دفع
الصائل
رضوان
محمود نموس (أبو فراس)
يحاول بعض أهل الأهواء, تمويه ما يأتون به من ضلال ومكاء, وخلل عقدي, وتميُّع فكري, وبدع طامات, وأراء موبقات, وشذوذ في الفهم, وانحلال في العزم, بالاتكاء على بعض أقوال الأئمة, لتضليل عوام الأمة, يفهمونها حسب الأهواء المتحكمة بهم, والمسيطرة عليهم, والقوالب البدعية, والطرق التلبيسية, بعيدًا عما أراده أصحابها, بغرض تسويق هواهم, وافقهم الحق أو عاداهم, ومن ذلك استشهادهم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [دفع الصائل لا يشترط له شرط] يظن هؤلاء أن دفع الصائل أهم وأكبر من جهاد الدفع!! ويتوهمون أو يوهمون أن معنى لا يشترط له شرط إلغاء الخطوط الحمراء العقدية والشرعية, والطبيعية والعقلية, والبدهية والفطرية, فقرروا أنه من أجل دفع الصائل يمكن ارتكاب ليس فقط المحرمات, بل والمكفرات؛ من مثل الاتفاق مع أطراف أخرى تساعد في دفع الصائل بزعمهم, ولكن على أن يكون الحكم بعد دفع الصائل علماني, أو ديمقراطي, أو دولة مدنية, وإحلال رابطة المواطنة الأرضية, مكان رابطة العقيدة الدينية, والسير وفق القوانين الدولية, وما تطلبه الأمم الكفرية, والقبول بالتعددية الفكرية والمنهجية, وتطبيق التداولية, فيتمُّ تداول كافة الديانات الوضعية, وأن الشعب يختار قانونه ومواده الدستورية, ولا دخل في ذلك لرب البرية, فليس من اختصاصه الأمور التشريعية!!, وأن يمتنع الدين (الله) وبحزم عن التدخل في الأمور السياسة, والعلاقات والشؤون المجتمعية, فليس هذا من شأنه, ولا من حقه واختصاصه, فهذا أمر سيادي؛ صاحب الحق وكلمة الفصل فيه الشعب, وليس الرب, فمن شاء أسلم ومن شاء كفر ولا يحق للمسلم أن يدعو للإسلام, أو يكون شكله أو شكلها يشير إلى خلفيات إسلامية, حتى لا يكون إرهابيًا أو إرهابية؛ تعالى الله عما يقلون علوًا كبيرًا, ولا يدرون أنهم فرُّوا من عدو إلى من هو أشد عدوانًا, ومن كافر إلى من هو أشد كفرًا وبهتانًا, ومن صائل يكاد ينهدم, إلى صائل ملتئم, من صائل واضح الصيال والعداء, إلى صائل يعتبرونه من الأصدقاء.
يحاول بعض أهل الأهواء, تمويه ما يأتون به من ضلال ومكاء, وخلل عقدي, وتميُّع فكري, وبدع طامات, وأراء موبقات, وشذوذ في الفهم, وانحلال في العزم, بالاتكاء على بعض أقوال الأئمة, لتضليل عوام الأمة, يفهمونها حسب الأهواء المتحكمة بهم, والمسيطرة عليهم, والقوالب البدعية, والطرق التلبيسية, بعيدًا عما أراده أصحابها, بغرض تسويق هواهم, وافقهم الحق أو عاداهم, ومن ذلك استشهادهم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [دفع الصائل لا يشترط له شرط] يظن هؤلاء أن دفع الصائل أهم وأكبر من جهاد الدفع!! ويتوهمون أو يوهمون أن معنى لا يشترط له شرط إلغاء الخطوط الحمراء العقدية والشرعية, والطبيعية والعقلية, والبدهية والفطرية, فقرروا أنه من أجل دفع الصائل يمكن ارتكاب ليس فقط المحرمات, بل والمكفرات؛ من مثل الاتفاق مع أطراف أخرى تساعد في دفع الصائل بزعمهم, ولكن على أن يكون الحكم بعد دفع الصائل علماني, أو ديمقراطي, أو دولة مدنية, وإحلال رابطة المواطنة الأرضية, مكان رابطة العقيدة الدينية, والسير وفق القوانين الدولية, وما تطلبه الأمم الكفرية, والقبول بالتعددية الفكرية والمنهجية, وتطبيق التداولية, فيتمُّ تداول كافة الديانات الوضعية, وأن الشعب يختار قانونه ومواده الدستورية, ولا دخل في ذلك لرب البرية, فليس من اختصاصه الأمور التشريعية!!, وأن يمتنع الدين (الله) وبحزم عن التدخل في الأمور السياسة, والعلاقات والشؤون المجتمعية, فليس هذا من شأنه, ولا من حقه واختصاصه, فهذا أمر سيادي؛ صاحب الحق وكلمة الفصل فيه الشعب, وليس الرب, فمن شاء أسلم ومن شاء كفر ولا يحق للمسلم أن يدعو للإسلام, أو يكون شكله أو شكلها يشير إلى خلفيات إسلامية, حتى لا يكون إرهابيًا أو إرهابية؛ تعالى الله عما يقلون علوًا كبيرًا, ولا يدرون أنهم فرُّوا من عدو إلى من هو أشد عدوانًا, ومن كافر إلى من هو أشد كفرًا وبهتانًا, ومن صائل يكاد ينهدم, إلى صائل ملتئم, من صائل واضح الصيال والعداء, إلى صائل يعتبرونه من الأصدقاء.
وإزاء
هذا الخلط والخبط, كان ضروريًا التوضيح والضبط.
فالصائل
والصؤول : هو الذي يتعدى على غيره ، والصؤول من الرجال: هو الذي يضرب الناس ،
ويتطاول عليهم، والصيال: هو الاعتداء على الغير بقصد
الغلبة، والقهر، أو الضرر، والإيذاء قال ابن تيمية: [وَهُوَ الظَّالِم بِلَا
تَأْوِيل وَلَا ولَايَة]([2]).
وهذا التعريف غير جامع مانع؛ لأنه عرف الصائل بالظالم ، فيدخل فيه كل ظالم، فيدخل
فيه الصائل على النفس، والمال، والعرض، والسارق، والغاصب، والمماطل، والقاذف، والمحارب،
وغير ذلك كثير؛ لأن الكل يوصف بأنه ظالم بلا تأويل، ولا ولاية. والصائل
عند الفقهاء أخص من الظالم.
قال
القليبوبي: [وَالصِّيَالُ لُغَةً الِاسْتِطَالَةُ وَالْوُثُوبُ وَشَرْعًا
اسْتِطَالَةٌ مَخْصُوصَةٌ]([3]). قال
السفاريني: [الصَّوْل والصِّيال: قصدُ الإنسان بما لا يحل له من تلف نفسه أو طرفه
أو ماله، أو هتك عورته، وأصل الصول: الاستطالة والتغلب]([4]).
وجاء في زاد المستقنع [الصيال في لغة العرب: الإقدام بقوة. وأما في الاصطلاح: فهو
الاستطالة على الغير بغير حق وعرفنا بذلك تعريف الصيال لغة واصطلاحا. والصيال محرم
لأنه من أذية المسلم ومن الاعتداء عليه وهو محرم بأدلة الشرع العامة]([5]).
والصائل
واجب دفعه عن النفس والعرض بكافة المذاهب أما عن المال فهو بين الواجب والجائز.
والدليل:
قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ } [البقرة: 194] {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
} [البقرة: 195] والاِسْتِسْلاَمُ لِلصَّائِل إِلْقَاءٌ بِالنَّفْسِ
لِلتَّهْلُكَةِ، لِذَا كَانَ الدِّفَاعُ عَنْهَا وَاجِبًا.{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى
لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193]
وعَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ
أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ
قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ:
«فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي
النَّارِ»([6]).
وعَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ
شَهِيدٌ»([7]).
وعَنْ
سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ
دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»([8]).
فالصائل في الاصطلاح الشرعي هو المسلم الذي يعتدي على غيره
ولا شك أن هذا يختلف عن جهاد الدفع الذي سنتكلم عنه لاحقًا
أقوال
العلماء:
قال
ابن تيمية: [فإن دفع الصَّائِل على الْحُرْمَة وَاجِب بِلَا نزاع وأما دفع
الصَّائِل على النَّفس الَّذِي يُرِيد قتل الْمَعْصُوم بِغَيْر حق إذا لم يكن
الْقِتَال فِي فتْنَة فَهَل يجب دَفعه فِيهِ قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ عَن احْمَد
أن الْمُمكن لَيْسَ بفاعل بل وَلَو أراد مُرِيد قَتله وَجب عَلَيْهِ ذَلِك كَمَا
يجب عَلَيْهِ الأكل من الْميتَة عِنْد المخمصة فَكَمَا يحرم عَلَيْهِ قتل نَفسه
يجب عَلَيْهِ فعل مَا لَا تبقى النَّفس إلا بِهِ من طَعَام وشراب وَدفع ضَرَر
بلباس وَنَحْو ذَلِك فَإِذا أمكنه الْهَرَب وَنَحْوه وَجب عَلَيْهِ ذَلِك وأما إذا
كَانَ دفع الصَّائِل عَن نَفسه يحْتَاج إلى قتال الصَّائِل فَهُنَا فِيهِ مَحْذُور
آخر وإن كَانَ جَائِزا وَهُوَ قتل الأخر فَلهَذَا خرج الْخلاف فِي وجوب دَفعه عَن
نَفسه]([9]).
وقال:
[فإن منصوصه أن قتل المرأة والصبي إذا قاتلا بمنزلة قتل الصائل من المسلمين يقصد
به دفعهما وإن أفضى إلى قتلهما فإذا انكفّا بدون القتل كأسر أو ترك للقتال ونحو
ذلك لم يجز قتلهما كما لا يجوز قتل الصائل]([10]).
وقال:
[وَهَذَا الَّذِي يُسَمِّيه الْفُقَهَاء الصَّائِل وَهُوَ الظَّالِم بِلَا
تَأْوِيل وَلَا ولَايَة فَإِذا كَانَ مَطْلُوبه المال جَازَ مَنعه بِمَا يُمكن
فَإِذا لم ينْدَفع إِلَّا بِالْقِتَالِ قوتل وَإِن ترك الْقِتَال وَأَعْطَاهُمْ
شَيْئا من المَال جَازَ وَأما إِذا كَانَ مَطْلُوبه الْحُرْمَة مثل أَن يطْلب
الزِّنَا بمحارم الْإِنْسَان أَو يطْلب من الْمَرْأَة أَو الصَّبِي الْمَمْلُوك
أَو غَيره الفجور به فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ أَن يدْفع نَفسه بِمَا يُمكن وَلَو
بِالْقِتَالِ وَلَا يجوز التَّمْكِين مِنْهُ بِحَال بِخِلَاف المَال فَإِنَّهُ
يجوز التَّمْكِين مِنْهُ لِأَن بذل المَال جَائِز وبذل الْفُجُور بِالنَّفسِ أَو
بِالْحُرْمَةِ غير جَائِز]([11]).
وجاء
في موسوعة الفقه: القاعدة العاشرة [الضرورات] أولًا: لفظ ورود القاعدة: الضرورات
تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها.
ثانيًا:
معنى هذه القاعدة ومدلولها. إن الممنوع شرعًا يباح عند الحاجة الشديدة - وهي
الضرورة - ولكن بشرط أن لا تقل الضرورة عن المحظور. ومنها: جواز دفع الصائل عن
إنسان أو حيوان، ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله، إن لم يمكن الدفع بدونه]([12]).
وقال
السعدي: قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال قال المصنف: [ومتلف مؤذيه ليس يضمن * بعد
الدفاع بالتي هي أحسن]
أي:
من أتلف شيئًا آذاه فإنه لا يضمن؛ لأن هذا من باب دفع الصائل]([13]).
رأي
المذاهب:
الأحناف
قال في الدر المختار:[ يَلْزَمُ الدَّافِعَ
تَحَرِّي الْأَسْهَلِ كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِلِ]([14]).
وقال:
(وَيَجِبُ قَتْلُ مَنْ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ) يَعْنِي فِي الْحَالِ
كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْكَمَالِ حَيْثُ غَيَّرَ عِبَارَةَ الْوِقَايَةِ
فَقَالَ: وَيَجِبُ دَفْعُ مَنْ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ
بِقَتْلِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُ ضَرَرِهِ إلَّا بِهِ صَرَّحَ بِهِ فِي
الْكِفَايَةِ: أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ صَرَّحَ بِهِ
الشُّمُنِّيُّ وَغَيْرُهُ، وَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ (وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ) ...
(وَلَا) يُقْتَلُ (مَنْ شَهَرَ سِلَاحًا عَلَى رَجُلٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي
مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَهَرَ عَلَيْهِ عَصًا لَيْلًا فِي مِصْرٍ أَوْ
نَهَارًا فِي غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ) وَإِنْ شَهَرَ
الْمَجْنُونُ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ (عَمْدًا
تَجِبُ الدِّيَةُ) فِي مَالِهِ]([15]).
وقال:
[فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي كُتُبِنَا بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ، وَالْعَزِيمَةُ عَدَمُ
التَّعَرُّضِ لَهُ، فَحَيْثُ كَانَ رُخْصَةً يَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ،
أَفَادَهُ الرَّحْمَتِيُّ بَلْ قَوْلُهُمْ: وَلَا يُزَادُ عَلَى الْإِشَارَةِ
صَرِيحٌ فِي أَنَّ الرُّخْصَةَ هِيَ الْإِشَارَةُ، وَأَنَّ الْمُقَاتَلَةَ غَيْرُ
مَأْذُونٍ بِهَا أَصْلًا. وَأَمَّا الْأَمْرُ بِهَا فِي حَدِيثِ «فَلْيُقَاتِلْهُ
فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» فَهُوَ مَنْسُوخٌ، ]([16]).
قال في مصر: أي مدينة أو بلدة لأنه يمكن الاستنجاد بالآخرين ودفع الصائل دون قتله.
المالكية
قال
عثمان بن عمر بن الحاجب: [وَيَجُوزُ دَفْعُ الصَّائِلِ بَعْدَ الإِنْذَارِ
لِلْفَاهِمِ مِنْ مُكَلَّفٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ بَهِيمَةٍ عَنِ
النَّفْسِ وَالأَهْلِ وَالْمَالِ، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لا يَنْدَفِعُ إِلا
بِالْقَتْلِ جَازَ قَتْلُهُ قَصْدًا ابْتِدَاءً وَإِلا فَلا]([17]).
وقال القرافي: (النَّظَرُ الثَّانِي فِي دَفْعِ الصَّائِلِ)
وَهُوَ فِي الْمَدْفُوعُ فَكُلُّ صَائِلٍ إِنْسَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ فَمَنْ
خَشِيَ مِنْ ذَلِكَ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ هَدَرٌ حَتَّى الصَّبِيُّ
وَالْمَجْنُونُ إِذَا صَالَا أَوِ الْبَهِيمَةُ لِأَنَّهُ نَابَ عَنْ صَاحِبِهَا
فِي دَفعه وَالْمَدْفُوعُ عَنْهُ كُلُّ مَعْصُومٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ بضع أوَ مَال
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَعْظَمُهَا النَّفْسُ وَأَمْرُهُ بِيَدِهِ إِنْ
شَاءَ سَلَّمَ نَفْسَهُ أَوْ يَدْفَعَ عَنْهَا وَيَخْتَلِفُ الْحَالُ فَفِي
زَمَانِ الْفِتْنَةِ الصَّبْرُ أَوْلَى تَقْلِيلًا لَهَا أَوْ مَقْصُودًا وَحْدَهُ
فَالْأَمْرُ سَوَاءٌ وَأَعْظَمُ مِنَ الْجَمِيعِ الدِّينُ وَهُوَ أَقْوَى رُخْصَةً
لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مطمئن بِالْإِيمَان} وَأَمَّا
الدَّفْعُ فَقَالَ الْقَاضِي لَا يَقْصِدُ الْقَتْلَ بَلِ الدَّفْعَ فَإِنْ أَدَّى
لِلْقَتْلِ فَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إِلَّا
بِالْقَتْلِ فَيَقْصِدُ ابْتِدَاءً]([18]).
وقال
في مختصر خليل: (وَجَازَ دَفْعُ صَائِلٍ) اُنْظُرْ
هَلْ مُرَادُهُ بِالْجَوَازِ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ كَمَا هُوَ اصْطِلَاحُهُ
هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ؟ ... وَفِي الْفُرُوقِ فِي الْفَرْقِ
السَّابِعِ وَالْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ أَنَّ الْحُكْمَ فِي دَفْعِ
الصَّائِلِ الْجَوَازُ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ
وَابْنُ الْفَرَسِ فِي الْوُجُوبِ قَوْلَيْنِ قَالَا وَالْأَصَحُّ الْوُجُوبُ]([19])
الشافعية
قال
النووي: [دَفْعَ الصَّائِلِ بِالْأَسْهَلِ ثُمَّ الْأَسْهَلِ وَيَزِيدُ بِحَسَبِ
الْحَاجَةِ وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ فَإِنْ مَاتَ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ]([20]).
وقال:
[الْمَذْهَبُ: لَا يَجِبُ الْقِتَالُ، كَمَا لَا يَجِبُ دَفْعُ الصَّائِلِ
وَأَوْلَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. - أي أنه جائز وليس واجبًا-]([21]).
قال
محمد بن عمر: (وليدفع) أَي الصَّائِل الْمَعْصُوم (بالأخف) فالأخف بِاعْتِبَار
غَلَبَة ظن المصول عَلَيْهِ (إِن أمكن) فيدفعه بالهرب مِنْهُ فبالزجر كتوبيخ
وتذكير بوعيد الله وأليم عَذَابه أَو استغاثة فَهُوَ مُخَيّر بَينهمَا إِن لم ينشأ
من الاستغاثة إِلْحَاق ضَرَر أقوى من الزّجر كإمساك حَاكم جَائِر للصائل وَإِلَّا
وَجب التَّرْتِيب بَينهمَا فيزجر ثمَّ يستغيث فالضرب بِالْيَدِ فبالسوط فبالعصا
فبالقطع فبالقتل لِأَن دفع الصَّائِل جُوِّزَ للضَّرُورَة وَلَا ضَرُورَة فِي
الأثقل مَعَ إِمْكَان تَحْصِيل الْمَقْصُود بالأخف وَفَائِدَة هَذَا التَّرْتِيب
أَنه مَتى خَالف وَعدل إِلَى رُتْبَة مَعَ إِمْكَان الِاكْتِفَاء بِمَا دونهَا ضمن
وَلَو بِالْقصاصِ إِذا وجدت شُرُوطه]([22]).
الحنابلة
قال
ابن قدامة المقدسي: [باب دفع الصائل] كل من قصد إنسانًا في نفسه، أو أهله، أو
ماله، أو دخل منزله بغير إذنه، فله دفعه؛ لما روى عبد الله بن عمرو - رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من
أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل، فهو شهيد» . رواه الخلال بإسناده. وقال الحسن: من
عرض لك في مالك، فقاتله، فإن قتلته فإلى النار، وإن قتلك فشهيد؛ ولأنه لو لم يدفعه
لاستولى قطاع الطرق على أموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين
وأموالهم. ولا يجب الدفع؛ لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أنه قال في الفتنة: «اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف، فغط وجهك» . وفي
لفظ: «فكن كخير ابني آدم» وفي لفظ: «فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله
القاتل» ؛ ولأن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لم يدفع عن نفسه، إلا أن يراد
أهله، فيجب الدفع؛ لأنه لا يجوز إقرار المنكر مع إمكان دفعه، وللمسلمين عون
المظلوم، ودفع الظالم؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}
[الحجرات: 9] وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «انصر أخاك ظالمًا
أو مظلومًا قال: كيف أنصره إذا كان ظالمًا؟ قال: ترده عن ظلمه» وقوله - عَلَيْهِ
السَّلَامُ -: «المؤمنون يتعاونون على الفتان» ولأنهم لو لم يتعاونوا على دفع
الظلم، لقهرهم الظلمة وقطاع الطريق.
ويدفع
الصائل بأسهل ما يمكن الدفع به، فإن أمكن دفعه بيده، لم يجز ضربه]([23]).
هذا
حكم دفع الصائل في كافة المذاهب أما جهاد الدفع فيختلف عن دفع الصائل اختلافًا بينًا.
جهاد الدفع
قال الإمام ابن تيمية: [ وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ
فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ عَنْ الْحُرْمَةِ وَالدِّينِ
فَوَاجِبٌ إجْمَاعًا فَالْعَدُوُّ الصَّائِلُ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ
وَالدُّنْيَا لَا شَيْءَ أَوْجَبَ بَعْدَ الْإِيمَانِ مِنْ دَفْعِهِ فَلَا
يُشْتَرَطُ لَهُ شَرْطٌ بَلْ يُدْفَعُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.
وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ أَصْحَابُنَا
وَغَيْرُهُمْ فَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ دَفْعِ الصَّائِلِ الظَّالِمِ
الْكَافِرِ وَبَيْنَ طَلَبِهِ فِي بِلَادِهِ، وَالْجِهَادُ مِنْهُ مَا هُوَ
بِالْيَدِ وَمِنْهُ مَا هُوَ بِالْقَلْبِ وَالدَّعْوَةِ وَالْحُجَّةِ وَاللِّسَانِ
وَالرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ وَالصِّنَاعَةِ فَيَجِبُ بِغَايَةِ مَا يُمْكِنُهُ
وَيَجِبُ عَلَى الْقَعَدَةِ لِعُذْرٍ أَنْ يَخْلُفُوا الْغُزَاةَ فِي أَهْلِيهِمْ
وَمَالِهِمْ قَالَ الْمَرْوَزِيِّ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْغَزْوِ فِي
شِدَّةِ الْبَرْدِ فِي مِثْلِ الْكَانُونَيْنِ فَيَتَخَوَّفُ الرَّجُلُ إنْ خَرَجَ
فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنْ يُفَرِّطَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَى لَهُ أَنْ يَغْزُوَ
أَوْ يَقْعُدَ قَالَ لَا يَقْعُدُ الْغَزْوُ خَيْرٌ لَهُ وَأَفْضَلُ]([24]).
ومن هنا اختلط على بعض الناس جهاد الدفع ودفع الصائل
والذي قصده الإمام هنا واضح وهو جهاد الدفع فقال: [وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ
فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ] وهذا الجهاد جهاد الدفع ألغوا عنه
شروط جهاد الطلب مثل استئذان الوالدين أو السيد بالنسبة للرقيق, أو الدائن بالنسبة
للمدين, علمًا أن هذه الشروط في جهاد الطلب ليست مكان إجماع ولا اتفاق.
وهذه بعض أقوال العلم في عدم الاشتراط لجهاد الدفع.
قال ابن مفلح في المبدع:[ إلا أن يتعين عليه الجهاد
فإنه يصير فرض عين وتركه معصية لكن يستحب للمدين أن لا يتعرض لمظان القتل من المبارزة
والوقوف في أول المقاتلة لأن فيه تغريرا بفوات الحق قاله في الشرح فإنه لا طاعة
لهما في ترك فريضة لأن الجهاد عبادة متعينة فلم يعتبر إذن أحد كفروض الأعيان ]([25]).
وقال عمر بن حسين الخرقي في مختصره:[ وإذا خوطب
بالجهاد فلا إذن لأبويه وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها ...قال وواجب على
الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر ]([26]).
وقال النووي في روضة الطالبين:[ الضرب الثاني:
الجهاد الذي هو فرض عين فإذا وطئ الكفار
بلدة للمسلمين أو أطلوا عليها ونزلوا بابها قاصدين ولم يدخلوا صار الجهاد فرض عين. وللدفع مرتبتان:
إحداهما أن
يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم واستعدادهم للحرب فعلى كل واحد من الأغنياء والفقراء
التأهب بما يقدر عليه وإذا لم يمكنهم المقاومة إلا بموافقة العبيد وجب على العبيد
الموافقة فينحل الحجر عن العبيد حتى لا يراجعوا السادات وإن أمكنهم المقاومة
موافقة العبيد فوجهان أصحهما أن الحكم كذلك لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد
النكاية. والثاني لا ينحل الحجر عنهم للاستغناء عنهم والنسوة إن لم تكن فيهن قوة
دفاع لا يحضرن وإن كان فعلى ما ذكرنا في العبيد ويجوز أن لا يحوج المتزوجة إلى إذن
الزوج كما لا يحوج إلى إذن السيد ولا يجب في هذا النوع استئذان الوالدين وصاحب
الدين .
المرتبة الثانية أن يتغشاهم الكفار ولا يتمكنوا من
اجتماع وتأهب فمن وقف عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذ فعليه أن يتحرك
ويدفع عن نفسه بما أمكن يستوي فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض]([27]).
قال القرطبي في تفسيره:[ الرابعة وذلك إذا تعين الجهاد
بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل
تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته من
كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر
فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على
حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم
وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على
من سواهم ]([28]).
وقال ابن قدامة في المغني:[ مسألة قال وإذا خوطب
بالجهاد فلا إذن لهما وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها يعني إذا وجب عليه
الجهاد لم يعتبر إذن والديه لأنه صار فرض عين وتركه معصية ولا طاعة لأحد في معصية
الله وكذلك كل ما وجب مثل الحج والصلاة في الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب قال
الأوزاعي لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال لأنها عبادة تعينت
عليه فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة ولأن الله تعالى قال ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران ولم يشترط إذن الوالدين]([29]).
وقال زين
الدين بن بكر :[ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض
المدنف، أما الذي يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد لأن فيه إرهابًا؛
كذا في فتح القدير. والهجوم الإتيان بغتة والدخول من غير استئذان؛ كذا في المغرب.
المراد هجومه على بلدة معينة من بلاد المسلمين فيجب على جميع أهل تلك البلدة، وكذا
من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية، وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب
كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقًا وغربًا]([30]).
وقال ابن
عابدين:[ وإياك أن تتوهم أنَّ فرضيته – أي الجهاد - تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلًا، بل
يفرض على الأَقْرب فالأَقْرب من العدو إلى أن تقع الكفاية، فلو لم تقع إلاَّ بكل
الناس فرض عينًا كصلاة وصوم،]([31]).
وقال صالح
الأزهري:[ فيتعين – أي الجهاد- لفك الأسارى وباستنفار الإمام بمعنى أن الإمام إذا
عين واحدًا أو أكثر لقتال العدو فإنه يتعين عليه ذلك ولا تسعه المخالفة سواء كان
ممن يخاطب بفرض الجهاد أم لا كالعبد والصبي الذي يقدر على القتال والمرأة ويفجأ
العدو محلة قوم،]([32]).
وقال الإمام ابن تيمية:[وإذا دخل العدو بلاد الإسلام
فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة
الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا]([33]).
وقال ابن عبد البر:[ كتاب الجهاد: والغرض في الجهاد
ينقسم أيضا قسمين أحدهما فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال
وحمل السلاح من البالغين الأحرار وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فإذا
كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا وشبابا
وشيوخا ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر ... ولو قارب العدو دار
الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه ]([34]).
قال ابن مفلح في الفروع:[ ونقل المروذي يجب الجهاد بلا
إمام إذا صاحوا النفير وسأله أبو داود: بلاد غلب عليها رجل فنزل البلاد يغزى
بأهلها يغزو معهم قال نعم قلت يشترى من سبيه قال دع هذه المسألة الغزو ليس مثل
شراء السبي الغزو دفع عن المسلمين لا يترك لشيء ]([35]).
وقال :[ وعنه – أي عن أحمد- جوازه بكل حال ظاهرا وخفية
وعصبة وآحادا وجيشا وسرية]([36]).
وقال البهوتي:[ فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لئلا
يستولي العدو على المسلمين وتظهر كلمة الكفر وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع
كما يقسمها الإمام على ما يأتي بيانه في باب قسمة الغنيمة]([37]).
ولقد قال الشيخ عبد الرحمن بن
حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين: [...وبلغنا أن ابن نبهان لما أشرف
على النسخة, كتب .. فمن ذلك فيما بلغنا عنه: أنه لا جهاد إلا مع إمام, فإذا لم
يوجد إمام فلا جهاد. فيلزم على هذا أن ما يلزم بترك الجهاد, من مخالفة دين الله
وطاعته جائز, بجواز ترك الجهاد, فتكون الموالاة للمشركين والموافقة والطاعة جائزة,
واللازم باطل, فبطل الملزوم, فعكس الحكم الذي دل عليه القرآن العزيز, من أنها لا
تصلح إمامة إلا بالجهاد]([38])
وجاء في الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية:[ سألت أبا
عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحج قال نعم إلا أنه بعد الحج أجود وسئل أيضا عن رجل
قدم يريد الغزو ولم يحج فنزل على قوم مثبطوه عن الغزو وقالوا إنك لم تحج تريد أن تغزو قال أبو عبد الله يغزو ولا عليه فإن أعانه الله حج ولا نرى
بالغزو قبل الحج بأسا قال أبو العباس هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده ... كما
أنه يتعين الجهاد بالشروع وعند استنفار الإمام لكن لو أذن الإمام لبعضهم لنوع
مصلحة فلا بأس وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب
فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن
والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في المختصرات لكن هل يجب على
جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية كلام أحمد فيه مختلف وقتال الدفع مثل
أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو
على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من
يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون
المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا
قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب والواجب أن يعتبر في
أمور الجهاد رأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل
الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين
الذين لا خبرة لهم في الدنيا والرباط أفضل من المقام بمكة إجماعا ولا يستعان بأهل
الذمة في عمالة ولا كتابة لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها وسئل أحمد في رواية
أبي طالب في مثل الخراج فقال لا يستعان بهم في شيء]([39]).
وقال الإمام: [لَيْسَ كُلُّ سَبَبٍ نَالَ بِهِ
الْإِنْسَانُ حَاجَتَهُ يَكُونُ مَشْرُوعًا بَلْ وَلَا مُبَاحًا وَإِنَّمَا
يَكُونُ مَشْرُوعًا إذَا غَلَبَتْ مَصْلَحَتُهُ عَلَى مَفْسَدَتِهِ. أَمَّا إذَا
غَلَبَتْ مَفْسَدَتُهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا؛ بَلْ مَحْظُورًا وَإِنْ
حَصَلَ بِهِ بَعْضُ الْفَائِدَةِ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ تَحْرِيمُ السِّحْرِ مَعَ
مَا لَهُ مِنْ التَّأْثِيرِ وَقَضَاءِ بَعْضِ الْحَاجَاتِ وَمَا يَدْخُلُ فِي
ذَلِكَ مِنْ عِبَادَةِ الْكَوَاكِبِ وَدُعَائِهَا وَاسْتِحْضَارِ الْجِنِّ.
وَكَذَلِكَ الْكِهَانَةُ وَالِاسْتِقْسَامُ بِالْأَزْلَامِ؛ وَأَنْوَاعُ
الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ فِي الشَّرِيعَةِ مَعَ تَضَمُّنِهَا أَحْيَانًا نَوْعَ
كَشْفٍ أَوْ نَوْعَ تَأْثِيرٍ. وَفِي هَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ
الَّتِي تُقْضَى بِهَا حَوَائِجُهُمْ]. ([40]).
وقال: [وَيَكْفِي الْمُسْلِمَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ
اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إلَّا وَمَفْسَدَتُهُ مَحْضَةٌ أَوْ غَالِبَةٌ]([41]).
فنفي الاشتراط في جهاد الدفع ليس نفيًا لكل شرط بل نفيًا
لبعض ما يشترط عند بعض الفقهاء في جهاد الطلب, وكلام الإمام ابن تيمية كان ردًا
على من أراد أن يشترط شروطًا لجهاد الدفع وهي غير صحيحة وهذا كلام الإمام كاملًا.
قال الإمام: {[كِتَابُ الْجِهَادِ] وَمَنْ عَجَزَ عَنْ
الْجِهَادِ بِبَدَنِهِ وَقَدَرَ عَلَى الْجِهَادِ بِمَالِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ
الْجِهَادُ بِمَالِهِ وَهُوَ نَصُّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَكَمِ وَهُوَ
الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ
عِنْدَ قَوْلِهِ: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا} [التوبة: 41] فَيَجِبُ عَلَى
الْمُوسِرِينَ النَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ عَلَى
النِّسَاءِ الْجِهَادُ فِي أَمْوَالِهِنَّ إنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ وَكَذَلِكَ فِي
أَمْوَالِ الصِّغَارِ وَإِذَا اُحْتِيجَ إلَيْهَا كَمَا تَجِبُ النَّفَقَاتُ
وَالزَّكَاةُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ فِي وَاجِبِ
الْكِفَايَةِ فَأَمَّا إذَا هَجَمَ الْعَدُوُّ فَلَا يَبْقَى لِلْخِلَافِ وَجْهٌ
فَإِنَّ دَفْعَ ضَرَرِهِمْ عَنْ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالْحُرْمَةِ وَاجِبٌ
إجْمَاعًا.
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: سُئِلْت عَمَّنْ عَلَيْهِ
دَيْنٌ وَلَهُ مَا يُوفِيه وَقَدْ تَعَيَّنَ الْجِهَادُ فَقُلْت مِنْ
الْوَاجِبَاتِ مَا يُقَدَّمُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ كَنَفَقَةِ النَّفْسِ
وَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ الْفَقِيرِ وَمِنْهَا مَا يُقَدَّمُ وَفَاءُ الدَّيْنِ
عَلَيْهِ كَالْعِبَادَاتِ مِنْ الْحَجِّ وَالْكَفَّارَاتِ، وَمِنْهَا مَا
يُقَدَّمُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا طُولِبَ بِهِ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَإِنْ كَانَ
الْجِهَادُ الْمُتَعَيِّنُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ كَمَا إذَا حَضَرَهُ الْعَدُوُّ
أَوْ حَضَرَ الصَّفَّ قُدِّمَ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى
وَإِنْ كَانَ اسْتِنْفَارٌ فَقَضَاءُ الدَّيْنِ أَوْلَى إذْ الْإِمَامُ لَا
يَنْبَغِي لَهُ اسْتِنْفَارُ الْمَدِينِ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ وَلِذَلِكَ
قُلْت لَوْ ضَاقَ الْمَالُ عَنْ إطْعَامِ جِيَاعٍ وَالْجِهَادِ الَّذِي
يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ قَدَّمْنَا الْجِهَادَ وَإِنْ مَاتَ الْجِيَاعُ كَمَا فِي
مَسْأَلَةِ التَّتَرُّسِ وَأَوْلَى فَإِنَّ هُنَاكَ نَقْتُلُهُمْ بِفِعْلِنَا
وَهُنَا يَمُوتُونَ بِفِعْلِ اللَّهِ. وَقُلْت أَيْضًا: إذَا كَانَ الْغُرَمَاءُ
يُجَاهِدُونَ بِالْمَالِ الَّذِي يَسْتَوْفُونَهُ فَالْوَاجِبُ وَفَاؤُهُمْ لِتَحْصِيلِ
الْمَصْلَحَتَيْنِ: الْوَفَاءِ وَالْجِهَادِ. وَنُصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ
تُوَافِقُ مَا كَتَبْتُهُ وَقَدْ ذَكَرَهَا الْخَلَّالُ قَالَ الْقَاضِي إذَا تَعَيَّنَ فَرْضُ الْجِهَادِ عَلَى أَهْلِ
بَلَدٍ وَكَانَ عَلَى مَسَافَةٍ يُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ فَمِنْ شَرْطِ
وُجُوبِهِ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ كَالْحَجِّ وَمَا قَالَهُ الْقَاضِي مِنْ
الْقِيَاسِ عَلَى الْحَجِّ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّ
وُجُوبَ الْجِهَادِ قَدْ يَكُونُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْعَدُوِّ فَيَكُونُ أَوْجَبَ
مِنْ الْهِجْرَةِ ثُمَّ الْهِجْرَةُ لَا تُعْتَبَرُ فِيهَا الرَّاحِلَةُ فَبَعْضُ الْجِهَادِ
أَوْلَى.
وَثَبَتَ
فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ وَمَنْشَطِهِ وَمَكْرَهِهِ» وَأَثَرِهِ
عَلَيْهِ فَأَوْجَبَ الطَّاعَةَ الَّتِي عِمَادُهَا الِاسْتِنْفَارُ فِي الْعُسْرِ
وَالْيُسْرِ وَهُنَا نَصٌّ فِي وُجُوبِهِ مَعَ الْإِعْسَارِ بِخِلَافِ الْحَجِّ.
هَذَا كُلُّهُ فِي قِتَالِ الطَّلَبِ.
وَأَمَّا
قِتَالُ الدَّفْعِ فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ عَنْ الْحُرْمَةِ
وَالدِّينِ فَوَاجِبٌ إجْمَاعًا فَالْعَدُوُّ الصَّائِلُ الَّذِي يُفْسِدُ
الدِّينَ وَالدُّنْيَا لَا شَيْءَ أَوْجَبَ بَعْدَ الْإِيمَانِ مِنْ دَفْعِهِ فَلَا
يُشْتَرَطُ لَهُ شَرْطٌ بَلْ يُدْفَعُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.
وَقَدْ
نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ فَيَجِبُ التَّفْرِيقُ
بَيْنَ دَفْعِ الصَّائِلِ الظَّالِمِ الْكَافِرِ وَبَيْنَ طَلَبِهِ فِي بِلَادِهِ،
وَالْجِهَادُ مِنْهُ مَا هُوَ بِالْيَدِ وَمِنْهُ مَا هُوَ بِالْقَلْبِ
وَالدَّعْوَةِ وَالْحُجَّةِ وَاللِّسَانِ وَالرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ
وَالصِّنَاعَةِ فَيَجِبُ بِغَايَةِ مَا يُمْكِنُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْقَعَدَةِ
لِعُذْرٍ أَنْ يَخْلُفُوا الْغُزَاةَ فِي أَهْلِيهِمْ وَمَالِهِمْ قَالَ
الْمَرْوَزِيِّ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْغَزْوِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ
فِي مِثْلِ الْكَانُونَيْنِ فَيَتَخَوَّفُ الرَّجُلُ إنْ خَرَجَ فِي ذَلِكَ
الْوَقْتِ أَنْ يُفَرِّطَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَى لَهُ أَنْ يَغْزُوَ أَوْ
يَقْعُدَ قَالَ لَا يَقْعُدُ الْغَزْوُ خَيْرٌ لَهُ وَأَفْضَلُ.
فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِالْخُرُوجِ مَعَ
خَشْيَةِ تَضْيِيعِ الْفَرْضِ لِأَنَّ هَذَا مَشْكُوكٌ فِيهِ أَوْ لِأَنَّهُ إذَا
أَخَّرَ الصَّلَاةَ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ عَنْ وَقْتِهَا كَانَ مَا يَحْصُلُ لَهُ
مِنْ فَضْلِ الْغَزْوِ مُرْبِيًا عَلَى مَا فَاتَهُ وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ
ثَوَابُ بَعْضِ الْمُسْتَحَبَّاتِ أَوْ وَاجِبَاتِ الْكِفَايَةِ أَعْظَمُ مِنْ
ثَوَابِ وَاجِبٍ كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَزَكَّى بِدِرْهَمٍ قَالَ
ابْنُ بَخْتَانَ سَأَلَتْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يَغْزُو قَبْلَ
الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ إلَّا أَنَّهُ بَعْدَ الْحَجِّ أَجْوَدُ.}([42]).
فتبين
أن قول الإمام ابن تيمية [دفع الصائل لا يشترط له شرط] أي من الشروط التي تشرط
لجهاد الطلب أو التي يشترطها بعض من يتكلم في هذه المسائل دون علم كالذي اشترط
الزاد والراحلة قياسًا على الحج.
ثم
تأتي خلائق تصول على كلام الأئمة المفتين, أشد من صيال العدو على أرض المسلمين,
لتقلب كلام الأئمة بعكس ما أراد هؤلاء العلماء, وتجعل كلامهم تكأة للتحالف مع
العلمانيين والأعداء, ومستندًا لحلفاء العدو الصائل, في ترويج الكفر والباطل,
يريدون
أن يتكئوا على كلام الإمام [لا يشترط شرط] لعدم اشتراط إقامة حكم الله في الأرض,
ولعدم اشتراط البراء من الكافرين, ولعدم اشتراط تطبيق شرع الله, ولعدم اشتراط ألا
يكون للمرتدين قيادة, ولعدم اشتراط الولاء مع المؤمنين والتآخي مع المهاجرين,
يريدون أخذ أصل أصَّله الإمام لرفع راية الجهاد, لتدمير الجهاد وقتل الجياد, لقد
قعَّدوا قواعد انهزامية, ثم شرحوها شروحات شيطانية فماذا ستكون النتائج، قعَّدوا تحييد
الخصوم وهو حق أريد به باطل, وفسروها الخضوع لإملاءات أمريكا, وقعَّدوا فقه
الاستضعاف, ليبرروا التحالف مع الكافرين, والاستعانة بالمرتدين, والقتال تحت راية
المشركين, بل لا بأس عند هؤلاء بدولة علمانية, لأن دفع الصائل لا يشترط له شرط,
فلا أدري أهؤلاء عرب يتكلمون لغتنا؟!
ولو
سكت من لا يعلم لسقط الاختلاف.
ورحم
الله أبا الطيب عندما قال:
وكم
من عائب قولًا صحيحًا ... وآفته من الفهم السقيم
ولكنْ
تأخذُ الآذانُ منهُ ... على قدْرِ القرائِحِ والعُلومِ
[ولقد
رووا أن كيسان مستملي أبي عبيدة كان يكتب غير - ما يسمع، ويقرأ غير ما يكتب، ويفهم
غير ما يقرأ؛ وكنت أحسب الخبر موضوعًا يتملح به للظرف والنكتة؛ أو معدولًا به عن
وجهه إلى ناحية المبالغة]([43]).
ولكن عندما سمعت ورأيت من يتكلم عن دفع الصائل بالطريقة التي تكلموا بها واتخاذها
تكأة للتنازلات واللقاء مع أهل العلمانية والديمقراطية والدولة المدنية ومشتقاتهم
الكفرية أيقنت أن مثل حال كيسان هذا إن لم يكن صحيحًا فليس بعيدًا، وإن لم يكن
واقعًا فليس يمتنع بل ممكن الوقوع وحسبنا الله
ونعم الوكيل. فينبغي على قادة الجماعات وشرعييها في مثل هذه الأيام العجاف أن تنشر
بين المسلمين أحكام الدين وشرع رب العالمين وسنة سيد المرسلين ومن ذلك
أحكام التوحيد وخاصة توحيد الألوهية, وأحكام الجهاد, وأحكام دفع الصائل على الدين, والحاكمية, والولاء والبراء, ومنهج القرون المفضلة,
طريقتهم في الفقه والاستنباط والتعامل مع نصوص الوحيين, وتفهيم المجاهدين والأمة
أن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين أولًا وثم أولًا وثم أولًا, والنفس
والعقل والعرض والمال، ولأجل حفظها شرع الجهاد والقتال ودفع الصائل, وأشد الصيال
هو الصيال على الدين لا يزوروه ولا يشوهوه ولا تلوى أعناق نصوصه من أصحاب كيسان.
ومنع فوضى الثورات وتوجيهها التوجيه اللائق لتكون جهادًا لرفع راية الله وليس ثورة من أجل الخبز والمشاركة في الحكومات العلمانية الطاغوتية.
ومنع فوضى الثورات وتوجيهها التوجيه اللائق لتكون جهادًا لرفع راية الله وليس ثورة من أجل الخبز والمشاركة في الحكومات العلمانية الطاغوتية.
وأسأل الله أن يكون
فيما كتبت { لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
شَهِيدٌ} [ق: 37]
[1] - فتح الباري لابن حجر (3/ 584)
[5] - شرح زاد المستقنع للخليل (6/ 217، بترقيم
الشاملة آليا)
[7] - صحيح البخاري (3/ 136) 2480
[8] - سنن أبي داود (4/ 246) 4772 وصححه الألباني
[10] - الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 408)
[11] - دقائق التفسير (2/ 40)
[12] - موسوعة القواعد الفقهية (6/ 263)
[14] - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)
(1/ 637)
[15] - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)
(6/ 545)
[16] - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)
(1/ 638)
[17] - جامع الأمهات (ص: 525) : عثمان بن عمر بن
الحاجب
[18] - الذخيرة للقرافي (12/ 262)
[19] - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 323) شمس
الدين أبو عبد الله محمد بن محمد ، المعروف بالحطاب الرُّعيني
[20] - المجموع شرح المهذب (3/ 249) المؤلف: أبو
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
[21] - روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 286) للنووي
[22] - نهاية الزين (ص: 357) محمد بن عمر نووي الجاوي
البنتني إقليما، التناري بلدا (المتوفى: 1316هـ)
[30]- البحر الرائق 5\99
[31]- الدر المختار 4/217
[41] - مجموع الفتاوى (27/ 178)
[42] - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 537)
[43] - تحت راية القرآن (ص: 84) للرافعي
0 التعليقات:
إرسال تعليق