الأجوبة الشرعية على الأسئلة الشامية (16)
حول الطائفة الممتنعة
رضوان محمود نموس
وردني مجموعة أسئلة حول الطائفة الممتنعة وكون الأسئلة كثيرة سأجاوب عليها إن شاء الله على حلقات: (الحلقة الثانية)
السلام عليكم شيخنا رضوان هذه هي أسئلتي...
قرأت عدة مقالات عن الطائفة الممتنعة ومنها مقالتك ولدي عدة أسئلة عن الطائفة الممتنعة وكفر الدول وهي كالأتي:....
4- هل يختلف القتال في كون الممتنعين طائفة حاكمة كالدول المعاصرة وبالتالي يصبح القتال خروجا على الحاكم
أقول وبالله التوفيق:
إذا كانت الطائفة الممتنعة مجموعة من الرعية والإمام مسلم فعليه وجوباً جهادهم لإعادتهم إلى الحق.
أما إذا كانت الطائفة الممتنعة هي الحاكم ومن معه (الحكومة) فيتعين على الأمة جهاد هذه الحكومة وقتالها وهنا لابد من توضيح بعض النقاط.
أولاً: من شروط الإمام أو الرئيس أو الملك بغض النظر عن الاسم أن يكون مسلماً فلا تعقد الرئاسة لكافر وإذا طرأ عليه الكفر وجب عزله.
نقل النووي عن القاضي عياض إجماع الأمة على ذلك فقال:[قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الإِمَامَةَ لا تَنْعَقِدُ لِكَافِرٍ وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ انْعَزَلَ قَالَ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَةَ الصَّلَوَاتِ وَالدُّعَاءَ إِلَيْهَا قَالَ وَكَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمُ الْبِدْعَةُ ... قَالَ الْقَاضِي فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَغْيِيرٌ لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَةٌ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْوِلايَةِ وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ وَخَلْعُهُ وَنَصْبُ إِمَامٍ عَادِلٍ إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ إِلا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِخَلْعِ الْكَافِرِ وَلا يَجِبُ فِي الْمُبْتَدِعِ إِلا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ]([1]).
وجاء في الدرر السنية: [أجمع المسلمون على عدم جواز تولية الكفار تدبير أمور المسلمين، وأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وقد حكى هذا الإجماع كثير من أهل العلم منهم: ابن المنذر حيث قال: (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال) ... وبناء على هذا فلا يجوز أن تعقد الإمامة لكافر أصلي أو مرتد، لأن معنى إقامة دولة إسلامية هو أن تلتزم بالمنهج الإسلامي تطبقه وتعيش حياتها على وفق تعاليمه، وهذا المنهج الإسلامي لا يتصور تطبيقه إلا من أناس يدينون بالولاء والخضوع التام لمشِّرع هذا المنهج،]([2]).
أما من يعلن أنه يرضى برئيس كافر إذا اختاره الشعب فهو كافر مرتد يردُّ كتاب الله جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين.
قال الله تعالى: (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ))[النساء:115]
وقال الله تعالى: (( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ))[الأنفال:13]
والشيء الآخر والأهم أنه في حال ارتد الرئيس والحكومة فيجب قتلهم بنص الحديث:
عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» وَلَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»]([3]).ثانياً: ثم أن حكم الحكومة في هذه الحال هو حكم العدو الصائل وقتالها من باب جهاد الدفع وحكم جهاد الدفع فرض عين:
قال النووي: الضرب الثاني: الجهاد الذي هو فرض عين فإذا وطئ الكفار بلدة للمسلمين أو أطلوا عليها ونزلوا بابها قاصدين ولم يدخلوا صار الجهاد فرض عين.
وللدفع مرتبتان:
إحداهما أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم واستعدادهم للحرب فعلى كل واحد من الأغنياء والفقراء التأهب بما يقدر عليه وإذا لم يمكنهم المقاومة إلا بموافقة العبيد وجب على العبيد الموافقة فينحل الحجر عن العبيد حتى لا يراجعوا السادات وإن أمكنهم المقاومة موافقة العبيد فوجهان أصحهما أن الحكم كذلك لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية. والثاني لا ينحل الحجر عنهم للاستغناء عنهم والنسوة إن لم تكن فيهن قوة دفاع لا يحضرن وإن كان فعلى ما ذكرنا في العبيد ويجوز أن لا يحوج المزوجة إلى إذن الزوج كما لا يحوج إلى إذن السيد ولا يجب في هذا النوع استئذان الوالدين وصاحب الدين .
المرتبة الثانية أن يتغشاهم الكفار ولا يتمكنوا من اجتماع وتأهب فمن وقف عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذ فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكن يستوي فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض]([4]).
وقال القرطبي في تفسيره:[ إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ]([5]).
وقال الإمام ابن تيمية:[وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا]([6]).
وقال:[ فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم]([7]).
قال ابن قدامة في الكافي:[ ومتى تعين الجهاد فلا إذن لأبويه لأنه صار فرض عين فلم يعتبر إذنهما فيه كالحج الواجب وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركه لان تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله]([8]).
وقال في كشاف القناع :[ ولا عذر تعين عليه أي صار الجهاد فرض عين عليه لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ولحديث عائشة وابن عباس مرفوعا إذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير لما تقدم إلا لحاجة مثل من يحتاج إليه لحفظ أهل أو مال أو مكان ]([9]).
وقال:[ولأنه إذا حضر العدو صار الجهاد فرض عين فلا يجوز التخلف عنه ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وصادفهم سلمة بن الأكوع خارج المدينة تبعهم وقاتلهم إذن فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير رجالتنا سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل ]([10]).
وقال ابن قدامة في المغني:[ مسألة قال وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما]([11]).
وقال الإمام ابن القيم:[ ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه بل متى استنفر الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين.
والثاني إذا حضر العدو البلد.
والثالث إذا حضر بين الصفين ]([12]).
وقال الكاساني: [ فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى: {انْفِرُوا خِفَافاً وثِقَالاً} ([13]).
وقال زين الدين بن بكر :[ المراد هجومه على بلدة معينة من بلاد المسلمين فيجب على جميع أهل تلك البلدة، وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية، وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً]([14]).
وقال ابن عابدين:[ وإياك أن تتوهم أنَّ فرضيته – أي الجهاد - تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلاً، بل يفرض على الأَقْرب فالأَقْرب من العدو إلى أن تقع الكفاية، فلو لم تقع إلاَّ بكل الناس فرض عيناً كصلاة وصوم،]([15]).
وقال في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: [والحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلاً فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم. ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن:]([16]).
وقال ابن عبد البر:[ وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا وشبابا وشيوخا ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه ]([17]).
وقال أيضاً:[ ومتى لم يكن بإزاء العدو من يدفعه عن المسلمين فقد تعين فرض الجهاد على كل أحد]([18]).
ثالثاً: من يرضى بالعيش تحت الحكومة الممتنعة عن تطبيق الشرائع فهو كافر مثلها: لأن الرضى بالكفر كفر وهو قول جميع العلماء.
وقال الإمام ابن تيمية: [الشَّيْءِ إذَا كَانَ مَشْهُورًا فَحَرَّمَهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ. أَوْ كَانَ التَّحْرِيمُ مَشْهُورًا فَحَلَّلَهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا وَعِنَادًا، وَمِثْلُ هَذَا لا تَتَّخِذُهُ الأُمَّةُ رَأْسًا قَطُّ إلا أَنْ تَكُونَ قَدْ كَفَرَتْ]([19]).
- قال الإمام الشاطبي:: [ إن تحليل الشيء إذا كان مشهوراً فحرَّمه بغير تأويل أو التحريم مشهوراً فحلَّله بغير تأويل كان كفراً وعناداً ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأساً قط إلا أن تكون الأمة قد كفرت ] ([20]).
وقال شيخ الإسلام مصطفى صبري وهو آخر شيخ للإسلام في الدولة العثمانية:[وهذا الفصل – أي فصل السياسة عن الدين - الواضح الصريح الذي هو آخر آمال المتعلمين العصريين وآخر منالهم من ديننا([21]).
وهنا أقول سلفا وباختصار إن معناه خروج حكومة المسلمين من ربقة الإسلام ورقابته عليها وخروج الأمة أيضا من ربقته باختيارها الحكومة الخارجة على الإسلام حكومة لها لا سيما الحكومة المستندة إلى البرلمان المستند إلى الأمة فمثل الفصل في تلك الحكومات كمثل المناداة بالردة حكومة وأمة.] ([22]).
ويقول في المجلد الرابع تحت عنوان " الباب الرابع في عدم جواز فصل الدين عن السياسة ": [ لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه، وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين, ومحاولة الخروج عليه, لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره، فهو ثورة حكومية على دين الشعب وشق عصا الطاعة منها أي الحكومة لأحكام الإسلام؛ بل ارتداد عنه من الحكومة أولاً, ومن الأمة ثانياً إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفراداً فباعتبارهم جماعة، وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد؛ بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضاً لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها. وما الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام.؛ بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره وأشد, وتأثيره الضار في دين الأمة أكثر,... أما مجاهرة الخروج عن رقابة الإسلام, ومحاولة عزله عن السياسة.. لأنه إعلان حرب من الحكومة على الإسلام... ثم يعتبر ذلك إعلاناً من الأمة أيضاً... لتمردها على متبوعها, وخروجها عن طاعته ] ([23]).
وجاء في الدرر السنية: [أنّ تحليل الشّيء إذا كان مشهوراً فحرّمه بغير تأويلٍ، أو التّحريم مشهوراً فحلّله بغير تأويلٍ كان كفراً وعناداً، ومثل هذا لا تتّخذه الأمّة رأساً قط، إلاّ أن تكون الأمّة قد كفرت]([24]).
أما من لم يرض ولم يتابع فعليه أن يجاهد هذه الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشرائع وقد احتلت بلاده فإن لم يفعل ولم يعدّ وسعه وطاقته للجهاد فهو آثم متخلف عن الجهاد.
فالحالات ثلاث:.
1- من رضي بالعيش تحت حكم الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشرائع وتابعها على ما هي عليه فهو كافر ويعتبر جزء من هذه الطائفة الممتنعة.
2- من لم يرض ولكنه لم يجاهد ولم يعد ما في وسعه فهو آثم. لتخلفه عن الواجب.
3- من جاهد هذه الحكومة الممتنعة عن تطبيق الشرائع أو أعد ما في وسعه فهو مأجور.
والخروج على الحكومات الممتنعة عن تطبيق الشرائع فرض عين فليس كل خروج مكروه أو حرام فالخروج على الحاكم أشكال منه ما هو حرام وهو الخروج على الحاكم المسلم ومنه ما هو مكروه وهو الخروج على الحاكم المسلم الظالم إذا كان الخروج سيؤدي إلى ظلم أكبر ومنه ما وهو فرض عين كالخروج على الحكومات الممتنعة عن تطبيق الشرائع.
والله أعلم.
[2] - الموسوعة العقدية - الدرر السنية (8/ 41، بترقيم الشاملة آليا)
[3] - صحيح البخاري (9/ 15) برقم 6922
[12]- زاد المعاد ج: 3 ص: 558
[13]- بدائع الصنائع 7\171
[14]- البحر الرائق 5\99
[15]- الدر المختار 4/217
[21] - وقد وقع هذا الفصل بعد عهد المؤلف بقليل جدا وصار الفصل تاماً بل صار الدين مطارداً في مصر وغيرها.
[24] - مقالات موقع الدرر السنية (1/ 437، بترقيم الشاملة آليا)
2 التعليقات:
جزاك الله خيرا وبارك فيك
وبكم بارك ربي
إرسال تعليق