في رحاب العلماء (39)
جهاد العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ([1]). في مقاومة القوانين الوضعية
رضوان محمود نموس
لقد بذل الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله جهوداً ضخمة في رقع الخرق والإنكار على آل سعود مما أدخلوه من القوانين الوضعية فكتب مراراً وتكراراً الرسائل إليهم وخاصة بعد أن قررت الحكومة السعودية إحالة القضايا التجارية إلى محاكم تجارية خاصة بعيداً عن المحاكم الشرعية ليسهل التعامل بالربا وشركات التأمين المخالفة للشرع واستيراد المواد المحرمة وغير ذلك من القضايا؛ كتب الإمام محمد بن إبراهيم إلى أمير الرياض ما يلي:
مذكرة رقم: (4038)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4928 وتأريخ 11/4/1375هـ المرفق به الأوراق الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض.
نفيدكم أنه جرى درس النظام المرفق، ولاحظنا عليه ملاحظات أهمها:
الفقرة (د) من المادة 3 التي نصها: [ أن تكون الغرفة مرجعا لحل الخلافات التجارية بين المتنازعين من التجار سواء كان المدعى عليه مسجلا أو غير مسجل، وقد انتهى إلينا نسخة عنوانها: ( نظام المحكمة التجارية للملكة العربية السعودية ) المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام 1369هـ للمرة الثانية، ودرسنا قريبا نصفها فوجدنا ما فيها نظما وضعية قانونية لا شرعية، فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع أنه سيكون فيها محكمة، وأن الحكام غير شرعيين، بل نظاميون قانونيون، ولا ريب أن هذه مصادمة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم ومعرفة حلالهم وحرامهم، وفصل النزاع عندما يحصل التنازع. واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل لا شك أنه عدم رضى بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها، وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة، والأمر كبير مهم، وليس من الأمور الاجتهادية وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه؛ إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلا وتركا وتحكيما عند النزاع {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}([2]). { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا }([3]).
وولي أمر المسلمين أيده الله بالحق لا يعدل بحكم الله ورسوله حكم أي من الناس ولا أي قانون، ولو كان في ذلك ما كان، بل هو حرب القوانين، ومؤيد شريعة سيد المرسلين.
وإنما بينت هذا البيان مجرد جواب عن سؤال كما هو الواجب علينا، ونصح الله ورسوله وأئمة المسلمين، ومخافة أن يزج بنا الشيطان في حزب الحكام بالقوانين، ومن فشى فيهم التجافي عن الدين، والسير خلف المغضوب عليهم والضالين، وجهلة الأمم المشركين ]([4]).
وقال في المذكرة رقم (4039) حول نظام الغرفة التجارية المعدل.
[ من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر وفقه الله؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم (12/5/3418) وتأريخ 2/8/1375هـ بشأن نظام الغرفة التجارية وما جرى فيه من تعديل فأفيدكم بما يلي:
(1) إن اسم حكم وحاكم في فض النزاع والخصومات في الحقوق والأموال ونحوها لا يسوغ منحه لأي شخص مهما بلغ من الحنكة والتجارب والمرانة في الأمور إلا لشخص استضاء بنور الشرع المحمدي، وعرف ما يفصل به النزاع من الشريعة المحمدية، وصار لديه من الفقه الشرعي والنفسي ما يعرف به الواقع والحكمة، وتطبيق الحكم على الواقع.
(2) إن العقل البشري مهما بلغ لا يستقل بالهداية، ولا يركن إليه في الحصول على السعادة، ولا يكتفى به في سلوك طريق النجاة بدون الاستضاءة بنور الشرع المحمدي، إذ لو كان العقل كافيا ومستقلا في الوصول إلى لحق وسلوك الطريق السوي لم يعد حاجة إلى إرسال رسول أو إنزال كتاب، إن الأمة التي زعمت ذلك نبذت كتاب الله وراء ظهرها وخرجت من فرق الأمة المحمدية كما هو معروف عن الجهمية وأضرابهم.
(3) لا يخفى أن الحكام من البادية وغيرهم من قبل البعثة وفي أزمنة الفترات لديهم من العقول الراجحة والتجارب الطويلة والحنكة التامة ومعرفة الأحوال والواقع ما كان داعيا إلى الالتفاف حولهم والرضا بأحكامهم، ومع ذلك جاء الشرع بالتنفير والزجر بأبلغ عبارات الزجر عنهم، وتسمية أولئك الحكام بأقبح الأسماء وأسمجها، فسماهم (طواغيت) (وشركاء) { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }([5]). { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ }([6]). { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلا }([7]).
(4) إن الصلح له حدود معروفة، فليس كل صلح جائزا، بل الصلح ينقسم إلى صلح عادل وصلح جائر، ولا يمكن معرفة ذلك إلا لعالم بالشريعة بصير بأحكامها، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا }([8]).
(5) إن الشرع الشريف تام واف المقصود، كاف في فصل النزاع، بعبارة شافية، مقنعة معقولة، وافية بتحصيل المصالح، إذا المشرِّع هو أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، وهو أعلم بمصلحة عباده، وما ينفعهم ويضرهم، ولم يكل التشريع إلى أحد، فهو المشرع، ورسوله المبلغ.ثم أي قضية استعصت ولم يوجد في الشرع حلها؟.. كلا والله إن الشرع لواف كاف تام جاء بأكمل النظم وأرقاها.
ثم في الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنة ما به مندوحة عن نظم الرومان وقوانين بني الإنسان.
لذا نرى لزاما إحالة كل نزاع إلى المحاكم الشرعية، فهي التي من حقها أن تقوم بفض النزاع، وفصل الخصومات، وإعطاء كل ذي حق حقه، بالطرق الشرعية، والنظم العالية السماوية. وهذه الطريقة الناجحة المنجية الكافية، المقنعة المرضية لكل مسلم.
ثم إن هذه الطريقة هي الطريقة التي سلكها المسلمون من لدن زمن الرسالة، ونجحوا بها غاية النجاح، وبلغوا مقصودهم ووصلوا إلى هدفهم، وفتحوا بها القلوب والأوطان، والتفت حولهم الأمم، ورضوا بهم حكاما، وصاروا مضرب المثل في العدالة والإنصاف.
أما ما عدا هذا فهي عرضة للانتقاد وعدم القناعة وسخط الجمهور، وسوء السمعة، وتشنيع الأعداء، ولها عاقبة سيئة وخيمة، بل هي كفيلة بفض المجتمع الإسلامي وتفكيكه، وسبب للشغب والفوضى والارتباك { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا }([9]).
بل هذه وسيلة إلى إعطاء رتبة الحكم لكل إنسان وإعطائه الفرصة للخروج على الحكم وعدم القناعة به، كما أن الحاكم يحكم برأيه وما هداه إليه عقله، فكل إنسان يستطيع ذلك ويرى نفسه أهلا لها، وأنه غير ملتزم بنحاتة فكر غيره وسفالة ذهنه، والله يحفظكم ]([10]).
(4040)- وجوب إلغاء الغرفة التجارية ولو كان التحكيم إليها اختياريا:
[ من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 12/5/4090 وتأريخ 9/10/1375هـ المرفق به الأوراق الخاصة بنظام الغرفة التجارية، كما جرى الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 74 في 6/7/1375هـ حول ما كتبناه بهذا الخصوص.
ونشعركم أن الأمر الذي نعتقده ويدين الله به سائر علماء المسلمين وكافة أهل الدين، أنه لا عدول لهم ولا لحكومتهم ولا لسائر المسلمين عن التمسك بما قررناه أولا من وجوب وتعيين إلغاء الغرفة التجارية، كوجوب إلغاء المحكمة التجارية ]([11]).
مذكرة: (4042)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة الخارجية، سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى صورة خطابكم الموجه إلى معالي وزير التجارة والصناعة حول الوضع النظامي لهيئة فض المنازعات.
ونفيدكم أنه لا علم لنا عن هذه الهيئة، ولا نقر التحاكم إلا إلى المحاكم الشرعية؛ لقيامها بالحكم بين الناس بمقتضى الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يضمن مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم. أما التحاكم إلى الجهات غير الشرعية، فهو الحكم بغير ما أنزل الله.
رئيس القضاة، ص / ق 267/ 1 في 5/4/1386.
مذكرة (4043) وإحالة قضايا السينما والدخان ونحوهما إليها.
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
فنشير إلى التعميم المعطى لنا صورة منه برقم (9832) وتأريخ 7/8/1386 المعطوف على الأمر السامي رقم (16458) في 15/7/86 المتضمن الموافقة على اقتراحكم إحالة قضايا السينما والدخان والراديوهات والمسجلات والاسطوانات وآلة الطرب وما أشبه ذلك إلى هيئة فض المنازعات التجارية، وتكليفها بالنظر فيها وذلك بحجة أن المحاكم تجد غضاضة في النظر في هذه القضايا وأشبهاها.
ونشعر سموكم سلمكم الله أننا أخرنا التعميم بموجبه من أجل عدم اقتناعنا بما جاء فيه واعتقادنا بأنه لا يسوغ شرعا تعميم مثل هذا؛ لأن الواجب شرعا هو تحكيم الشرع المطهر في جميع ما يحصل فيه التنازع، طاعة لله سبحانه في قوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا([12])} و قال الله تعالى: { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}([13]).
وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: { لا يؤمن أحدكم حتى يكـون هواه تبعا لما جئت به }.]([14]).
[مذكرة (4045).
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم (5808) وتأريخ 17/3/1387....
نفيدكم بأن ما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هو المعتبر. أما ما سلم من وزارة المواصلات استنادا إلى نظام العمل والعمال فالنظام المشار إليه قانوني وغير شرعي، ولا يجوز إقراره أو تأييد ما بني عليه مطلقا، والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة ص/ق1536 في 27/4/1387([15])].
[مذكرة (4050) / القضايا الحقوقية تحال إلى المحاكم الشرعية.
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا مرفق خطاب سموكم رقم (13136) وتأريخ 8/10/1382.
....... وبتأمله نفيد سموكم بما يلي:
أولا: إحالة هذه المعاملة وأشباهها من القضايا الحقوقية إلى المجلس الإداري المحلي في غير محله؛ إذ أن جهة مثل هذه القضايا المحاكم الشرعية، ولا شك أن اختصاص المجلس الإداري في الأحوال الإدارية وما في معناها، وليس من حقه تجاوز اختصاصه، لا سيما في حقوق الناس ومعاملاتهم ]([16]).
[ مذكرة (4058) / التحاكم إلى الشرع هو مضمون شهادة أن محمدا رسول الله.
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. فقد اطلعت على المعاملة الواردة منكم برقم (13890) في 28/12/1377.
.... والتحاكم إلى حكام الشرع الحاكمين فيما يظهر لهم شرعا ضروري لا غناء للمسلمين عنه، وهو دستور المسلمين وعقيدتهم، كما أنه مضمون شهادة أن محمدا رسول الله، وقد أكمل الله لنا الدين أصولا وفروعا، وشرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما فيه الكفاية لفصل الخصومات والقيام بمصالح عباده وجميع منافعهم، وذلك هو الخير كله، وهو أحسن مآلا وعاقبة من غيره. فجميع ما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الحاكمين بشرع الله، كما قال سبحانه { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} ([17]).ولا يجوز استبدال الشريعة الإلهية بالقوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإسناد مثل هذه المشاكل إلى القوانين من إسناد الأمر إلى غير أهله لأنه من التحاكم إلى الطاغوت، الذي أمر الله بالكفر به في قوله: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا}([18]).و{ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} ([19]). فمن حكم القوانين فقد عدل عن الحق إلى ضده ]([20]).
[1] - هو الإمام العلامة والبحر الفهامة سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي.
ولد رحمه الله تعالى يوم عاشوراء من عام 1311هـ، وأمه هي (الجوهرة بنت عبد العزيز الهلالي) من (عرقة) من المزاريع من بني عمرو من تميم.
نشأ نشأة دينية علمية، في بيت علم ودين، فأدخل الكتّاب في صغره فحفظ القرآن مبكراً، ثم بدأ الطلب على العلماء مبكراً قبل أن يبلغ السادسة عشر، ثم أصيب رحمه الله تعالى بمرض في عينية وهو في هذه السن ولازمه سنة تقريباً حتى فقد بصره في حدود عام 1328هـ وهو في سن السابعة عشر
ومن المشايخ الذين درس عليهم:
1-الشيخ عبد الرحمن بن مفيريج.2-عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف.
3-الشيخ سعد بن حمد بن عتيق. 4-الشيخ عبد الله بن راشد.
5-الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع.
من أعماله التي تولاها:
1- كان هو المفتي للبلاد، وكان قبل فتح (إدارة الإفتاء) رسمياً هو الذي يفتي، ثم افتتحت (إدارة الإفتاء) رسمياً في شهر شعبان من عام 1374هـ تحت إشرافه.
2- ولما افتتحت رئاسة المعاهد والكليات أيضاً كان هو الرئيس، وكان قد أناب عنه أخاه الشيخ عبد اللطيف.
3- ولما تأسست رئاسة القضاء عام 1376هـ عمد رسمياً برئاسة القضاء، ووضعت لها ميزانية خاصة، وعين ابنه الشيخ عبد العزيز نائباً له فيها، والشيخ عبد الله بن خميس مديراً عاماً
4- ولما افتتحت رئاسة البنات عام 1380هـ كان هو المشرف العام عليها، فوضع الشيخ عبد العزيز ابن ناصر بن رشيد رئيساً عليها، ثم عين بدلاً عنه الشيخ ناصر بن حمد الراشد.
5- ولما افتتحت رابطة العالم الإسلامي كان هو رئيس المجلس التأسيسي لها، وكان الأمين للرابطة هو محمد سرور الصبان.
6- ولما افتتحت الجامعة الإسلامية عام 1380هـ كان هو المؤسس لها وعين نائباً له الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
تلاميذه:
1-الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. 2-الشيخ عبد العزيز بن باز. 3-الشيخ سليمان بن عبيد رحمه الله. 4-الشيخ صالح بن غصون رحمه الله. 5-الشيخ محمد بن مهيزع رحمه الله. 6-الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله وكان قاضياً في (الزلفي). 7-الشيخ عبد الرحمن بن هويمل رحمه الله. 8-الشيخ عبد الرحمن بن فارس رحمه الله. وغيرهم كثير
توفي رحمه الله يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر رمضان من عام 1389، وصلي عليه بعد صلاة الظهر من نفس اليوم وأم الناس عليه الشيخ ابن باز جمعت فتاواه في كتاب من سبعة مجلدات كبار وطبعت بعنوان فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم
[4]- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: 12/ 250-251.
[5]- سورة الشورى: 21.
0 التعليقات:
إرسال تعليق