لا
تكونوا أجراء الطاغوت وعصابته(65)
رضوان محمود نموس
يتابع الكاتب في هذه الحلقة حكم الاستعانة بالمشركين
وجاء في موسوعة البحوث
والمقالات العلمية: [وهذا الحكم أعني منع الاستعانة بالكفار شامل للكفار الحربيين
وأهل الذمة والمرتدين قال الإمام أبو محمد علي بن حزم أيضاً : " هل يستعان
على أهل البغي بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بأهل بغي آخرين قال أبو محمد رحمه الله
: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي ولا بذمي ولا بمن
يستحل قتالهم مدبرين وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وقد ذكرنا في كتاب الجهاد قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنا لا نستعين بمشرك " وهذا عموم مانع
من أن يستعان بهم في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما صح الإجماع على جواز
الاستعانة بهم فيه كخدمة الهداية أو الاستئجار أو قضاء الحاجة وغير ذلك ممالا
يخرجون فيه عن الصغار والمشرك يقع على الذمي والحربي " اهـ .]([1]).
وجاء في الموسوعة الفقهية
الكويتية [وَقَال ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قِيل لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ هُنَا غُلاَمًا مِنْ أَهْل الْحِيرَةِ حَافِظًا كَاتِبًا ،
فَلَوِ اتَّخَذْتَهُ كَاتِبًا ؟ قَال : اتَّخَذْتُ إِذَنْ بِطَانَةً مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ . قَال ابْنُ كَثِيرٍ : فِي الأْثَرِ مَعَ هَذِهِ الآْيَةِ دَلِيلٌ
عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَال أَهْل الذِّمَّةِ فِي الْكِتَابَةِ ،
الَّتِي فِيهَا اسْتِطَالَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَاطِّلاَعٌ عَلَى دَخَائِل
أُمُورِهِمُ الَّتِي يُخْشَى أَنْ يُفْشُوهَا إِلَى الأْعْدَاءِ مِنْ أَهْل
الْحَرْبِ . وَقَال السُّيُوطِيُّ نَقْلاً عَنْ إِلْكِيَا الْهِرَّاسِيِّ : فِي
قَوْله تَعَالَى : { لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ } فِيهِ دَلاَلَةٌ
عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِسْتِعَانَةُ بِأَهْل الذِّمَّةِ فِي شَيْءٍ مِنْ
أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ .
وَقَال الْقُرْطُبِيُّ
فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآْيَةِ : أَكَّدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
الزَّجْرَ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى الْكُفَّارِ وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِمَا سَبَقَ مِنْ
قَوْلِهِ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ } ،
وَنَهَى الْمُؤْمِنِينَ بِهَذِهِ الآْيَةِ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنَ الْكُفَّارِ
وَأَهْل الأْهْوَاءِ دُخَلاَءَ وَوُلَجَاءَ ، يُفَاوِضُونَهُمْ فِي الآْرَاءِ ،
وَيُسْنِدُونَ إِلَيْهِمْ أُمُورَهُمْ . ثُمَّ بَيَّنَ اللَّهُ الْمَعْنَى الَّذِي
مِنْ أَجْلِهِ نَهَى عَنِ الْمُوَاصَلَةِ فَقَال : { لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً }
يَعْنِي لاَ يَتْرُكُونَ الْجَهْدَ فِي إِفْسَادِكُمْ]([2]).
وجاء
في موسوعة الرد على الصوفية: [وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم
على أعدائهم، فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم وقد حرم الله موالاتهم، ونهى عن
اتخاذهم بطانة، وحكم على من تولاهم بأنه منهم، وأخبر أن الجميع من الظالمين، كما
سبق ذلك في الآيات المحكمات، وثبت في: (صحيح مسلم )، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان
يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه
قال لرسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤمن
بالله ورسوله؟ قال لا قال "فارجع فلن استعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا
بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
كما قال أول مرة فقال لا قال "فارجع فلن استعين بمشرك" قالت ثم رجع
فأدركه في البيراء فقال له كما قال أول مرة "تؤمن بالله ورسوله؟" قال
نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "فانطلق" فهذا الحديث الجليل،
يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين، ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في
جيشهم غيرهم، لا من العرب ولا من غير العرب؛ لأن الكافر عدو لا يؤمن. وليعلم أعداء
الله أن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم، إذا اعتصموا بالله، وصدقوا في معاملته. لأن
النصر بيده لا بيد غيره، وقد وعد به المؤمنين، وإن قل عددهم وعدتهم كما سبق في
الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام]([3]).
وجاء
في موسوعة البحوث والمقالات العلمية: [ حكم الاستعانة بالكفار
بعد
أن بينا حكم الولاء والبراء ومكانتهما في عقيدة المسلم نبدأ ببيان حكم الاستعانة
بالكفار .
الاستعانة
يختلف حكمها باختلاف حالاتها بالنسبة للمستعان بهم والمستعان عليهم ونوع الاستعانة
، فالاستعانة بالكفار تارة يكون المستعان به دولة كافرة ، وتارة يكونون أفراد ،
وتارة تكون الاستعانة بهم في الحرب والقتال ، وتارة تكون بالسلاح والمال والمستعان
عليهم تارة يكونون دولة كافرة ، وتارة تكون دولة مسلمة ، وتارة تكون طائفة مسلمة
كأهل البغي ، ويختلف حكم الاستعانة بالكفار حسب هذه التقسيمات
أولاً
: استعانة المسلمين بالدولة الكافرة على دولة كافرة .
اتفق
جمهور فقهاء الأمة وعلمائها على تحريم هذا النوع تحريماً عاماً لا يستثنى منه شيء
واستدل أصحاب هذا المذهب بأمور منها :
أولاً
: الكتاب العزيز .
حيث
شدد سبحانه وتعالى في النهي عن موالاة الكفار والركون إليهم واتخاذهم أولياء
وأصدقاء في كثير من آيات الكتاب العزيز فمن ذلك قوله : { ولا تركنوا إلى الذين
ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون } ، وقال سبحانه
وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } . وقال سبحانه
وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً } .
وقال سبحانه وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون
إليهم بالمودة } ، فهذه الآيات وأمثالها كثيرة في الكتاب العزيز ، كلها تحذر من الركون
إلى الكافرين وموالاتهم واتخاذهم أصدقاء ، والاستعانة بالكفار لا تتم إلا
بموالاتهم والركون إليهم .
ثانياً
: من السنة المطهرة .
ومنها
ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : خرج رسول الله صلى
الله عليه وسلم قِبَل بدر فلما كان بحرَّة الوَبَره أدركه رجل قد كان يذكر منه
جُرأة ونَجْدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جئت لأتبعك وأصيب معك ، قال له رسول الله صلى
الله عليه وسلم : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا . قال : فارجع فلن استعين بمشرك
قالت : ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال : فارجع فلن أستعين بمشرك ، قال ثم
رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق " .
ومنها
: ما أخرجه الطحاوي والحاكم عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء ، فقال من هؤلاء ؟
فقالوا : هذا عبدالله ابن أبي بن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود أهل قينقاع
وهم رهط عبدالله بن سلام قال : وقد أسلموا ؟ قالوا : لا يا رسول الله قال : قولوا
لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين " .
ومنها
: ما رواه الإمام أحمد والحاكم عن خبيب بن أساف قال : خرج رسول الله صلى الله عليه
وسلم في بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا
مشهداً ولا نشهده معهم ، فقال : أأسلمتما قلنا : لا . قال : فإنا لا نستعين
بالمشركين على المشركين " .
هذه
النصوص كما ترى غاية في الصحة والصراحة على تحريم الاستعانة بالمشركين في الحرب
والقتال ، فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستعين بكافر أو يجيز
الاستعانة بهم وهو يعلم هذه النصوص الصحيحة الصريحة . وكما ثبت بالكتاب والسنة منع
الاستعانة بالكفار كما ترى فكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى منع
الاستعانة بالكفار ومن ذلك ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
إنكاره على أبي موسى حينما استعمل كاتباً نصرانياً ذكر ذلك البيهقي عن أبي موسى :
" أنه استكتب نصرانياً فانتهره عمر وقرأ : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
اليهود والنصارى أولياء } . . . الآية . فقال أبو موسى والله ما توليته وإنما كان
يكتب فقال : أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب ؟ فقال : لا تدنهم إذ أقصاهم الله
ولا تأمنهم إذ خونهم الله ولا تعزهم بعد أن أذلهم الله " .
وقد
ذكر صاحب المذمَّة عن عمر رضي الله عنه غير هذا الخبر فقال : وكتب إليه بعض عماله
( أي عمر ) ليستشيره في استعمال الكفار فقال : " إن المال قد كثر وليس يحصيه
إلا هم فاكتب إلي بما ترى فكتب إليه : لا تدخلوهم في دينكم ولا تسلموهم ما منعهم
الله منه ولا تؤمنوهم على أموالكم وتعلّموا فإنما هي الرجال " ، وكتب رضي
الله عنه إلى عماله أما بعد : " فإنه من كان قِبَله كاتب من المشركين فلا
يعاشره ولا يوادده ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده " .
وورد
عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان : " أما بعد : يا أمير المؤمنين فإن في عملي
كاتباً نصرانياً لا يتم أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك فكتب إليه :
عافانا الله وإياك قرأت كتابك في أمر النصراني : " أما بعد : فإن النصراني قد
مات والسلام " ، وكان لعمر عبد نصراني فقال له : أسلم حتى نستعين بك على بعض
أمور المسلمين فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم فأبى فأعتقه
وقال : اذهب حيث شئت " وكتب رضي الله عنه إلى أبي هريرة رضي الله عنه :
أما
بعد : فللناس نفره على سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركني وإياك أقم الحدود ولو ساعة
من النهار فإذا حضرك أمران أحدهما : أمر لله والآخر للدنيا فآثر الله على نصيبك من
الدنيا فإن الدنيا تفقد والأخرى تبقى عد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم وافتح بابك
وباشرهم وأبعد أهل الشرك وأنكر أفعالهم ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك
وساعد على مصالح المسلمين لنفسك فإنما أنت رجل منهم غير أن الله سبحانه جعلك
حاملاً لأثقالهم .
كما
ذكر أيضاً عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى جميع عماله في الآفاق : " أما
بعد فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله { يا أيها الذين آمنوا إنما
المشركون نجسٌ } ، جعلهم نجساً حزب الشيطان وجعلهم الأخسرين أعمالاً الذين ضل
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً واعلموا أنه لم يهلك هالك قبلكم
إلا بمنعه الحق وبسط يد الظلم وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيما مضى أنهم إذا
قدموا بلداً أتاهم أهل الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم وكتابتهم لعلمهم بالكتابة
والجباية والتدبير ولا خير ولا تدبير فيما يغضب الله ورسوله وقد كان لهم في ذلك
مدة وقد قضاها الله ، فلا أعلم أن أحداً من العمال أبقى في عمله رجلاً متصرفاً على
غير دين الإسلام إلا نكّلت به فإن محو عمالكم كمحو دينهم وأنزلوهم منزلتهم التي
خصهم الله بها من الذل والصغار " اهـ .
فإن
قيل هذه النصوص التي أوردتموها كلها في رفضه عليه الصلاة والسلام الاستعانة بالأفراد
أما عدم الاستعانة بالدولة الكافرة فلم يرد فيه نص يمنعه فالجواب أن يقال :
أولاً
: قوله صلى الله عليه وسلم : " لن أستعين بمشرك " مشرك هنا نكرة جاءت في
سياق النفي واتفق علماء الأصول على أن النكرة في سياق النفي صيغة من صيغ العموم
فيكون قوله " لن استعين بمشرك " يعم كل مشرك فرداً كان أو دولة .
ثانياً
: الضرر المتوقع والخطر المحتمل من الاستعانة بالفرد الكافر أخف من الضرر المترتب
على الاستعانة بالدولة لأن الفرد يكون تحت سيطرة المسلمين ومراقبتهم له أما الدولة
فإن قوتها وقدرتها على إيقاع الضرر بالمسلمين أكثر من قدرة الفرد المتوقع حصولها
ضد المسلمين فعلى هذا يكون تحريم الاستعانة بالدولة الكافرة أولى من تحريم
الاستعانة بالفرد الكافر وبهذا يتبين أن الاستعانة بالكفار لا تجوز مطلقاً أفراداً
كانوا أو دولاً.]([4])
بل القتال تحت راية
الكفار كما حصل في حرب الخليج وقاتل الأعراب ومن حالفهم تحت الراية الأمريكية هو
ردة عن دين الله كما قال العلماء:
[واختيار
الشيخ تقي الدين في الصفات: أنه لا يكفر الجاهل، وأما في الشرك ونحوه: فلا , كما
ستقف على بعض كلامه إن شاء الله. وقد قدمنا بعض كلامه في الإتحادية وغيرهم،
وتكفيره من شك في كفرهم.
قال صاحب اختياراته:
والمرتد: من أشرك بالله، أو كان مبغضا
لرسوله أو لما جاء به, أو ترك إنكار كل منكر بقلبه، أو توهم أن من الصحابة من قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك, أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا, أو جعله بينه وبين الله
وسائط: يتوكل عليهم]([5]).
وقال الفوزان: [وإليك
ملخص كلام شيخ الإسلام في حكم المرتد وأنواع الردة من كتاب الاختيارات الفقهية (
ص527 - وما بعدها ) في باب : حكم المرتد , قال : " والمرتد من أشرك بالله
تعالى , أو كان مبغضًا للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولما جاء به , أو ترك إنكار منكر
بقلبه , أو توهم أن أحدًا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع
الكفار , أو أجاز ذلك , أو أنكر مجمعًا عليه إجماعًا قطعيًا , أو
جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم]([6]).
الاختيارات الفقهية: [باب
حكم المرتد والمرتد من أشرك بالله تعالى أو كان مبغضاً للرسول صلى الله عليه وسلم
ولما جاء به أو ترك إنكار منكر بقلبه أو توهم أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع
الكفار أو جاز ذلك
أو أنكر مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل
عليهم ويدعوهم ويسألهم ومَن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد
وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد.]([7]).
وقال ابن مفلح: في باب
المرتد [قال شيخنا:
أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل
مع الكفار, أو أجاز ذلك, وقيل: أو كذب على نبي أو أصر في دارنا على خمر
وخنزير غير مستحل]([8]).
وجاء في الموسوعة
الجنائية الإسلامية: [ردة - التعريف: الرِّدّة لغة: بالكسر: مصدر قولك ردَّه
يَرُدُّه رَدّاً ورِدَّة. والرِّدَّةُ: الاسم من الارتداد. وهو الرجوع عن الشيء ،
ومنه الردة عن الإسلام ؛ قال الله تعالى: { اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ } [ البقرة 217 ]. أي يرجع عنه
وفي الاصطلاح: الردة: هي
الإتيان بما يخرج به عن الإسلام ; إما نطقا , أو اعتقادا , أو شكا ينقل عن الإسلام
والمرتد: هو الراجع عن
دين الإسلام إلى الكفر، قال الله تعالى: { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ
دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
[البقرة آية 217 ]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( والمرتد من أشرك بالله
تعالى أو كان مبغضا للرسول ولما جاء به أو ترك إنكار منكر بقلبه أو
توهم أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك أو أنكر مجمعا عليه
إجماعا قطعيا أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ومن شك في
صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد]([9]).
وقال الإمام ابن تيمية:
[باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدُّ مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ
كَانَ مُبْغِضًا لِلرَّسُولِ وَلِمَا جَاءَ بِهِ أَوْ تَرَكَ إنْكَارَ مُنْكَرٍ
بِقَلْبِهِ أَوْ تَوَهَّمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ أَوْ
التَّابِعِينَ أَوْ تَابِعِيهِمْ قَاتَلَ مَعَ الْكُفَّارِ أَوْ أَجَازَ ذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَ مُجْمَعًا
عَلَيْهِ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا أَوْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطَ
يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ وَمَنْ شَكَّ فِي صِفَةٍ
مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهَا فَمُرْتَدٌّ....... ]([10]).
0 التعليقات:
إرسال تعليق