ص / 336 – 337، فقرة
487، 488.
[3] - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم بتحقيق أحمد شاكر (1/73).
[4] - المصدر السابق (2 / 144- 145).
[5] - المصدر السابق (6 / 110).
[6]- تفسير زاد المسير (2 / 124).
[7] - مجموع الفتاوى (3 / 267).
[8] - المصدر السابق (11/262).
[10] - المصدر السابق (28/502 – 503).
[11]- الروح ص/ 266.
[12] - مدارج السالكين (1/ 99).
[13] - شرح قصيدة ابن القيم (2 / 408).
[20]- الإنصاف للمرداوي (10/ 324).
[21]- أحكام القرآن للجصاص (2 / 192-193).
[22]
- بدائع الصنائع (7 / 179).
[23]
- البحر المحيط.
[24]- شرح العقيدة الطحاوية (1 / 355).
0 التعليقات:
إرسال تعليق