موقع ارض الرباط

موقع ارض الرباط
موقع ارض الرباط

الخميس، 5 أبريل 2012

الاغتيالات وفتاوى علماء الطواغيت(1)


الاغتيالات وفتاوى علماء الطواغيت(1)
رضوان محمود نموس
نورد أقوال علماء الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشرائع في الموضوع ثم نكر عليها بالأدلة الشرعية إن شاء الله.
قال ابن باز: [ بيان حول خطف الطائرات وترويع الآمنين: الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه, أما بعد:
فمن المعلوم لدى كل من له أدنى بصيرة أن اختطاف الطائرات, وبني الإنسان, من السفارات وغيرها,من الجرائم العظيمة العالمية, التي يترتب عليها من المفاسد الكبيرة والأضرار العظيمة وإضاقة الأبرياء وإيذائهم ما لا يحصيه إلا الله.]([1]).
وسئل ابن عثيمين السؤال التالي: [ لا يخفى عليكم حادث التفجير الذي سبق وأن وقع في العليا, وحدث فيه إزهاق للأرواح من المعاهدين وغير ذلك من مفاسد, والذي حدث من أحداث الأسنان, وسفهاء الأحلام, وإنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة لأمر الله وأمر رسوله, وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية, وتسفيه لأراء العلماء الراسخين في العلم, ومن مشاقة ومحاربة لولي الأمر, والآن وقد حدث تفجير جديد في الخبر فهل من كلمة؟
الجواب : لا شك أن هذا العمل لا يرضاه كل عاقل فضلاً عن المؤمن, لا يرضاه كل أحد لأنه خلاف الكتاب والسنة,... ولو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادية للإسلام فما ذنب هؤلاء؟ هؤلاء الذين  جاءوا بأمر حكومتهم, قد يكون بعضهم جاءوا عن كره ولا يريد الاعتداء !!.ولهذا تعتبر هذه الجريمة من أبشع الجرائم ]([2]).
وسئل الفوزان: [ هل يجوز اختطاف الطائرات وتفجير المنشآت.
الجواب: هذه الأمور من التخريب الذي ينهى عنه الإسلام,..وهذا الذي اتخذه الكفار سبباً لذم الإسلام لأنهم يصفون الإسلام بأنه دين إرهاب, أخذوا ذلك من هذه التصرفات, والله جل وعلا أمر بجهاد الكفار تحت راية وتحت ولاية المسلمين, أما قضية التفجيرات والتخريب وخطف الطائرات فهذا مما ينهى عنه الإسلام.
سؤال: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟
الجواب: الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز, إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة... ثم قال:
هل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة, هل كانوا يقتلون الكفار؟ أبداً بل كانوا منهيين عن ذلك,
هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟؟   أبداً إنهم كانوا منهيين عن ذلك 
فالرسول مأمور بالدعوة والبلاغ فقط وهو في مكة, أما القتال إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة.]([3]).
وقبل الرد الشرعي على فتاوى علماء الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشرائع أورد بعض الملاحظات على هذه الفتاوى
أولاً فتوى ابن باز: فدعوى الأنسنة من ابن باز دعوى غريبة مستغربة, هجينة مستهجنة, بدعية مبتدعة من الشيخ, ومتى كان خطاب الشرع متعلق بحفظ بني الإنسان؟! إن دعوة الأنسنة دعوى ماسونية والشيخ يكفر الماسونية, والله جل جلاله لم يأمرنا بحفظ أرواح الكفار من البشر بل قال لنا:{ فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ } ([4])
وقال تعالى: { وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}
لماذا لم تتحرك عواطف وفتاوى علماء الطواغيت لمذابح المسلمين في العراق وفي الهند, وفي بورما, وفي الفيلبين, وفي تايلاند, وفي أندونيسيا, وبرزت دعوة الأنسنة ومشتقاتها عندنا قتل الأمريكان؟!!
ثانيا حول فتوى ابن عثيمين: فالسائل لا يسأل استفساراً بل يسأل استنطاقاً للببغاء لأنه يقرر في سؤاله أن من قام بالعمليات:[ فيه إزهاق للأرواح من المعاهدين وغير ذلك من مفاسد, والذي حدث من أحداث الأسنان, وسفهاء الأحلام, وإنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة لأمر الله وأمر رسوله, وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية, وتسفيه لأراء العلماء الراسخين في العلم, ومن مشاقة ومحاربة لولي الأمر,] ثم ينساق ابن عثيمين مع السائل حيث يريد ويعطيه الجواب المطلوب قوله من أمريكا. وأمريكا عند الشيخ ليست دولة معادية, فيقول [ولو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادية للإسلام فما ذنب هؤلاء؟ هؤلاء الذين  جاءوا بأمر حكومتهم, قد يكون بعضهم جاءوا عن كره ولا يريد الاعتداء]. وكيف تكون معادية وهي التي تحمي بمجنداها اللاتي يلبسن الشورت ويسحن في شوارع الرياض يحمين ولي أمر ابن عثيمين, وكيف تكون معادية وفهد يواليها ويسلمها العباد والبلاد؟, فهي ولية الأمر الحقيقية لفهد وعلمائه, ثم يقول على فرض أنها معادية – وهذا تنزلاُ- فما ذنب جنود المارينز يستولون على البلاد ويعيثون في الأرض فساداً ويقتلون إخواننا في العراق وغيرها ؟ ما ذنبهم؟! ربما يكونون مضطرين مجبرين من حكومتهم؟!!
ما شاء الله على هذا الورع الإبليسي! إنه فقه الطاغوت. وعلى قاعدة ابن عثيمين هذه فما ذنب جنود يهود في قتل الفلسطينيين؟ ربما يكونون مضطرين مجبرين من حكومتهم. وما ذنب جنود فرعون في مطاردة موسى عليه السلام ربما يكونون مجبرين من فرعون, وما أدري ما رأي صاحب الغبطة ابن عثيمين في هذا فلعل له ملاحظات على الله جل جلاله وعلى كتابه, تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً, عندما قال الله تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} وما رأي ابن عثيمين في قتل بني قريظة ربما يكون لا علم لهم بما اقترفته قيادتهم ولعل الشيخ له ملاحظات على تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم وما رأي الشيخ بالفتوحات الإسلامية فربما كان جنود الردة وجنود كسرى وقيصر مجبرين من قبل قياداتهم, وحسب فتوى العلامة الفهامة ابن عثيمين يجب الامتناع عن قتل جنود الكفار أينما كانوا لأنهم ربما يكونون مجبرين, ولا أدري على أي مرجع اعتمد الشيخ في هذه الفتوى؟ هل اعتمد على بروتوكولات حكماء صهيون؟! أو على التوراة المحرفة؟! أو على التلمود؟! لست أدري, ولكن الذي أدريه جيداً أن فتواه ليس لها مستند من الدين الإسلامي, ولا من العقول السليمة.
ثالثا حول فتوى الفوزان: قرر الفوزان أن المسلمين الآن في العهد المكي لذا لا يجب الجهاد بل الدعوة فقط: ونسي هذا الفوزان أو تناسى أن الله جل جلاله أتم دينه وأكمل شرعه, وقال: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينًا}
ونسي أن المسلمين اليوم أكثر من مليار ونصف إنسان, ويملكون أكبر ثروة في العالم, ولكن طواغيتهم الذي يسمونهم (ولاة الأمر) منهمكون في محاربة الإسلام, وطاعة محور الشر المتمثل في التحالف الصهيوني البروتستنتي بزعامة أمريكا ولا ينسون أن يمارسوا اللهو والعبث وتبذير أموال الأمة على القمار والخنا والفساد ودفع الجزية حفاظاً على عروشهم المهددة من الشعوب التي تكرههم أكثر مما تكره إبليس,
إن تسعة عشر رجلاً مجاهداً صفعوا أمريكا, وأبكوها, ومرغوها في الرغام, بينما نرى خمسين دولة على كل دولة زنديق ومعه شيطان يفتي له لا تأبه لهم أمريكا ولا تقيم لهم وزنا. وإذا كان الناس في العهد المكي حسب رأي الفوزان, فليس فقط يلغى الجهاد, فلم يكن في العهد المكي صوم, ولا زكاة, ولا حج, ولا تحريم خمور, ولا تحريم ربا, ولا أدري هل الحكومات الطاغوتية أخذت بفتوى الفوزان هذه فشرعت البنوك الربوية, ولم يترك الطواغيت حانة خمر تعتب عليهم, فلماذا يقتصر الفوزان على الجهاد هل لأن أمريكا وعبيدها من ولاة أمر الفوزان يريدون ذلك .
ثم أن في العهد المكي كما قال الفوزان لم يكن للإسلام دولة فقال:[ هل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة, هل كانوا يقتلون الكفار؟ أبداً بل كانوا منهيين عن ذلك,
هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟؟   أبداً إنهم كانوا منهيين عن ذلك  فالرسول مأمور بالدعوة والبلاغ فقط وهو في مكة, أما القتال إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة.].
فعلى قياس الفوزان لا يوجد دولة الآن وإذا كان ذلك فكيف يدعي بوجود ولي أمر يجب طاعته؟؟!! وإذا كان هناك دولة يسقط كلام الفوزان, إلا إذا كانت الدولة ليس لها علاقة بالإسلام, إنما هي أداة في يد محور الشر المتمثل في التحالف الصهيوني البروتستنتي بالزعامة الأمريكية, لحرب الإسلام والقيم والأخلاق. ولم يبق إلا احتمال أخير وهو أن الفوزان قال هذا الكلام بعد أن اختلط. والله أعلم.
شرعية الاغتيالات
قال الله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}([5]) ولقد قال العلماء في شرح هذه الآية ما يلي:
1.                        القرطبي:[ الرابعة قوله تعالى: واقعدوا لهم كل مرصد المرصد  الموضع الذي يرقب فيه العدو يقال رصدت فلانا أرصده أي رقبته أي اقعدوا لهم في مواضع الغرة حيث يرصدون قال عامر بن الطفيل:
   ولقد علمت وما إخالك ناسيا    أن المنية للـفتى بالمرصد
 وقال عدي بن حاتم:
    أعاذل إن الجهل من لذة الفتى    وإن المنايا للنفوس بمرصد
 وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة]([6]).
2.                        وقال ابن كثير:[وقوله وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا وقوله واحصروهم واقعدوا لهم عند كل مرصد أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام ]([7]).
3.                        الطبري:[ واقعدوا لهم كل مرصد يقول واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم أو أسرهم كل مرصد يعني كل طريق ومرقب]([8]).
4.                        وقال الثعالبي:[ وقوله وخذوهم معناه الأسر وقوله كل مرصد معناه مواضع الغرة حيث يرصدون]([9]).
5.                        قال الإمام ابن حزم:[ وأما من لا يتمكن منه فقد قال تعالى: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} وقال تعالى: { فَإِذَا انسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } فقتل هؤلاء واجب كيف ما أمكن بالنص المذكور وهذا لا نعلم فيه خلافا وهو ظاهر الآيات المذكورات]([10]).
وقال رحمه الله:[ إذ يقول تعالى:{  فَإِذَا انسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فلم يبح الله تعالى لنا ترك سبيلهم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ]([11]).
وقال رحمه الله:[ قال أبو محمد وأيضا فإن الله عز وجل قد أمر بقتل المشركين جملة ولم يستثن منهم أحدا إلا كتابيا يغرم الجزية مع الصغار أو رسولا حتى يؤدي رسالته ويرجع  أو مستجيرا ليسمع كلام الله تعالى ثم يبلغ إلى مأمنه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من بدل دينه]([12]).
وقال الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا } ([13])
6.                      وقال البغوي:[ ومعناه واقتلوهم حيث أبصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم]([14]).
7.                      وقال الشوكاني:[ فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم وتمكنتم منهم]([15]).
8.                      وقال الجصاص في أحكام القرآن:[ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم: فإنه أمر بقتل المشركين إذا ظفرنا بهم وهي عامة في قتال سائر المشركين من قاتلنا منهم ومن لم يقاتلنا بعد أن يكونوا من أهل القتال]([16]).
9.                      وقال أبو حيان في البحر المحيط: [«وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ» دَلالَةٌ عَلَى جَوَازِ اغْتِيَالِهِمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ، لأَنَّ الْمَعْنَى اقْعُدُوا لَهُمْ مَوَاضِعَ الْغِرَّةِ، وَهَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ إِيصَالُ الأَذَى إِلَيْهِمْ بِكُلِّ طَرِيقٍ، إِمَّا بِطْرِيقِ الْقِتَالِ، وَإِمَّا بِطَرِيقِ الاغْتِيَالِ. وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ السَّرِقَةِ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَإِسْلالِ خَيْلِهِمْ، وَإِتْلافِ مَوَاشِيهِمْ إِذَا عُجِزَ عَنِ الْخُرُوجِ بِهَا إِلَى دَارِ الإِسْلامِ]([17]).
10.                      وقال ابن عطية: [وقوله خُذُوهُمْ معناه الأسر، وقوله كُلَّ مَرْصَدٍ معناه في مواضع الغرة حيث يرصدون]([18]).
11.                      وقال البقاعي في نظم الدرر:[ومعنى {حيث وجدتموهم} أي في حل أو حرم في شهر حرام أو غيره {وخذوهم} أي بالأسر {واحصروهم} أي بالحبس عن إتيان المسجد والتصرف في بلاد الإسلام وكل مقصد {واقعدوا لهم} أي لأجلهم خاصة فإن ذلك من أفضل العبادات {كل مرصد} أي ارصدوهم وخذوهم بكل طريق يمكن ولو على غرة أو اغتيالاً من غير دعوة]([19]).
وللبحث صلة


[1] - الفتاوى الشرعية: ص43
[2] - الفتاوى الشرعية ص 50
[3] - الفتاوى الشرعية ص53
[4] - سورة محمد (4)
[5] - التوبة 5
[6] - القرطبي 8/73
[7] - تفسير ابن كثير 2/337
[8] - الطبري 10/78
[9] - تفسير الثعالبي 2/117
[10] - الأحكام لابن حزم 7/405
[11] - الأحكام7/430
[12] - الفصل في الملل والنحل 3/134
[13] - النساء 91
[14] - تفسير البغوي 1/162
[15] - فتح القدير 1/496
[16] - أحكام القرآن للجصاص 1/321
[17] - البحر المحيط في التفسير (5/ 372)
[18] - تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3/ 8)
[19] - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (8/ 381)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

 
x

أحصل على أخر مواضيع المدونة عبر البريد الإلكتروني - الخدمة مجانية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك جديدنا:

هام : سنرسل لك رسالة بريدية فور تسجيلك. المرجوا التأكد من بريدك و الضغط على الرابط الأزرق لتفعيل إشتراكك معنا.