بعض أحكام الأسرى
رضوان محمود نموس
يسأل الأخ ويقول: يقوم الأخوة في الجيش الحر بكثير من الجهد للدفاع عن الثورة وهم مشكورون على ذلك، ولكن لاحظنا ضعف رد الفعل تجاه من يلقى القبض عليه من الشبيحة أو أعضاء النظام. ففي أكثر من حال تم تبادل الأسرى بل ومقابل جثث للشهداء فقط. والأنكى أن بعضهم وثق قتله واغتصابه بهاتفه ورغم ذلك يفرج عنه أو لا يعلن مصيره.
ما حكم الأسير هنا إذا ثبت عليه تهم القتل والعمالة والاغتصاب؟
ألا يجب على الجيش الحر التزام حكم الشرع في ألا يكون لهم أسرى حتى يثخنوا في الأرض؟
ألا يجب على الجيش الحر إعلان إعدام هذه الحثالات؟ وألا يجب عليه عدم الخوف من وصفه بالإرهاب خصوصاً أن العالم كله متواطئ مع هؤلاء المجرمين؟
ألا يجب على الجيش الحر الغلظة خصوصاً على المقاتلين القادمين من إيران ولبنان والعراق؟ ألا يجب عليه التنكيل بهم وجعلهم عبرة ليخف تدفقهم ولنرهبهم؟
رأيكم شيخنا فالجيش الحر يراكم علماً يصدقه ويأتمنه فلا تخونوا الأمانة.
أقول وبالله التوفيق :
يمكن جمع الموضوع بالآتي:
- هل يجب على الجيش الحر التزام حكم الشرع؟.
- ما حكم الأسرى من المقاتلين مع النظام سواء من بنيته أو التعزيزات والدعم؟.
- وألا يجب عليه عدم الخوف من وصفه بالإرهاب خصوصاً أن العالم كله متواطئ مع هؤلاء المجرمين؟
لا بد من التنويه قبل الإجابة أن الجيش الحر بحاجة إلى علماء ثقاة يقفوا إلى جانبه يسددوه ويبينوا له أحكام الشرع الحنيف، بما يلمّ من نوازل، وعليه هو أيضاً أن يسأل أمثال هؤلاء العلماء ولا يتصرف دون الرجوع إلى أحكام الدين.
فعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ رَجُلا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ»([1]).
وعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِمَامٌ مُضِلٌّ يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيُّ، أَوْ رَجُلٌ مُصَوِّرٌ، يُصَوِّرُ هَذِهِ التَّمَاثِيلَ»([2]).
فالأمر جد، ولا ينبغي الإقدام على عمل دون تبين حكمه الشرعي من أهل العلم الثقاة.
والجواب عن السؤال الأول: إن التزام حكم الشرع في الأسرى وغير ذلك هو واجب جميع المكلفين من إنس وجن، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بالهدى ودين الحق لتطاع، قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [النساء: 64]
وقال الله تعالى: {إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108)} [الشعراء: 106 - 108]
وقال الله تعالى: {إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (126)} [الشعراء: 124 - 126]
وهكذا كان جواب جميع الرسل عليهم السلام لأقوامهم.
وقال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ (56)} [الذاريات: 56]
والعبادة هي الطاعة والطاعة هي العبادة.
وقال المفسرون في قَوْله تعالى: {إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين} ، قَوْله: {إياك نعْبد} بِمَعْنى نَحن نعبدك، وَالْعِبَادَة: هِيَ الطَّاعَة مَعَ التذلل والخضوع، يُقَال: طَرِيق معبّد: أَي مذلّل، وَمَعْنَاهُ: نعبدك خاضعين.
وقال الإمام ابن تيمية: [وَتَسْأَلُ عَنْ الدِّينِ فَالدِّينُ هُوَ الْعِبَادَةُ فَإِنَّك لَنْ تَجِدَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الدِّينِ تَرَكَ عِبَادَةَ أَهْلِ دِينٍ ثُمَّ لا يَدْخُلُ فِي دِينٍ آخَرَ إلا صَارَ لا دِينَ لَهُ. وَتَسْأَلُ عَنْ الْعِبَادَةِ وَالْعِبَادَةُ هِيَ الطَّاعَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ وَفِيمَا نَهَاهُ عَنْهُ فَقَدْ آثَرَ عِبَادَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ فِي دِينِهِ وَعَمَلِهِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ أَلا تَرَى أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ فَرَّطُوا: {أَلَمْ أَعْهَدْ إلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ} وَإِنَّمَا كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ الشَّيْطَانَ أَنَّهُمْ أَطَاعُوهُ فِي دِينِهِمْ]([3]).
فالعبادة هي الطاعة بفعل ما أمر الله به ورسوله من واجب ومندوب، فمن أخلص ذلك لله فهو الموحد، والخروج عن طاعة الله يتراوح بين المعاصي والكبائر والبدع والشرك؛ كل خروج بحسبه، أما إذا قررت طائفة أو جماعة ممتنعة الخروج عن الطاعة في أمر ما تسمى الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشرائع وقد بينت حكمها بعون الله في عدة فتاوى سابقة وهو أنها تقاتل لتعود إلى الشريعة سواء كان الخروج كفراً أو غير كفر.
أما إذا كان الخروج عن الشريعة وتقنين غيرها واعتباره قانوناً ملزماً فهو التشريع من دون الله وهو الكفر الأكبر.
- والجواب عن السؤال الثاني وهو: ما حكم الأسرى من المقاتلين مع النظام سواء من بنيته أو التعزيزات والدعم؟.
وبالمناسبة عندما كنت أحرر الإجابة على هذا السؤال وردني سؤال من أخ آخر يقول:
السلام عليكم
شيخنا الفاضل هناك عدد من المقاتلين في سوريا يحتاجون للمال من أجل الطعام وتأمين الذخيرة والسلاح ، وسؤالهم هو:
هل يجوز خطف المؤيدين للنظام ثم طلب الفدية (أي فك أسرهم مقابل المال) من أجل تأمين المال اللازم للحرب .
وسأدمج الإجابة على السؤالين معاً.
أولاً حكم الأسرى يختلف بحسب المأسور والظروف الملابسة لأسره.
فالأسير من الطائفة الباغية الخارجة على الإمام الشرعي الحق بتأويل مستساغ له حكم، وإذا كان من طائفة خارجة دون تأويل له حكم، وإن كان من الكفار الأصليين له حكم. وفي ظروف مثل الجهاد في سوريا الآن له حكم.
أما الأسير من الكفار الأصليين: ففيه أمور قال الله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68)} [الأنفال: 67، 68]
وقال تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5)} [محمد: 4، 5]
ولقد تكلم العلماء في الجمع بين الآيات وممن جمع في ذلك الإمام ابن بطال: حيث قال:[فِيهِ: حَدِيثُ ثُمَامَةَ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ) [الأنفال: 67] يَعْنِى يَغْلِبَ فِي الأرْضِ. اختلف العلماء في حكم الأسرى من أجل اختلافهم في تأويل قوله: (فإما منًّا بعد وإما فداء (فقال السدي وابن جريج: نسخها قوله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (وقال قتادة: نسخها قوله تعالى: (وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم (وقال الطبري: روى عن أبى بكر الصديق أنه قال: لا يفادى بأسير المشركين وإن أعطى فيه كذا وكذا مديًا من المال. قال الزهري: كتب عمر بن الخطاب: اقتلوا كل من جرت عليه المواسي. وهو قول الزهري ومجاهد، واعتلوا لإنكارهم إطلاق الأسرى بقوله تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا (الآيات. قالوا: فأنكر الله إطلاق أسارى بدر على نبيه على الفداء، فغير جائز لأحد أن يتقدم على فعله، وسنة الله تعالى في أهل الكفر به إن كانوا من أهل الأوثان، فقتلهم على كل حال؛ لقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (الآية. وإن كانوا من أهل الكتاب، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فأما إطلاقهم على فداء يؤخذ منهم فتقوية لهم. وقال الضحاك: قوله تعالى: (فإما منا بعد وإما فداء (هي ناسخة لقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) ومثل هذا عن ابن عمر قال: أليس بهذا أمرنا الله؟ قال تعالى: (حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء (وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري، كرهوا قتل الأسير، وقالوا: مُنَّ عليه أو فاده. وبمثل هذا استدل الطحاوي فقال: ظاهر قوله تعالى: (فإما منا بعد وإما فداء (يقتضى المن أو الفداء ويمنع القتل. قالوا: ولو كان لنا من قتلهم بعد الإيثاق ما لنا قبله لم يفهم قوله تعالى: (حتى إذا أُثخنتموهم فشدوا الوثاق (فدل أن حكم الكافر بعد الاستيثاق والأسر خلاف حكمه قبل ذلك، قال أبو عبيد: والقول عندنا في ذلك أن الآيات جميعًا محكمات لا نسخ فيهن، يبين ذلك ما كان من أحكام رسول الله فيهم وذلك أنه عمل بالآيات كلها، من القتل والمن والفداء، حتى توفاه الله على ذلك، فكان أول أحكامه فيهم يوم بدر، فعمل بها كلها يومئذ، بدأ بالقتل فقتل عقبة ابن أبى معيط والنضر بن الحارث في قفوله، ثم قدم المدينة فحكم في سائرهم بالفداء، ثم حكم يوم الخندق سعد بن معاذ بقتل المقاتلة، وسبى الذرية، فصوب ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) وأمضاه. ثم كانت غزاة بني المصطلق رهط جويرية بنت الحارث، فاستحياهم جميعًا وأعتقهم. ثم كان فتح مكة، فأمر بقتل ابن خطل ومقيس والقينتين، وأطلق الباقين، ثم كانت حنين فسبى هوازن، ومَنَّ عليهم، وقتل أبا غرة الجمحي يوم أُحد وقد كان مَنَّ عليه يومبدر وأطلق ثمامة بن أثال. وكانت هذه أحكامه (صلى الله عليه وسلم) بالمن والفداء والقتل، فليس شيئًا منها منسوخًا، والأمر فيهم أن الإمام وهو مخير بين القتل والمن والفداء، يفعل الأفضل في ذلك للإسلام وأهله، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبى ثور...... (. وفى حديث ثمامة من الفقه جواز المن على الأسير بغير مال، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبى ثور وقالوا: لا بأس أن يفادى بأسرى المسلمين وبالمال أيضًا. وقال الطحاوي: اختلف قول أبى حنيفة في هذه المسألة، فروى عنه أن الأسرى لا يفادون ولا يردون حربًا؛ لأن في ذلك قوة لأهل الحرب]([4]).
هذا حكم الكافر الأصلي، أما الزنادقة ومن يقاتل معهم مثل وضع سوريا الآن وقتال النصيرية والإسماعيلية وما شابه فمختلف، لأن هؤلاء الأصل قتلهم حداً لأنهم من المرتدين الزنادقة فحكمهم القتل حتى ولو لم يكونوا محاربين فكيف وقد اجتمع فيهم الردة والزندقة والقتال وقتل المسلمين؟؟! فهؤلاء لا يفادون ولا يقبل منهم إلا القتل.
وقد بينت في الفتاوى المنشورة سابقاً بعض أحكام الزنادقة وأسراهم وحكم مفاداتهم وخاصة في الحلقة (24) والحلقة (25) وأعيد مختصراً منها:
رأي أهل السنة والجماعة بالزنادقة:
رأي الإمام مالك:
صرّح يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {من غيَّر دينه فاضربوا عنقه}. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى -والله أعلم- من غيَّر دينه فاضربوا عنقه، أنه من خرج من الإسلام إلى غيره، مثل الزنادقة وأشباههم، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا، ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وإن كانوا يسترون الكفر، ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء، ولا يقبل منهم قولهم. ([5]).
وقال مالك:[ إن معناه من خرج من الإسلام إلى غيره على وجه لا يستتاب فيه كالزنادقة]([6]).
قال سحنون:[ وعن مالك وأصحابه بقتل الزنديق، ولا يستتاب]([7]).
قال ابن الماجشون:[ومن تزندق من أهل الذمّة يقتل لأنه دين لا يقرّ عليه أحد ولا يؤخذ عليه جزية]([8]).
رأي الإمام أبي حنيفة:
ونقل سحنون عن أبي حنيفة في الزنديق أنه قال: [إن تاب لم تقبل توبته، وهذا أحد قولي أبي حنيفة، وله قول آخر بقبول توبته]([9]).
رأي الإمام الشافعي:
ونقل سحنون عن الشافعي:[أن الزنديق لا تقبل توبته، واستشهد بالآية:{فَلمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ}]([10]).
رأي الإمام أحمد:
أ. قال الخلال في جامعه: أخبرنا جابر بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - قال: الزنديق لا يستتاب.
ب. وحدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الزنادقة: حكمهم القتل.
ج. حدثنا حنبل قال أبو عبد الله:الزنادقة حكمهم القتل ليست لهم توبة،لا أرى لهم إلا السيف.
د. حدث أبو طالب قال: قيل لأبي عبد الله:... فالزنادقة ؟ قال: أهل المدينة يقولون بضرب عنقه، ولا يستتاب.
هـ. عن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي وساق السند إلى علي رضي الله عنه قال: أتي عليٌّ بأناس من الزنادقة، فسألهم فجحدوا، وقامت عليهم البينة العدول. قال: فقتلهم ولم يستتبهم([11])-ولقد أطلق على هؤلاء اسم الزنادقة بعد علي رضي الله عنه -.
وقد استدل الإمام ابن تيمية أن مطلق الأذى لله تعالى، أو الرسول صلى الله عليه وسلم موجب للقتل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله] فجعل علة الندب إلى قتله أنه آذى الله ورسوله، وآذى الله ورسوله اسم مطلق، ليس مقيداً بنوع، ولا بقدر، فيجب أن يكون أذى الله ورسوله، علة الانتداب إلى قتل من فعل ذلك، من ذمي وغيره، وقليل السب وكثيره، ومنظومه ومنثوره أذى بلا ريب، فيتعلق به الحكم، وهو أمر الله ورسوله بقتله]([12]).
وقال ابن تيمية:[ فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إنّا لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا، وحلف لئن عاد ليضربن عنقه، فعُلِم بذلك إجماع الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن يُظهروا الاعتراض علينا في ديننا، وأن ذلك منهم مبيح لدمائهم]([13]).
ثم قال ابن تيمية فيمن يؤذي الله ورسوله:[إنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا المنّ عليه، ولا فداؤه، أما إن كان مسلماً فبالإجماع، لأنه نوع من المرتد، أو من الزنديق، والمرتد يتعين قتله، وكذلك الزنديق، وسواء كان رجلاً، أو امرأة]([14]).
وقال ابن تيمية:[ويدلّ على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة ما أخرجاه في الصحيحين، وساق أحاديث ثم قال: إن قتل المنافق جائز من غير استتابة، وإن أظهر إنكار ذلك القول، وتبرأ منه، وأظهر الإسلام]([15]).
وقال ابن تيمية:[التعريض بسب الله، وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ردة، وهو موجب للقتل كالتصريح]([16]).
ونقل ابن تيمية قال:[قال القاضي أبو يعلى من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد.... فمن قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها.... وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له]([17]).
قال ابن عابدين: [قال في التتارخانية: من لم يقرّ ببعض الأنبياء، أو عاب نبياً بشيء، أو لم يرض بسنة من سنن المرسلين، صلى الله تعالى عليهم وسلم فقد كفر]([18]).
وقال: [إن أصحاب الشروح والفتاوى ذكروا أن المختار في الزنديق والساحر أنهما يقتلان، ولا تقبل توبتهما]([19]).
قال: [وقال في البحر ما نصه وفي الجوهرة: من سبّ الشيخين أو طعن فيهما كفر ويجب قتله، ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام هل تقبل توبته أم لا ؟ قال الصدر الشهيد لا تقبل توبته وإسلامه، ونقتله، وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي، وأبو نصر الدبوسي،.. وهو المختار للفتوى]([20]).
ثم قال:[والزنديق لا توبة له عند سائر الأئمة]([21]).
وقال أيضاً: [والزنديق لا تقبل توبته عندنا، لأنه متهم فيها، وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام أبو السعود]([22]).
ولقد أفتى ابن عابدين في رسائله بقتل المكّاسين، والساحر، والزنديق، ولو تاب ([23]).
ثم قال ابن عابدين:[وقال في البزارية.... ومن أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر، في الصحيح، ومنكر خلافة عمر رضي الله عنه كافر في الأصح. ثم قال: وفي الخلاصة: الرافضي إذا كان يسبّ الشيخين ويلعنهما فهو كافر]([24]).
هذا خلاصة ما وقفت عليه من آراء العلماء والله أعلم.
و الجيش السوري الآن حكمه أنه ظهير ومساعد لطائفة الزنادقة ونصير للممتنعين عن تطبيق شرائع الله فهو حكماً من طائفة الزنادقة الممتنعين عن تطبيق شريعة الله المحاربين لله ولدينه ولعباده المؤمنين وهذا الحكم ملازم له أثناء ممارسته للعدوان والقتل أو وهو في معسكره أو وهو في الطريق أو إجازة ولا يغير مكان وجوده الحكم عليه.
وحكم أفراد هذا الجيش أن يقتلوا ولا تقبل منهم التوبة بعد القدرة عليهم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ»([25]).
وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلا كِتَابُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " المَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَقَالَ: ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " عَدْلٌ: فِدَاءٌ "([26]).
فهم ملعونون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما هل يفادون فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل منهم فداء.
وقرر الإمام ابن تيمية أن الحد واجب واعتبر الفداء كمهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وكل هذا منهي عنه قال رحمه الله :[ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} {إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فَاسْتَثْنَى التَّائِبِينَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ فَقَطْ فَالتَّائِبُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بَاقٍ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لِلْعُمُومِ وَالْمَفْهُومِ وَالتَّعْلِيلِ. هَذَا إذَا كَانَ قَدْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ. فَأَمَّا إذَا كَانَ بِإِقْرَارِ وَجَاءَ مُقِرًّا بِالذَّنْبِ تَائِبًا: فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَذْكُورٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. ... وَفِي سُنَنِ النَّسَائِي وَابْنِ مَاجَه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا} . وَهَذَا لأَنَّ الْمَعَاصِيَ سَبَبٌ لِنَقْصِ الرِّزْقِ وَالْخَوْفِ مِنْ الْعَدُوِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. فَإِذَا أُقِيمَتْ الْحُدُودُ ظَهَرَتْ طَاعَةُ اللَّهِ وَنَقَصَتْ مَعْصِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَحَصَلَ الرِّزْقُ وَالنَّصْرُ.
وَلا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ الزَّانِي أَوْ السَّارِقِ أَوْ الشَّارِبِ أَوْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِمْ مَالٌ تَعَطَّلَ بِهِ الْحُدُودُ؛ لا لِبَيْتِ الْمَالِ وَلا لِغَيْرِهِ. وَهَذَا الْمَالُ الْمَأْخُوذُ لِتَعْطِيلِ الْحَدِّ سُحْتٌ خَبِيثٌ وَإِذَا فَعَلَ وَلِيُّ الأَمْرِ ذَلِكَ فَقَدْ جَمَعَ فَسَادَيْنِ عَظِيمَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: تَعْطِيلُ الْحَدِّ وَالثَّانِي: أَكْلُ السُّحْتِ. فَتَرْكُ الْوَاجِبِ وَفِعْلُ الْمُحَرَّمِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْيَهُودِ: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} ...
وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ تَعْطِيلَ الْحَدِّ بِمَالِ يُؤْخَذُ أَوْ غَيْرِهِمْ لا يَجُوزُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَالَ الْمَأْخُوذَ مِنْ الزَّانِي وَالسَّارِقِ وَالشَّارِبِ وَالْمُحَارِبِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِتَعْطِيلِ الْحَدِّ مَالٌ سُحْتٌ خَبِيثٌ... وَهُوَ سَبَبُ سُقُوطِ حُرْمَةِ الْمُتَوَلِّي وَسُقُوطِ قَدْرِهِ مِنْ الْقُلُوبِ وَانْحِلالِ أَمْرِهِ فَإِذَا ارْتَشَى وَتَبَرْطَلَ عَلَى تَعْطِيلِ حَدٍّ ضَعُفَتْ نَفْسُهُ أَنْ يُقِيمَ حَدًّا آخَرَ، وَصَارَ مِنْ جِنْسِ الْيَهُودِ الْمَلْعُونِينَ. ... فَكَيْفَ بِمَنْ مَنَعَ الْحُدُودَ بِقُدْرَتِهِ وَيَدِهِ وَاعْتَاضَ عَنْ الْمُجْرِمِينَ بِسُحْتِ مِنْ الْمَالِ يَأْخُذُهُ لا سِيَّمَا الْحُدُودُ عَلَى سُكَّانِ الْبَرِّ؛ فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ فَسَادِهِمْ حِمَايَةَ الْمُعْتَدِينَ مِنْهُمْ بِجَاهِ أَوْ مَالٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ لِلْوَالِي: سِرًّا أَوْ عَلانِيَةً فَذَلِكَ جَمِيعُهُ مُحَرَّمٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مِثْلُ تَضْمِينِ الْحَانَاتِ وَالْخَمْرِ فَإِنَّ مَنْ مُكِّنَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَعَانَ أَحَدًا عَلَيْهِ بِمَالِ يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ مَنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ. وَالْمَالُ الْمَأْخُوذُ عَلَى هَذَا يُشْبِهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَأُجْرَةِ الْمُتَوَسِّطِ فِي الْحَرَامِ: الَّذِي يُسَمَّى الْقَوَّادَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ خَبِيثٌ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. فَمَهْرُ الْبَغِيِّ الَّذِي يُسَمَّى حُدُورَ الْقِحَابِ. ...وَوَلِيُّ الأَمْرِ إذَا تَرَكَ إنْكَارَ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَيْهَا بِمَالِ يَأْخُذُهُ: كَانَ بِمَنْزِلَةِ مُقَدِّمِ الْحَرَامِيَّةِ الَّذِي يُقَاسِمُ الْمُحَارِبِينَ عَلَى الأَخِيذَةِ وَبِمَنْزِلَةِ الْقَوَّادِ الَّذِي يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُهُ؛ لِيَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى فَاحِشَةٍ]([27]).
ومختصر الإجابة أن أسرى كل من يقاتل مع الحكم النصيري من الجيش أو الشبيحة أو حزب اللات أو الإيرانيين أو شيعة العراق أو غيرهم من أي بلد ومذهب كانوا إذ أسروا يقتلون ولا يفادون ولا يحل المن عليهم أو مفاداتهم لأن قتلهم مطلوب أصلاً قبل أن يحاربونا فكيف وقد جمعوا إلى زندقتهم الحرب على المسلمين؟! أما السؤال عن المؤيدين للنظام فكلمة (مؤيدون) كلمة مطاطة كبيرة تشمل كل موظف في الدولة فأقول أما إذا كان هذا التأييد له مسيس بالحرب على المجاهدين فحكم المؤيدين هو حكم جيش وشبيحة النظام وإذا كان تأييداً بعيداً كالموظفين المدنيين الذين هم ليسوا في دائرة الحرب أو القرار فأمثال هؤلاء وإن كان عليهم الإثم كبير فربما يعذرون لجهلهم بأحكام الطائفة الممتنعة وما شابه والله أعلم
وفي ختام هذا السؤال أقول: يستثنى من المفاداة مفاداة الأسرى بالأسرى
حيث يجوز مفاداة الأسرى من هؤلاء بحالة التبادل عليهم مع أسرى المسلمين رجالاً كانوا أو نساءً.
فعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فُكُّوا العَانِيَ، يَعْنِي: الأَسِيرَ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ "([28]).
وقال الحافظ في الفتح: [(قَوْلُهُ بَابُ فَكَاكِ الأَسِيرِ) أَيْ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ بِمَالٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَالْفَكَاكُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَيجوز كسرهَا التخليص وَأورد فِيهِ حديثين أَحدهمَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فُكُّوا الْعَانِيَ أَيِ الأَسِيرَ كَذَا وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الْعَانِي فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ وَزْنُ الْقَاضِي ... قَالَ بن بَطَّالٍ فَكَاكُ الأَسِيرِ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ أُسَارَى وَعِنْدَ الْمُشْرِكِينَ أُسَارَى وَاتَّفَقُوا على المفاداة تعيّنت وَلم تجز مُفَادَاةُ أُسَارَى الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ.]([29])
وجاء في الموسوعة الفقهية: [فِدَاءُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ بِأَسْرَى الأَْعْدَاءِ:
25 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ([30]) مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى جَوَازِ تَبَادُل الأَْسْرَى، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْل النَّبِيِّ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ وَقَوْلِهِ إِنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي فَيْئِهِمْ أَنْ يُفَادُوا أَسِيرَهُمْ، وَيُؤَدُّوا عَنْ غَارِمِهِمْ ([31]) وَفَادَى النَّبِيُّ رَجُلَيْنِ مِنِ الْمُسْلِمِينَ بِالرَّجُل الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ ([32]) . وَفَادَى بِالْمَرْأَةِ الَّتِي اسْتَوْهَبَهَا مِنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَْكْوَعِ ([33]) نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا قَدْ أُسِرُوا بِمَكَّةَ وَلأَِنَّ فِي الْمُفَادَاةِ تَخْلِيصُ الْمُسْلِمِ مِنْ عَذَابِ الْكُفَّارِ وَالْفِتْنَةِ فِي الدِّينِ، وَإِنْقَاذُ الْمُسْلِمِ أَوْلَى مِنْ إِهْلاَكِ الْكَافِرِ. ...
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَهِيَ مَنْعُ مُفَادَاةِ الأَْسِيرِ بِالأَْسِيرِ، وَوَجْهُهُ: أَنَّ قَتْل الْمُشْرِكِينَ فَرْضٌ مُحْكَمٌ، فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ بِالْمُفَادَاةِ. ([34])
26 - وَلَوْ أَسْلَمَ الأَْسِيرُ لاَ يُفَادَى بِهِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ، أَيْ لأَِنَّهُ فِدَاءُ مُسْلِمٍ بِمُسْلِمٍ، إِلاَّ إِذَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ وَهُوَ مَأْمُونٌ عَلَى إِسْلاَمِهِ. ([35])
27 - وَيَجُوزُ مُفَادَاةُ الأَْكْثَرِ بِالأَْقَل وَالْعَكْسُ كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، لَكِنْ فِي كُتُبِهِمْ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ، لاِسْتِدْلاَلِهِمْ بِالأَْحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى لَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْ أَسَرَانَا، وَيُؤْخَذُ بَدَلَهُ أَسِيرَانِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ([36])]([37])
وجاء في الإنجاد في أبواب الجهاد [مسألة: اتفق الذين رأوا الإمام مخيراً في الأسرى على جواز مفاداة رجال الكفار ونسائهم بالمسلمين يكونون أسرى في دار الحرب].([38]).
- أما السؤال الثالث وهو: وألا يجب عليه عدم الخوف من وصفه بالإرهاب خصوصا أن العالم كله متواطئ مع هؤلاء المجرمين؟
فأقول وبالله التوفيق إن أي عمل يجب أن يكون المقصود منه مرضاة الله وليس مرضاة غيره كائناً من كان فكيف إذا كان هذا الغير كافراً قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) } [الأنعام: 161 - 165]
ولنعلم جميعاً أن الكفار لن يرضوا عنا إلا إذا كفرنا، ثم أن رضاهم غير مطلوب بل المطلوب إغضابهم وإغاظتهم: قال الله تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (120)} [البقرة: 120]
قال الله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29)} [الفتح: 29]
وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9) } [التحريم: 9، 10]
والخوف يجب ألا يكون إلا من الله قال الله تعالى {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175) وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177)} [آل عمران: 175 - 177]
وقال الله تعالى: { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36)} [الزمر: 36]
ويمكن أن يصل الخوف من غير الله إلى الشرك قال الإمام ابن القيم:
[فَصْلٌ وَأَمَّا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ فَكَيَسِيرِ الرِّيَاءِ، وَالتَّصَنُّعِ لِلْخَلْقِ،.... وَمِنْ أَنْوَاعِهِ: الْخَوْفُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ، وَالْعَمَلُ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالإِنَابَةُ وَالْخُضُوعُ، وَالذُّلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَابْتِغَاءُ الرِّزْقِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ، ]([39])
ومن أنواع الخوف: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس. فهذا محرم، وهو شرك أصغر، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}
وهوالمذكور في الحديث الذي رواه أبو سعيد الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ([40]).
وعنه أيضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قَالَ: " يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لا يَقُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى "([41]).
أما الخوف الطبيعي. وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك. فهذا ليس بمذموم؛ كما قال تعالى في قصة موسى - عليه السلام -: {فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ}
ويستفاد من آيات الخوف [1- أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله المستلزم لضعف الإيمان.
2- وأن الخوف من أذى الناس بسبب الإيمان خوف من غير الله.
3- وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله.([42]).
وعلى هذا فإن الخوف من غير الله الذي يجعل الإنسان يترك ما أوجب الله عليه من الواجبات الشرعية، هو نوع من أنواع الشرك يجب على المسلم الابتعاد عنه .والله غالب على أمره.
وكتبه رضوان محمود نموس يوم الخميس 18/رجب 1433هـ
[2]- جامع معمر بن راشد (10/ 398) 19487
[3]- مجموع الفتاوى (7/ 295)
[5] - المنتقى شرح الموطأ للباجي 5 / 182.
[6] -المصدر السابق 5 / 281.
[7] - المصدر السابق 5 / 282.
[8] - المصدر السابق 5 / 282.
[9] - المصدر السابق 5 / 282.
[10] - المصدر السابق 5 / 282.
[11] - باب أحكام الزنادقة من كتاب أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض, من كتاب الجامع للخلال 3 / 524.
[12] - الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص /85, طبعة عالم الكتب.
[13] - المصدر السابق: ص/ 202.
[14] - المصدر السابق: ص/ 253.
[15] - المصدر السابق: ص/ 353, 354.
[16] - المصدر السابق: ص/ 525.
[17] -المصدر السابق: ص/ 565, 567.
[18] - رسائل ابن عابدين: 1 / 325.
[19] - المصدر السابق: 1 / 327.
[20] - المصدر السابق: 1 / 328.
[21] - المصدر السابق: 1 / 330.
[22] - المصدر السابق: 1 / 333.
[23] - المصدر السابق: 1 / 335.
[24] - المصدر السابق: 1 / 359.
[25]- صحيح مسلم (3/ 1567) 44 - (1978)
[30] - تبيين الحقائق 3 / 249، وحاشية ابن عابدين 3 / 229، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 184، وبداية المجتهد 1 / 392، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 868، والإقناع 5 / 8، ونهاية المحتاج 8 / 65، والمهذب 2 / 237، والمغني والشرح الكبير 10 / 401، والإنصاف 4 / 130، ومطالب أولي النهى 2 / 521.
[31] - حديث: " إن على المسلمين في فيئهم. . . . " أخرجه سعيد بن منصور من حديث حبان بن أبي جبلة. والحديث مرسل (سنن سعيد بن منصور، القسم الثاني من المجلد الثالث ص 317 ط الهند) .
[32] - حديث: " فداه النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل ". أخرجه مسلم مطولا من حديث عمران بن حصين (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 3 / 1262، 1263 ط عيسى الحلبي) .
[33] - حديث: " فداء النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع ناسا من المسلمين ". أخرجه مسلم مطولا من حديث سلمة رضي الله عنه (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 3 / 1375، 1376 ط عيسى الحلبي) .
[34] - المبسوط 10 / 139، 140، والبدائع 2 / 120، وتبيين الحقائق 3 / 249، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 184، ومواهب الجليل 3 / 359، والمغني 8 / 449 ط ثالثة.
[35] - تبيين الحقائق 3 / 249، والبحر الرائق 5 / 90، والمغني 10 / 403.
[36] - الإقناع 2 / 253، والمغني 10 / 401، ومطالب أولي النهى 2 / 251، والبدائع 7 / 121. وترى اللجنة أن ذلك ينبغي أن يكون الرأي فيه للإ
[37] - الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 203)
[40]- صحيح ابن حبان - محققا (1/ 512)1 إسناده صحيح على شرط مسلم،وأخرجه الطيالسي "2151" عن شعبة،بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/84 عن يزيد بن هارون، و92 عن محمد بن جعفر، وحجاج، والبيهقي في "السنن" 10/90 من طريق يحيى بن أبي بكير، ووهب بن جرير، وعبد الصمد، ستتهم عن شعبة به. والبيهقي في "السنن" 10/90 من طريق يحيى بن أبي بكير، عن شعبة،عن أبي مسلمة، أبي نضرة به. وتقدم برقم "275" من طريق الجُريري،عن أبين ضرة، به. وأوردت تخريجه من طريقه وغيرها هناك.
[41]- سنن ابن ماجه (2/ 1328) 4008
وفي الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات. وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز الطائي
[42]- الملخص في شرح كتاب التوحيد (ص: 261)
0 التعليقات:
إرسال تعليق